logo

 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
قديم 11-24-2015, 03:29 PM
  #1
Ayman2020
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Apr 2015
المشاركات: 14
Discc حكم للمناقشة هام جدا

حكم صادر من محكمة التمييز بتأييد حكم الإستئناف والذي قضى برفض دعوى شطب علامة تجارية تأسيساً بالقول أن العبرة هي بتسجيل الإسم أو العلامة التجارية. ومحكمة التمييز أيدت الحكم بقولها أن ما خلص اليه حكم الإستئناف صحيح.

علماً بوجود العديد من النصوص القانونية والقواعد التي أقرتها محكمة التمييز منها:
مانصت المادة 17 من قانون العلامات التجارية على:
(يعتبر من قام بتسجيل العلامة مالكاً لها دون سواه ولا تجوز المنازعة في ملكية العلامة اذا استعملها من قام بتسجيلها بصفة مستمرة 5 سنوات على الأقل من تاريخ التسجيل دون أن ترفع عليه دعوى تقضي بعدم ملكيتة للعلامة).

- ونصت المادة 21 من ذات القانون:

(مع عدم الإخلال بحكم المادة 17 من ذات القانون يكون لكل ذي شأن الحق في طلب الحكم بشطب العلامة التجارية التي قد تكون سجلت بغير حق وعلى الوزارة أن تقوم بشطب التسجيل متى قدم لها حكم بات منزيل بالصيغة التنفيذية).

- ونصت المادة (23) من ذات القانون:
(للمحكمة المدنية المختصة، بناءً على طلب ذي الشأن، الأمر بإضافة أي بيان للسجل يكون قد أغفل تدوينه به، أو بحذف أو بتعديل أي بيان وارد في السجل، إذا كان قد دُون بدون وجه حق أو كان غير مطابق للحقيقة، وللوزارة أن تقوم بذلك من تلقاء نفسها).

4- ما جرى عليه واستقرعليه قضاء التمييز :
" من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تسجيل العلامة التجارية يعد قرينة على أسبقية استعمالها ويجوز لمن يدعى خلاف ذلك وبأنه كان أسبق في استعمالها قبل التسجيل إثبات العكس على أساس أن ملكية العلامة التجارية هي لمن سبق غيره في استعمالها بحيث تكون العبره بالأسبقية في الإستعمال، إلا إذا كان من قام بتسجيلها قد استعملها لمدة خمس سنوات مستمرة على الأقل من تاريخ التسجيل دون أن ترفع عليه دعوى بالمنازعة في ملكيتها، ذلك أن التسجيل كأصل عام ليس من شأنه أن ينشئ حق الملكية بل هو يقررها ويقع على عاتق المدعي عبء إثبات ملكية العلامة).

الطعن رقم 2000 / 86 طعن حقـوق - ¬جلسة 28-05-2000 و الطعن رقم 2003 / 598 طعن حقـوق و الطعن رقم 2002 / 258 طعن حقـوق و الطعن رقم 1995 / 16 طعن حقـوق

وفي هذا المنحى قضت أيضاً:
" لكل ذي شأن الحق في طلب الحكم بشطب العلامة التجارية التي تكون قد سجلت بدون حق".
الطعن رقم 2009 / 110 طعن تجاري - جلسة 09-06-2009

واستقر قضاء محكمة التمييز أيضاً:
" من المقرر أن ملكية العلامة التجارية لا تستند إلى مجرد التسجيل، بل إن التسجيل لا ينشئ بذاته حقاً فى ملكية العلامة، إذْ أن هذا الحق وليد استعمال العلامة ولا يقوم التسجيل إلا قرينة على هذا الحق يجوز دحضها لمن يدعي أسبقيته فى استعمال العلامة ".
الطعن رقم 2003 / 260 طعن حقـوق - جلسة 30-11-2003
7- وقضت أيضاً:
" من المقرر أنه يجوز أن يكون الإسم التجاري - إذا كان مبتكراً - أن يكون علامة تجارية أو جزء منها وأن الجزاء على ثبوت تقليد العلامة التجارية أو استعمال الغير للإسم الذي ليس له هو أو مشابه له هو منعه من استعماله أو شطبه".

الطعن رقم 2010 / 76 طعن تجاري - جلسة 27-04-2010


ما الطريقة التي يلزم اتخاذها بشان حكم التمييز لكي يتم تدارك هذا الأمر على الرغم من مخالفته لما سلف بيانه.

أرجوا الرد للأهمية.

مع كامل التقدير
Ayman2020 غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
 

الكلمات الدلالية (Tags)
للمناقشة


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 06:04 PM.