اخواني الاعضاء
لدي سؤال عن التفتيش مع هذه المقدمة
التفتيش: هو البحث في موضع الحرية (مستودع السر) عن ادلة الجريمة التي ارتكبت وكل ما يظهر الحقيقة وغايته البحث عن اشياء ترتبط بجريمة وقعت.
لا شك ان هذا الإجراء من اشد الاجراءات خطورة التي تمس الفرد، لذلك عني المنظم بالنص على حظر ومنع التفتيش كقاعدة، ولم يجزه إلا بقيود خاصة. فقد نصت المادة السابعة والثلاثون من نظام الحكم على ان: "للمساكن حرمتها، ولا يجوز دخولها بغير اذن صاحبها ولا تفتيشها إلا في الحالات التي يبينها النظام".
وهذا ما يتفق تماماً مع قواعد الشريعة الغراء التي اسبغت على المساكن حرمتها. ولا جرم ان التفتيش من اشد الإجراءات خطورة على الفرد؛ لذلك جعل النظام التفتيش من اعمال التحقيق ، ولم يجزه لسلطة الضبط الجنائي إلا استثناءً في حالات معينة وردت على سبيل الحصر وبضوابط معينة. وفي هذا ضمانه للمتهم.
هل يجوز لعضو النيابة العامة مع اصدار اذن التفتيش وايراد المطلوب فيه ان يضيف امر اخر غير مكتوب ويكون شفهيا لمأموري الضبط القضائي "القائمين على علمية التفيش" كحضور شخص اخر كالشاكي مثلا ويقوم هو بالتوجيه لعملية التفتيش وارشاد القائمين والاطلاع على ما هو موجود ؟؟؟؟؟؟؟؟