logo

 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
قديم 05-16-2010, 02:40 PM
  #1
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي الطعن رقم 173 لسنة 1999 حقوق

حجية الامر بالا وجه الجزائي في الدعوى المدنية

الطعن رقم 173 لسنة 1999 حقوق
في الجلسة العلينة المنعقدة يوم الاحد الموافق 20/6/1999
برئاسة الدكتور مصطفى كيره رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة الدكتور علي ابراهيم الامام و صلاح محمد احمد و محمد مصطفى الخالدي و احمد نصر الجندي


القاعدة القانونية :-
(1) نيابة عامة "الامر بالا وجه لاقامة الدعوى" ـ حكم "حجية الامر بالا وجه" .
الامر الذي تصدره النيابة العامة بالا وجه لاقامة الدعوى الجنائية ليست له حجية امام القضاء المدني عند نظر الدعوى المدنية .

(2) وكالة "الوكالة الظاهرة" ـ سلطة محكمة الموضوع في الوكالة الظاهرة .
من سلطة محكمة الموضوع استخلاص المظهر الذي يقضي لقيام الوكالة الظاهرة .


المبدأ القضائي :-
[1] ان الامر الذي تصدره النيابة العامة بالا وجه لاقامة الدعوى الجنائية ليست له حجية على الدعوى المدنية التي يقيمها المدعي بالحقوق المدنية امام القضاء المدني .

[2] من المقرر في قضاء هذه المحكمة ان استخلاص الصفة في الدعوى هو من قبيل فهم الواقع في الدعوى التي تستقل به محكمة الموضوع بلا معقب عليها من محكمة التمييز طالما كان استخلاصها سائغا وله ما يسانده في الاوراق .


الحــكــــم
بعد الاطلاع على الاوراق و تلاوة تقرير التلخيص وبعد سماع المرافعة وبعد المداولة ،،،
حيث ان الطعن بالتمييز قد قدم خلال المدة القانونية مستوفيا لكل موجباته الشكلية فهو مقبول من ناحية الشكل ،،،،
تتحصل الوقائع في ان الشركة المطعون ضدها الاولى اقامت الدعوى رقم 1405/97 مدني امام المحكمة الابتدائية على الطاعن و المطعون ضده الثاني طالبة الحكم بالزامهما بالتكافل و التضامن بان يدفعا اليها مبلغ ماية الف درهم وفائدة بواقع 12% من تاريخ اقامة الدعوى وحتى السداد التام وقالت في شرح دعواها انه بتاريخ 26/6/1997 اشترى منها المدعي عليهما (الطاعن و المطعون ضده الثاني) اجهزة كمبيوتر بمبلغ 105414 درهما وسدد منها منه 5414 درهما وحرر الطاعن شيكا بباقي المبلغ وقدره مبلغ مائة الف درهم على بنك ------- مستحق الدفع في 3/7/1997 واستلما البضاعة بموجب تفويض صدر للمطعون ضده الثاني بموافقة الطاعن ثم طلب من المطعون ضدها الاولى تقديم الشيك الى المصرف لرغبته في تغيير تاريخ استحقاقه لعدم وجود رصيد كاف وعند استلامه له مزقه واتلفه و امتنع عن سداد قيمته وتحرر عن هذه الواقعة المحضر رقم 5227/97 بالنيابة العامة و اعترف الطاعن بشرئه هو المطعون ضده الثاني للبضاعة وتحرير شيك بقيمتها للشركة المطعون ضدها الاولى و بتمزيقه للشيك وقد وصفت النيابة العامة التهمة الموجهة للطاعن بانها تشكل جنحة سرقة واتلاف و قررت بالا وجه لاقامة الدعوى الجزائية و اذ امتنع الطاعن و المطعون ضده الثاني عن دفع المبلغ المطالب به فقد اقامت عليما المطعون ضدها الاولى هذه الدعوى ، بتاريخ 16/5/1998 حكمت محكمة اول درجة برفض الدعوى ، فاستأنفت المطعون ضدها الاولى في هذا الحكم بالاستئناف رقم 946/98 وبتاريخ 23/3/1999 حكمت محكمة الاستئناف بالغاء الحكم المستأنف و الزام المستأنف ضدهما (الطاعن و المطعون ضدها الثاني) متضامنين بان يدفعا للشركة المستأنفة المبلغ المدعي به وفائدته بواقع 9% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد .
طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز بموجب صحيفة اودعها بقلم كتاب هذه المحكمة في 20/4/1999 طلب فيها نقضه و نقضه و رفضه الدعوى او اعادتها الى محكمة الاستئناف لتقضي فيها من جديد .
يؤسس الطعن على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون و الخطأ في تطبيقه و الفسادفي الاستدلال و القصور في التسبيب و مخالفة الثابت في الاوراق حيث ان الثابت من صورة جواز السفر الذي ابرزته المطعون ضدها الاولى بجلسة 22/9/1998 امام محكمة الاستئناف على اساس انه يفيد ان المدعو ------- هو مديرها في واقع الامر انه يخص المدعو ----- ويبين منه في صحفى الاقامة انه مدير عام الشركة وانها هي كفيلته بما يؤكد انه هو صاحب الصفة في تمثيلها ، و الثابت من البلاغ الاول لدى مركز شرطة نايف انه هو الشاكي ، كما ان الثابت من سند التنازل المحرر لدى النيابة العامة بتاريخ 16/7/1997 ان هقد تنازل عن الحق الشخصي في القضية رقم 5227/1997 ولذلك صدر قرار بتاريخ 6/9/1997 بان لا وجه لاقامة الدعوى ، و الثابت من رأي المكتب الفني للنائب العامة بتاريخ 22/9/1997 هو الابقاء على الامر المتظلم منه وعلى المتظلم اتخاذ الاجراءات ضد وكيله لان صاحب المدعية كلف المدعو ------- بمباشرة اجراءات القضية التي باشرها بالفعل بعلم و تحت اشراف صاحب المؤسسة الى ان قام الوكيل المكلف بالتنازل بعد استلامه قيمة الشيك وبما ان المتظلم قد اقر تكليف وكيله بمباشرة الاجراءات ولم يقيد وكالته وكان يتابع معه الاجراءات الى حين تاريخ التنازل فانه يمتنع على المتظلم انكار صلاحية وكيله في التنازل خاصة وانه قد قدم الممثل القانوني للشركة المطعون ضدها الاولى المدعو ------ باستلام قيمة الشيك نقدا ، ولما كانت المطعون ضدها الاولى قد اسست دعواها على الشكوى التي اقامتها لدى مركز شرطة مايف وقدمت صورة من تحقيقات النيابة العامة بشأنها فان قرار النيابة انف الذكر بان لا وجه لاقامة الدعوى قبل المتهم الاول (الطاعن) له حجية قانونية ، ومن جهة اخرى فانه بمقتضى الوكالة الظاهرة ونظرية الوضع الظاهر اذا كان صاحب الحق قد اسهم بخطئه سلبا او ايجابا في ظهور المتصرف في الحق بمظهر صاحبه او النائب عنه مما يدفع الغير حسن النية الى التعاقد معه للشواهد المحيطة بذلك المظهر و التي تولد اعتقادا سائغا بمطابقة هذا المظهر للحقيقة فان التصرف الذي يبرمه صاحب المركز الظاهر مع الغير حسن النية ينفذ في مواجهة صاحب الحق .
هذا النعي غير سديد ذلك ان الامر الذي تصدره النيابة العامة بالا وجه لاقامة الدعوى الجنائية ليست له حجية على الدعوى المدنية التي يقيمها المدعي بالحقوق المدنية امام القضاء المدني ، ومن المقرر في قضاء هذه المحكمة ان استخلاص الصفة في الدعوى هو من قبيل فهم الواقع في الدعوى التي تستقل به محكمة الموضوع بلا معقب عليها من محكمة التمييز طالما كان استخلاصها سائغا وله ما يسانده في الاوراق وان لها مطلق السلطة في بحث الادلة و المستندات المقدمة تقديما صحيحا وفي موازنتها ببعضها البعض وترجيح ما تطمئن اليه منها وفي تحصيل فهم الواقع في الدعوى وفي استخلاص المظهر وبتعامل الاخرين مع الوكيل الظاهر اعتمادا على هذا المظهر طالما اقامت قضاءها على اسباب سائغة لها اصلها الثابت في الاوراق ، و ان لها مطلق السلطة في تفسير المستندات و المحررات بما تراه اوفى بمقصود الاطراف ولا رقابة لمحكمة التمييز عليها في ذلك متى كان تفسيرها مما تحتمله عبارات المستند او المحرر ، واذ اقام الحكم المطعن فيه قضاءه بالزام الطاعن و المطعون ضده الثاني بالتضامن بباقي قيمة البضاعة موضوع الدعوى تأسيسا على ان الثابت في سند التنازل المؤرخ 16/7/1997 المحرر لدى النيابة العامة ان محرره هو المدعو ------ وقد قرر فيه تنازله عن حقه الشخصي قبل المتهمين ومن ثم لا يستفاد من عباراته ان واقعة التنازل التي تشمل به تنازل الشركة المطعون ضدها الاولى عن حقوقها قبل الطاعن و المطعون ضده الثاني وقد ثبت انها شركة ذات مسئولية محدودة و الثابت من عقد تأسيسها و رخصتها التجارية ان ممثلها القانوني هو المدعو -------- ولم يثبت من اوراق الدعوى وادلتها انها هي او ممثلها القانوني قد فوضا المدعو --------- للتنازل وقد خلت الاوراق من وجود اي مظهر منسوب لاي منهما يحمل الطاعن للاعتقاد بان المدعو ------- وكان وكيلا عنهما وان له ان يتنازل نيابة عن المطعون ضدها الاولى عن حقها و ان المحكمة تلتفت عن قوله بتحقيقات النيابة بانه قد استلم شيكا اخر من الطاعن وبالتالي تلتفت عن دفاع الطاعن في هذا الخصوص لان مجرد سحب الشيك لا يعتبر وفاء مبرئا لذمة صاحبة من ادلة الدعوى" ، ولما كانت هذه الاسباب سائغة ولها معينها في الاوراق كافية لحمل قضاء الحكم المطعون فيه فان النعي عليه يكون على غير اساس متعينا رده ومن ثم رفض الطعن.



مجموعة احكام التمييز ـ العدد العاشر ـ ديسمبر 2000
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 07:14 AM.