الطعن رقم 4 لسنة 1 قضائية عسكرية ـ متطلبات القانون لشكل الحكم بالادانة
الطعن رقم 4 لسنة 1 قضائية عسكرية
جلسة الخميس الموافق 27 ديسمبر 2012
برئاسة القاضي العقيد حقوقي علي محمد عبدالله البلوشي رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة مدني درجة خاصة محمد خميس عبدالله الكعبي و المقدم حقوقي محمد سالم محمد الخاطري و المقدم حقوقي محمد علي سليمان الظنحاني و مدنية درجة ثانية موزه جاسم محمد الشمري
القاعدة القانونية والمبدأ القضائي:
1- متطلبات القانون لشكل الحكم بالادانة.
لما كان ذلك وكان القانون لم يرسم شكلا خاصا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما اورده الحكم كافيا في تفهم الواقعة باركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة وتوافرت به كافة الاركان القانونية للجريمة التي ادين بها كان ذلك محققا لموجبات ما تطلبه القانون.
2- الرد على الدفوع الموضوعية.
محكمة الموضوع ليست ملزمة بالرد على كافة مناحي دفاع الطاعن الموضوعية ولا تتطلب منها ردا خاصا اذ يستفاد الرد عليها مما تضمنته اسباب الحكم القاضي بادانته.
3- اثر توقيع غير ذي صفة على تقرير الطعن بالنقض.
المادة (245) من قانون الاجراءات الجزائية رقم (35 لسنة 1992) وتعديلاته قد رسمت طريقا اجرائيا لايداع تقرير الطعن بالنقض مشتملا على اسبابه بقلم كتاب المحكمة المرفوع اليها الطعن ، واشترطت اذا كان الطعن مرفوعا من النيابة ان يوقع اسبابه رئيس على الاقل ، ورتب المشرع اثرا على عدم الالتزام بهذا الاجراء بان تحكم هذه المحكمة بعدم قبوله.
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه
سيدي صاحب السمو الشيخ
خليفه بن زايد ال نهيان
رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه