logo

 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
قديم 02-16-2016, 11:42 PM
  #1
مياسه
عضو متفاعل
 
تاريخ التسجيل: Dec 2011
المشاركات: 78
افتراضي طلب التفسير رقم 1 لسنة 2014 إداري

طلب التفسير رقم 1 لسنة 2014 إداري



جلسة الأربعاء الموافق 30 من ابريل سنة 2014
برئاسة السيد القاضي الدكتور / عبدالوهاب عبدول - رئيس المحكمة، وعضوية السادة القضاة: محمد عبدالرحمن الجراح و د. أحمد الصايغ.
( )
طلب التفسير رقم 1 لسنة 2014 إداري
(1) تفسير. تنفيذ. استئناف. حكم" مالا يحوز حجيه"" تفسيره".
- اختلاف موضوع دعوى طلب التفسير الماثلة عن موضوع الاستئناف من القرار الصادر من قاضي التنفيذ بغلق ملف التنفيذ نهائيا لإتمام التنفيذ. مؤداه. لا يشكل مساساً أو تعرضاَ لحجية الحكم الصادر في الاستئناف. النعي الوارد في هذا الشأن. غير مقبول.

(2) قانون" تطبيقه". تفسير. حكم" تفسيره". دعوى" رفعها".
إقامة الدعاوى ورفع الطعون. حقوق طبيعية للإنسان نظم القانون طرقها وإجراءاتها. مناط ممارستها واستعمالها. توافر شروطها وضوابطها القانونية دون الاعتداد بالباعث أو الدافع لإقامة الدعوى أو رفع الطعن. النعي الوارد في استعمال المدعية حقها القانوني في إقامة دعوى طلب التفسير. غير مقبول.

(3) تفسير. حكم" تفسيره". المحكمة الاتحادية العليا" مالا يجوز التعرض له في منطوق حكمها".
- طلب تفسير الحكم. مناطه. وقوع غموض أو إبهام أو شك في منطوق الحكم يحتمل معه أكثر من معني أو تأويل يؤدي لأن يغم على المطلع عليه تعرف معناه ومرماه.
- القضاء بإلغاء قرار إنهاء خدمة المدعية. مؤداه. عدم مشروعيته لصدوره معيبا في أحد أركانه.
- القضاء بعباره مع ما يترتب عليه من أثار. خطاب موجه من الحكم إلى الجهة المختصه بالتنفيذ بتحديد أثار القضاء بعدم مشروعية القرار. مؤداه. لا شأن للمحكمة بإيراد في منطوق حكمها لتلك الأثار أو حصراً لها.

ـــــــ
1- لما كانت المدعية " طالبة التفسير " أقامت الاستئناف رقم (161) لسنة 2013 مستعجل أبوظبي ، تشكيا من القرار الصادر من قاضي التنفيذ بغلق ملف التنفيذ نهائيا لتمام التنفيذ . فيما أن موضوع دعوى طلب التفسير الماثلة هو تفسير منطوق حكم الطعن رقم (572) لسنة 2012 نقض إداري ، وإزالة ما إعتراه من غموض وابهام . وهذا الموضوع لا يشكل مساساً أو تعرضا لحجية الحكم الصادر في الاستئناف المشار اليه لاختلاف موضوع الاستئناف المذكور عن موضوع طلب التفسير الماثل .
2- لما كان إقامة الدعاوى ورفع الطعون هي حقوق طبيعة للإنسان نظم القانون طرقها وإجراءاتها . وهي رهن في ممارستها واستعمالها بتوافر شروطها وضوابطها القانونية التي إذا توافرت جاز للفرد ممارستها واستعمالها ، دون الاعتداد بالباعث أو الدافع الذي حدابه إلى إقامة دعواه أو رفع طعنه . وإذ استعلمت الطالبة " المدعية " حقها القانوني في إقامة دعوى بطلب التفسير الماثل، فإنها تكون قد استعلمت حقًا مقررًا لها ، ولا يجوز البحث عن الغاية أو الدافع الذي دفعها إلى إقامة دعواها .
3- لما كان طلب التفسير في الدعوى الماثلة، فإنه ولما كان مناط دعوى طلب تفسير الحكم ، هو وقوع غموض أو إبهام أو شك في منطوق الحكم يحتمل معه أكثر من معنى أو تأويل يؤدي لأن يغم على المطلع عليه تعرَّف معنى الحكم ومرماه . ولما كان الثابت من حكم النقض المراد تفسيره أنه قضى في منطوقه بإلغاء قرار إنهاء خدمة المدعية ، مع ما يترتب عليه من آثار . وكان مؤدى قضاء الالغاء ، إعلان عدم مشروعيته لصدوره معيبا في ركن أو أكثر من أركانه الخمسة . وكانت عبارة " .... مع ما يترتب عليه من آثار " في حقيقتها خطاب موجه من الحكم إلى الجهة المختصة بالتنفيذ بتحديد آثار القضاء بعدم مشروعية القرار ، ولا شأن لهذه المحكمة أن تورد في منطوق حكمها سردا بتلك الآثار أو حصرا لها ، فذلك من شأن وعمل الجهة المنوط بها التنفيذ .


