مشرف منتدى الاستشارات القانونية
تاريخ التسجيل: Mar 2010
الدولة: أبوظبى
المشاركات: 4,791
السادة الكريام
الشكر موصول للأستاذ خليفة الحمادى والأستاذ محمد الجمل على مشاركتهما .
إلا أننى اتوجه بالسؤال للأستاذ محمد الجمل
إذا تم إختصام مدير الشركة - حسبما جاء بمشاركتك - وصدر ضده حكم بصفته مديراً وليس بشخصه ، فما ذنبه إذا صدر حكم بمواجهته ( مع عدم التسليم بحدوثه إلا إذا أساء المدير استخدامه لسلطته وأخطأ )
وفيما يلى حكم صادر عن محكمة تمييز دبى يؤكد على إلتزام الشركة وحدها بآثار تصرف المدير فيها .
الطعن رقم 210 لسنة2007 "طعن تجاري": ، جلسة الثلاثاء 16 أكتوبر2007
شركات "أنواع الشركات: شركات ذات مسئولية محدودة". دعوى "الخصوم في الدعوى".
إبرام مدير الشركة ذات المسئولية المحدودة تصرفًا مع الغير باسمها ولحسابها وفي حدود نشاطها. أثره. التزامها وحدها بآثار هذا التصرف ما لم ينسب دائنها له خطأً شخصيًا ترتب عليه ضرر له ويخاصمه في الدعوى بصفته الشخصية. مخاصمة الشركة الدائنة للشركة المدينة ومديرها بصفته قضاء الحكم المطعون بإلزامهما بالتضامن بالمبلغ المحكوم به. خطأ في تطبيق القانون.
من المقرر وفق ما تقضي به المادة 1/237 من قانون الشركات التجارية والمادة153 من قانون المعاملات المدنية أن مدير الشركة ذات المسئولية المحدودة هو الذي يتولى إدارتها، وأنه إذا أبرم تصرفًا مع الغير باسمها ولحسابها وفي حدود نشاطها فإنها تلتزم وحدها بآثار هذا التصرف، ما لم ينسب دائنها له خطأ شخصيًا ترتب عليه ضرر له ويخاصمه في الدعوى بصفته الشخصية، لما كان ذلك ومكان المبلغ المحكوم به ناتجًا عن معاملات بين الشركة المطعون ضدها وبين الشركة الطاعنة الأولى، وأن الطاعن الثاني هو مجرد مدير لهذه الشركة الأخيرة وقد خاصمته الشركة المطعون ضدها في الدعوى بهذه الصفة، ولما كان الطاعن الثاني غير مسئول عن ديون الشركة الطاعنة الأولى، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلزامه بالتضامن مع تلك الشركة بالمبلغ الذي قضى به يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يعيبه ويوجب نقضه، ولا يغير من ذلك قيام الطاعن الثاني بحلف اليمين الحاسمة بشأن جزء من المبلغ المطالب به، لأن الشركة المطعون ضدها وجهت إليه تلك اليمين بصفته التي اختصمته بها.
الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه في الجلسة القاضي............ وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 638 لسنة2005 تجاري كلي- أمام محكمة دبي الابتدائية – على كل من: 1- شركة- ............ 2-........... بصفته المدير العام لشركة........... للسياحة. بطلب الحكم بإلزامهما بأن يدفعا إليها مبلغ 230099/78 يوروأو ما يعادله بالدرهم والفائدة- وذلك قيمة حجوزات سفر نفذتها لحساب الشركة المدعى عليها الأولى وبناء على طلب مديرها المدعى عليه الثاني. وبتاريخ 25-2-2006 حكمت المحكمة برفض الدعوى.
استأنفت الشركة المدعية هذا الحكم بالاستئناف رقم 2006/118تجاري. ندبت المحكمة خبيرًا، وبعد أن أودع تقريره، وجهت الشركة المدعية اليمين الحاسمة إلى المدعى عليه الثاني بشأن جزء من المبلغ المطالب به، وبعد أن حلفها، حكمت المحكمة بتاريخ 24-4-2007 بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددًا بإلزام المدعى عليهما بالتضامن بأن يدفعا إلى الشركة المدعية مبلغ 13800/11دولار أمريكي أو ما يعادله بالدرهم الإماراتي بتاريخ الوفاء. طعن المدعى عليهما في هذا الحكم بطريق التمييز بالطعن الماثل، وذلك بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 21-6-2007 طلبًا فيها نقضه. وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه- الخطأ في تطبيق القانون. إذ قضى بإلزام الطاعن الثاني بالتضامن مع الشركة الطاعنة الأولى بالمبلغ الذي قضى به، هذا في حين أنه غير مسئول عن هذا المبلغ لأنه مجرد مدير لهذه الشركة، وقد خاصمته الشركة المطعون ضدها في الدعوى بهذه الصفة- مما يعيب الحكم المطعون فيه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن من المقرر وفق ما تقضي به المادة 1/237من قانون الشركات التجارية والمادة153 من قانون المعاملات المدنية أن مدير الشركة ذات المسئولية المحدودة هو الذي يتولى إدارتها، وأنه إذا أبرم تصرفًا مع الغير باسمها ولحسابها وفي حدود نشاطها فإنها تلتزم وحدها بآثار هذا التصرف، ما لم ينسب دائنها له خطأ شخصيًا ترتب عليه ضرر له ويخاصمه في الدعوى بصفته الشخصية، لما كان ذلك وكان المبلغ المحكوم به ناتجًا عن معاملات بين الشركة المطعون ضدها وبين الشركة الطاعنة الأولى، وأن الطاعن الثاني هو مجرد مدير لهذه الشركة الأخيرة وقد خاصمته الشركة المطعون ضدها في الدعوى بهذه الصفة، ولما كان الطاعن الثاني غير مسئول عن ديون الشركة الطاعنة الأولى، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلزامه بالتضامن مع تلك الشركة بالمبلغ الذي قضى به يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يعيبه ويوجب نقضه، ولا يغير من ذلك قيام الطاعن الثاني بحلف اليمين الحاسمة بشأن جزء من المبلغ المطالب به، لأن الشركة المطعون ضدها وجهت إليه تلك اليمين بصفته التي اختصمته بها. وهو أنه مدير للشركة الطاعنة الأولى .
وحيث إنه ولاما تقدم وكان الموضوع صالحًا للفصل فيه تقضي المحكمة بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الدعوى بالنسبة للطاعن الثاني.
مجموعة الأحكام والمبادئ القانونية الصادرة في المواد المدنية والتجارية والعمالية والأحوال الشخصية محاكم دبي - محكمة التمييز - المكتب الفني عام 2007
العدد الثامن عشر (حقوق) - الجزء الثاني (من سبتمبر إلى ديسمبر 2007)
من عَفَّ عن ظلم العباد تورعا..جاءته ألطاف الإله تبرعا
المستشار / على الراعى
تحذير
إذ تحذر إدارة المنتدى أعضاء المنتدى الموقرين أن جميع الخدمات داخل المنتدى مجانا ولوجه الله ،
كما أننا نؤكد على أن تعامل أعضاء المنتدى مع اى من المستشارين القانونيين أو المحامين الأعضاء خارج حدود المنتدى بمقابل او بدون لأى من الخدمات فالمنتدى ليس مسؤولا عن هذه التعاملات ،