نائب المدير العام
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
الطعن رقم 212 لسنة 2014 جزائي ـ مسئولية طبية ـ متى يسأل الطبيب جنائيا
الطعن رقم 212 لسنة 2014 جزائي ـ مسئولية طبية
جلسة الاثنين الموافق 21 من ديسمبر سنة 2015
برئاسة السيد القاضي محمد عبدالرحمن الجراح رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة رانفي محمد ابراهيم و عبد الحق أحمد يمين
( )
(1) محضر الجلسة. حكم "اصداره ـ تسبيب سائغ". نقض "مالايقبل من الأسباب".
- محضر جلسة النطق بالحكم الدليل الوحيد لمعرفة الهيئة التي اصدرت الحكم.
- مثال.
(2) مسئولية جنائية. خطأ. علاقة السببية. اطباء. محكمة الموضوع "سلطتها التقديرية".
- تقدير الخطأ الموجب للمسئولية وتوافر علاقة السببية بين الخطأ والنتيجة. موضوعي.
- الاهمال صوره من صور الخطأ المستوجب للمسئولية الجنائية.
- يسأل الطبيب جنائياً إذا لم يؤد عمله بالمهاره التي يقتضيها عمله. بتفريطه وعدم حيطته وتحرزه لعمله.
(3) محكمة الموضوع "سلطتها التقديرية". خبرة.
- لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقارير الخبراء وأن تفاضل بينها والأخذ بما تراه وتطرح ما عداه لتعلقه بسلطتها في تقدير الدليل ولا يقبل مصادرتها في ذلك.
- مثال.
(4) دية. عقوبة. تعويض. خطأ. قانون "تطبيقه". حكم "تسبيب معيب". نقض "ما يقبل من الأسباب".
- الدية عقوبة وتعويض في آن واحد تستحق وجوبا على الجاني. متى ثبت خطئه أو اهماله. أساس ذلك؟
- مثال.
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه
سيدي صاحب السمو الشيخ
خليفه بن زايد ال نهيان
رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه