نائب المدير العام
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
الطعن رقم 345 لسنة 2015 جزائي ـ وجوب الدية كعقوبة اصلية في ازهاق الروح
الطعن رقم 345 لسنة 2015 جزائي
جلسة الاثنين الموافق 14 من ديسمبر سنة 2015
برئاسة السيد القاضي محمد عبدالرحمن الجراح رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة عبدالله بوبكر السيري و عبد الحق أحمد يمين
( )
شريعة اسلامية. دية. أرش. حكومة عدل. حكم "تسبيب سائغ". نقض "مالا يقبل من الأسباب".
- وجوب الدية. كعقوبه أصلية في أزهاق النفس.
- الأرش. لا قصاص فيه على ما دون النفس.
- الأرش نوعان. أرش مقدر. وجوبه على ما دون النفس في الأعضاء. إذا بانت وذهبت منفعتها وبقت عينها كعقوبه مقدرة. تقضي بها المحكمة من تلقاء نفسها. الأرش غير المقرر. حكومة عدل. تعويض عن ما نقص من العضو. أو نقص منفعته. خضوعه لتقدير ذوي الخبرة. متوقف على طلب صاحب الشأن.
- مثال.
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه
سيدي صاحب السمو الشيخ
خليفه بن زايد ال نهيان
رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه