logo

 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
قديم 05-13-2010, 06:53 PM
  #1
ARMORED
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: May 2010
المشاركات: 2
افتراضي الطعن رقم 80 لسنة 2 ق 2007 مدني و بعض الملاحظات

برئاسة السيد القاضي / يحي جلال فضل رئيس المحكمة
و عضوية القاضيين / محمد ناجي دربالة و محمد عبد الرحمن الجراح
الطاعن / ......................
ضد
المطعون ضدهما
1- ....................
2-........................
الوقائع
في 25/7/2007 طعن بطريق النقض في حكم محكمة الاستئناف رقم 149/2007 و ذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن بقبول الطعن شكلا و في الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
في يوم 31/7/2007 - 5/8/2007 اعلن المطعون ضدهما بصحيفة الطعن .
في يوم 19/8/2007 اودع المطعون ضده مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن .
و بجلسة 13/1/2008 عرض الطعن على المحكمة في غرفة المشورة فرأت انه جدير بالنظر و حددت لنظره جلسة المرافعة .
و بجلسة 27/1/2008 سمعت الدعوى امام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة و المحكمة ارجات الحكم لجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق و سماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر / يحي جلال و المرافعة بعد المداولة .
حيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية .
و حيث ان الوقائع و على ما يبين من الحكم المطعون فيه و سائر الاوراق - تتحصل في ان الطاعن اقام الدعوى رقم 5 لسنة 2006 راس الخيمة الابتدائية على المطعون ضدهما بصفتهما - ممثلين لشركة ....... - طالبا الحكم بندب خبير لحساب قيمة ما يستحثه من صافي ارباح الشركة ووفقا للنسبة المتفق عليها بين الطرفين و تقدير التعويض عما لحقه من اضرار نتيجة انهاء خدمته و الزامهما بان يؤديا ما يسفر عنه تقرير الخبير و قال بيانا لذلك انه بموجب اتفاقية مبرمة بينهما التحق بتاريخ 1/12/2004 بالعمل في الشركة المشار اليها مقابل راتب شهري مقداره 3000 دولار و نسبة 10% من صافي ارباح الشركة و اذ رفض المطعون ضده الاول دفع النسبة المستحقة له من صافي الارباح و التعويض عن انهاء خدمته بارادة المطعون ضدهما المنفردة فقد اقام الدعوى بالطلبات سالفة البيان و حكمت المحكمة بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى و باحالتها للمحكمة الجزئية و التي قيدت بجدولها برقم 570لسنة 2006 جزئي رأس الخيمة و ندبت المحكمة خبيرا في الدعوى و بعد ان قدم تقريره حكمت المحكمة بالزام المطعون ضدهما بان يؤديا للطاعن مبلغ 474302 دولار او ما يعادله بعملة دولة الامارات العربية و رفض ما عدا ذلك من طلبات .
استأنف المطعون ضدهما هذا الحكم بالاستئناف رقم 149 لسنة 2007 لدى محكمة استئناف رأس الخيمة كما استانفه الطاعن بالاستئناف رقم 189 لسنة 2007 امام ذات المحكمة التي ضمت الاستئنافين و قضت بتاريخ 28/5/2007 بالغاء الحكم المستأنف و بعدم اختصاص محكمة اول درجة ولائيا بنظر الدعوى .
طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض و عرض الطعن على المحكمة في غرفة المشورة فحددت جلسة لنظره و فيها ارجأت الحكم لجلسة اليوم .
و حيث ان مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون و الخطا في تطبيقه ذلك بانه دفع بعدم جواز نظر الاستئناف رقم 149لسنة 2007 المرفوع من المطعون ضدهما لقبولهما بالحكم المستأنف فاطرح الحكم المطعون فيه هذا الدفع على سند من ان تصالح المطعون ضده الاول بعد رفع الاستئناف لا يعد قبولا بالحكم المستأنف في حين ان تنازله عن الاستئناف بموجب الصلح المؤرخ في 8/4/2007 يعد بمثابه قبول بالحكم كما ان اقرار المطعون ضده الثاني امام محكمة الدرجة الاولى باحقيته في طلباته يعتبر قبولا ضمنيا بالحكم مانعا له من الطعن فيه مما يعيب الحكم و يستوجب نقضه .
و حيث ان هذا النعي في محله . ذلك بانه لما كان المشرع في قانون الاجراءات المدنية قد بين الاحكام التي يجوز الطعن فيها بطريق الاستئناف ووضع لها اجلا محددا و اجراءات معينة و اوجب على محكمة الاستئناف ان تتحقق من تلقاء نفسها من توافر الشروط التي يتطلبها القانون لقبول الطعن بطريق الاستئناف بحيث يمتنع عليها بحث اسباب العوار التي قد تلحق بالحكم المستانف إى اذا كان الاستئناف مقبولا فاذا كان غير جائز او استغلق طريق الطعن فيه لاي سبب فان هذا الحكم و لو خالف قواعد الاختصاص الولائي المتعلقة بالنظام فانه يحوز قوة الامر المقضي امام محاكم الجهة القضائية التي اصدرته لان قوة الامر المقضي اذا تعارضت مع قاعدة من قواعد النظام العام كانت هي الاولى بالرعاية و الاجدر بالاحترام اذ هي تعلو على اعتبارات النظام العام . و كان النص في المادة 150 من قانون الاجراءات المدنية على انه " لا يجوز الطعن في الاحكام إلا من المحكوم عليه و لا يجوز ممن قبل الحكم صراحة او ضمنا او ممن قضي له بكل طلباته ما لم ينص القانون على غير ذلك "
يدل على انه لا يجوز الطعن في الحكم ممن قبله و القبول المانع من الطعن كما يكون صريحا قد يكون ضمنيا سابقا على الحكم او لاحقا له يستفاد من كل قول او فعل او اجراء ينافي الرغبة في رفع الطعن و يشعر بالرضا بالحكم و التخلي عن حق الطعن فيه ، لما كان ذلك و كان البين من الاوراق ان المطعون ضده الثاني قد حضر بشخصه امام محكمة اول درجة بجلسة 5/9/2006 و قرر ان الطاعن كان يعمل مديرا بالشركة مقابل راتب شهري و نسبة 10% من صافي الارباح وفقا للاتفاقية المقدمة في الاوراق و بانه تقاضى مبلغ 250 الف دولار من قيمة هذه النسبة و لم يتم حساب باقي المستحق له منها ثم عاد بسؤاله بمحضر اعمال الخبير المؤرخ في 28/9/2006 و قرر مضمون اقواله السابقة و اضاف ان الطاعن كان مديرا جيدا و لم يرتكب اي اخطاء تضر بالشركة و كان البين من محضر الاعمال المؤرخ في 25/11/2006 حضور اطراف النزاع باشخاصهم امام الخبير و اقروا جميعا بصحة النتائج التي خلص اليها فيما يتعلق بتقدير جملة الايرادات و المصروفات التي تتخذ اساسا لحساب صافي ارباح الشركة و النسبة المطالب بها و اذا عدل الطاعن طلباته الى الحكم لما انتهى اليه تقرير الخبير فان ما صدر من المطعون ضده الثاني امام محكمة اول درجة و في محاضر اعمال الخبير الذي ندبته من الاقرار صراحة باحقية الطاعن في الحصول على نسبة 10% من قيمة صافي ارباح الشركة خلال مدة عمله بها ثم اقراره لما انتهى اليه الخبير في تقريره الذي اخذ به الحكم و قضى بمقتضاه هو في واقع الامر و حقيقته تسليما منه بطلبات الطاعن في هذا الخصوص و قبولا ضمنيا بالحكم القاضي بها مانعا له من الطعن فيه ، و كان مؤدى نص المادة 741 من قانون المعاملات المدنية " اذا انحسم النزاع بالصلح لا يجوز لاي من المتصالحين ان يجدد النزاع باقامة دعوى به و لا بالمضي في الدعوى التي كانت مرفوعة بما حسمه الطرفان صلحا و تنقضي ولاية المحكمة في الفصل في النزاع، و كان الثابت من اتفاق الصلح المؤرخ في 8/4/2007 المبرم بين الطاعن و المطعون ضده الاول بعد رفع الاستئناف رقم 149 لسنة 2007 انه قد تضمن ان الطرفين قد تصالحا في النزاع على ابراء ذمة المطعون ضده الاول من اي حقوق مالية عن فترة عمله و التنازل عن طلب منعه من السفر مقابل دفع مبلغ مليون درهم و ترك الحصومة في الاستئناف المشار اليه و كان هذا الترك من شأنه استقرار الحكم المستانف و يترتب عليه انتهاء الخصومة في الاستئناف بالنسبة للمطعون ضدهما ذلك ان قبول المطعون ضده الثاني الحكم على ما سلف بيانه و لئن يترتب عليه اعتباره خصما منضما للمطعون ضده الاول اعمالا لنص المادة 156 من قانون الاجراءات المدنية لصدور الحكم المستانف في موضوع غير قابل للتجزئة الا انه لما كانت الخصومة في التدخل الانضمامي لا تتمتع بذاتية مستقلة عن الخصومة الاصلية بل تعتبر تابعة لها فلا تقبل الا بقبولها و تزول بزوالها فان مركز المطعون ضده الثاني في الخصومة يتبع موقف المطعون ضده الاول فيها و من ثم يترتب على تصالحه مع الطاعن و تركه الخصومة في الاستئناف رقم 149 لسنة 2007 انتهاء الخصومة في هذا الاستئناف برمته بما يستتبعه من انقضاء ولاية المحكمة في الفصل في النزاع ايا كان وجه الرأي في الحكم المستأنف - و اذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون خالف القانون بما يوجب نقضهى .
لما تقدم و حيث ان الموضوع صالح للفصل فيه
لذلك
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه و بانقضاء الخصومة في الاستئناف رقم 149/2007 و الزمت المطعون ضدهما الرسم و المصروفات عن هذا الاستئناف و رسم و مصروفات هذا الطعن و مبلغ مائتي درهم مقابل اتعاب محاماة .
لي بعض الملاحظات على هذا الحكم و ساوردها في الرد التالي
ARMORED غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 12:21 AM.