logo

 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
قديم 05-21-2010, 10:06 PM
  #1
محمد الشربيني
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: May 2010
الدولة: مصر
المشاركات: 27
افتراضي الخلع والمخالعة

(الخلع و المخالعة )
لقد كثر هذه الأيام الخلع و المخالعة مع كثر المشاكل لزوجية و ازدياد أعباء الحياة المادية و الجري وراء كسب الرزق و إهمال الواجبات الأسرية الأخرى
إن الخلع لغة يطلق على معان كثيرة منها ك
1– فصل القبيلة لرجل منها لسوء حاله حتى لا تتحمل جريرته و هو خليع و مخلوع
2- يطلق على التواء العرقوب (وهو عصب في مؤخر القدم أي انتقاله من محله)
3- يطلق على خلع الملابس ياتي بمعنى النزع
4- يطلق على فصم (فك) عروة الزواج و إنهاء الحياة الزوجية
و جميع هذه المعاني الي ذكرت تدور حول معنى الفصل
و أما المصلح القانوني : فالخلع ينشأ بارادة الزوج وحده و ينفرد به و يقع طلقة رجعية
و اما المخالعة : (بلفظ المفاعلة) فهي عقد ثنائي الطرف و يجب أن يتم الايجاب و القبول في مجلس واحد و ان يتبادل الطرفان الفاظ المخالعة مع العلم أنه لا يكفي فيها الكتابة و التوقيع فقط
و إن اول خلع تم في الاسلام كان في إمرأة (ثابت بن قيس) اتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله : لايجمع الله راسي ورأسه شيء أبداً و الله ما أعيب عليه في خلق و لا دين و لكن أكره الكفر بعد الاسلام
فقال (ص) : اتردين عليه حديقته (أي مهرها) قالت ك نعم ففرق بينهما
إن الخلع غير المخالعة ينفرد به الزوج و يقع طلقة به رجعية و يرى الأستاذ العلامة سعدي أبو جيب في مؤلفه القيم – التذكرة في القضاء الشرعي – ان المخالعة تثبت بالكتابة دون حاجة لتبدل ألفاظها لأن جميع العقود في الفقه الاسلامي تثبت بالكتابة إلا عقد الزواج بين حاضرين و بما أن المخالعة هي عقد فلماذا يشذ عن أخوته من العقود
و الفقهاء يفرقون بين قول الزوج (خالعتك) و قوله ( خلعتك ) فإن عبارة خالعتك يجب ان تقترن بالقبول لكي تنتهي الزوجية و إن عبارة خلعتك فإنها توقع طلقة رجعية فور صدورها من الزوج قبلت بها الزوجة ام لم تقبل
و بهذا جاء الاجتهاد حين قال لما كان ظاهراً من الوثيقة أن الزوج قال لما كان ظاهراً من الوثيقة ان الزوج قال أمام لقاضي بصفته الولائية (خلعت من عصمتي و عقد نكاح زوجتي) و كانت لفظة خلعت يقع فيها طلقة رجعية عملاً بالمادتين 94-99 من قانون الأحوال الشخصية
اما الخلع بلفظ الخلع فإن كان يلفظ خلعتك فلا بد فيه من ذكر المادة (المال) لكي يكون خلعاً شرعياً يحتاج على قبولها و يأخذ حكم الخلع أما إذا لم يذكر المال فإنه يكون طلاقً تلفظ من الفاظ الكتابة يقع به الطلاق دون الحاجة إلى قبول و من غير لزوم مال عليها و يكون طلاقاً بائناً على مذهب ابي حنيفة و لاقاً رجعياً على حسب المعمول به لابد فيه من النية لأنه ليس طلاقاً على مال إلا إذا كان مكملاً للثلاث أو كان قبل الدخول
محمد الشربيني غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 02:44 AM.