المحكمــــة
ــــــــ
حيث إن المدعية طالبة التفسير أودعت قلم كتاب المحكمة الاتحادية العليا صحيفة دعوى مسددة الرسم ، طلبت في ختامها قبول الدعوى والتصريح بقيدها ، والقضاء بتفسير الحكم الصادر في الطعن رقم 572 لسنة 2012 نقض إداري ، وإزالة ما اعتراه من لبس وغموض فيما قضى به في منطوقه من الغاء القرار الصادر بإنهاء خدمة المدعية طالبة التفسير ، وما ترتب عليه من آثار . وقالت شارحة دعواها أنها عملت لدى المدعى عليها " الهيئة ......للكهرباء والماء " بوظيفة مدير قسم علاقات المتعاملين بمنطقة عجمان اعتبارا من 16/10/2011 ،الى أن فوجئت في 13/12/2011بإنهاء خدمتها.حال أنها لم تكمل مدة الاختبار وأنها تظلمت من القرار لكنها لم تتلقى ردا على تظلمها ،فأقامت الدعوى الابتدائية رقم 29 لسنة 2012 إداري كلي أبوظبي بطلب الغاء قرار الإنهاء ، فقضت المحكمة برفض دعواها ، فاستأنفت قضاء الرفض بالإستئناف رقم 145 لسنة 2012 إداري أبوظبي . ومحكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية قضت بالتأييد ، فطعنت عليه بطريق النقض بالطعن رقم 572 لسنة 2012 نقض إداري . وبجلسة 20/2/2013قضت دائرة النقض بالمحكمة الاتحادية العليا بنقض الحكم المطعون فيه نقضا كليا، وتصدت لموضوع الاستئناف وحكمت فيه بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بإلغاء القرار الاداري المطعون عليه بالالغاء " قرار انهاء خدمة المدعية طالبة التفسير " مع ما ترتب عليه من آثار. وإذ وضعت المدعية الحكم موضع التنفيذ بالدعوى التنفيذية رقم 156 لسنة 2013 تنفيذ أبوظبي، وجرى تداولها بالجلسات ، فقد أصدرت محكمة التنفيذ قرارا بغلق ملف دعوى التنفيذ على سند من أن المدعى عليها " الهيئة الاتحادية لكهرباء والماء أعادت المدعية طالبة التفسير إلى وظيفتها السابقة .
وحيث إن المدعية طالبة التفسير تؤرس دعواها الماثلة على أن منطوق الحكم المطلوب تفسيره ، قضى بإلغاء قرار إنهاء خدمتها مع ما يترتب عليه من آثار ، دون أن يبين ماهية تلك الآثار التي تترتب على إلغاء القرار . وكان المقصود بالتفسير إزالة ما يشوب الحكم من غموض أو إبهام ، بتوضيح المعنى في عبارات منطوق الحكم حتى يسهل فهمه وإدراك معناه ، فلا يحمل منطوقه أكثر من معنى . حال أن من أثار الالغاء استحقاق الرواتب والمزايا المالية الأخرى ، وكذلك التدرج الوظيفي من تاريخ صدور القرار . وأن المدعى عليها " الهيئة .." التفَّت على هذه الآثار بإعادة تعيين المدعية تحت الاختبار . الأمر الذي يتعين معه إعطاء تفسير قضائي لمنطوق الحكم المطلوب تفسيره . ومن ثم فقد كانت الدعوى الماثلة بالطلبات سالفة البيان.
وحيث إن المدعى عليها " المطلوب ضدها – الهيئة ..... للكهرباء والماء "، ردت على الدعوى بمذكرة جوابية ختمتها أصليا بطلب عدم قبول الدعوى من وجهين : حاصل أولهما : أن المدعية أثارت جميع الطلبات والدفوع الورادة في دعواها الماثلة وتمسكت بها في الاستئناف رقم (161) لسنة 2013 مستعجل أبوظبي المقام منها عن القرار الصادر في الدعوى التنفيذية رقم 156 لسنة 2013 تنفيذ أبوظبي ، وقد قضى برفض الاستئناف وتأييد القرار المستأنف ،وأصبح القرار حكما باتا . وموجز ثانيهما : أن الدعوى الماثلة محاولة من المدعية طالبة التفسير ، الطعن في الحكم الاستئنافي الصادر في الدعوى التنفيذية آنفة البيان ، الذي لا يجوز الطعن عليه بالنقض عملا بالمادة (173/3) . واحتياطيا رفض الدعوى موضوعا لانتفاء أي غموض أو إبهام أو لبس في منطوق حكم النقض محل طلب التفسير الماثل . فحكم النقض قضى بإلغاء قرار الإنهاء لعيب في شكله ، وأن الإدارة المدعى عليها تداركت ذلك الشكل فأعادت تعيين المدعية على وظيفتها التي كانت تشغلها تحت الاختبار ، وهو ذات المركز الذي كانت تشغله قبل صدور القرار . وأن هذا المركز لا يرتب لها في ذمة المطعون ضدها أية رواتب أو مستحقات مالية أو وظيفية بأثر رجعي عن الفترة من تاريخ انهاء خدمتها في فترة الاختبار وحتى عودتها لمباشرة العمل بناء على الحكم ، ما دام لم يصدر قرار بتثبيتها من الجهة المختصة بالتعيين .
وحيث إنه عن الدفع في وجهه الأول فهو مردود ، ذلك أن المدعية " طالبة التفسير " أقامت الاستئناف رقم (161) لسنة 2013 مستعجل أبوظبي ، تشكيا من القرار الصادر من قاضي التنفيذ بغلق ملف التنفيذ نهائيا لتمام التنفيذ . فيما أن موضوع دعوى طلب التفسير الماثلة هو تفسير منطوق حكم الطعن رقم (572) لسنة 2012 نقض إداري ، وإزالة ما إعتراه من غموض وابهام . وهذا الموضوع لا يشكل مساساً أو تعرضا لحجية الحكم الصادر في الاستئناف المشار اليه لاختلاف موضوع الاستئناف المذكور عن موضوع طلب التفسير الماثل .
وحيث إنه عن الدفع في وجهه الثاني ، فهو في غير محله ، ذلك أن إقامة الدعاوى ورفع الطعون هي حقوق طبيعة للإنسان نظم القانون طرقها وإجراءاتها . وهي رهن في ممارستها واستعمالها بتوافر شروطها وضوابطها القانونية التي إذا توافرت جاز للفرد ممارستها واستعمالها ، دون الاعتداد بالباعث أو الدافع الذي حدابه إلى إقامة دعواه أو رفع طعنه . وإذ استعلمت الطالبة " المدعية " حقها القانوني في إقامة دعوى بطلب التفسير الماثل، فإنها تكون قد استعلمت حقًا مقررًا لها ، ولا يجوز البحث عن الغاية أو الدافع الذي دفعها إلى إقامة دعواها .
وحيث إنه عن موضوع طلب التفسير في الدعوى الماثلة ، فإنه ولما كان مناط دعوى طلب تفسير الحكم ، هو وقوع غموض أو إبهام أو شك في منطوق الحكم يحتمل معه أكثر من معنى أو تأويل يؤدي لأن يغم على المطلع عليه تعرَّف معنى الحكم ومرماه . ولما كان الثابت من حكم النقض المراد تفسيره أنه قضى في منطوقه بإلغاء قرار إنهاء خدمة المدعية ، مع ما يترتب عليه من آثار . وكان مؤدى قضاء الالغاء ، إعلان عدم مشروعيته لصدوره معيبا في ركن أو أكثر من أركانه الخمسة . وكانت عبارة " .... مع ما يترتب عليه من آثار " في حقيقتها خطاب موجه من الحكم إلى الجهة المختصة بالتنفيذ بتحديد آثار القضاء بعدم مشروعية القرار ، ولا شأن لهذه المحكمة أن تورد في منطوق حكمها سردا بتلك الآثار أو حصرا لها ، فذلك من شأن وعمل الجهة المنوط بها التنفيذ .
وحيث إنه ولما تقدم يتعين القضاء برفض الطلب .
مياسه غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
 

الكلمات الدلالية (Tags)
2014, إداري, لسنة, التفسير


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 03:25 PM.