قضية عمالية - مدة و غرامة الانذار
السلام عليكم
عندس استفسار بالنسبة لحقوق نهاية الخدمة. كنت أعمل في مؤسسة تدريسية العام الماضي بعد مفتوح بعد ان اتممت مدة العقد البالغة ثلاث سنوات. بناء على الاتفاق بيننا, يحق لأي من طرفي العقد انهاء العقد حسب الجدول التالي: في حالة الرغبة بانهاء العقد في بداية السنة الدراسية الجديدة (الفصل الأول و الذي يبدأ بنهاية شهر اغسطس) يجب ابلاغ الطرف اللآخر بموعد لا يتجاوز الأول من فبراير. على أنني تقدمت بطلب استقالتي و تمت الموافقة عليها بشهر يونيو. في تلك الفترة، قامت الموارد البشرية باعلامي باته يترتب عليّ غرامة انهاء العقد و اللي تتمثل بمجموع راتبي منذ الأول من فبراير و لغاية يوم تاريخ الاستقالة, و أني مطالب بسداد هذا المبلغ لهم. هذا يوازي راتب اربعة أشهر و نصف, استنادا على قانون العمال حسب قولهم. و في النهاية كان آخر راتب اتقاضاه منهم هو راتب شهر مايو الماضي. و لم يدفعوا لي راتب الشهر السادس و الذي كنت على رأس عملي خلال تلك الفترة، راتب شهرين اجازة، نهاية الخدمة للسنة الرابعة (حيث انهم دفعوا لي مستحقات نهاية الخدمة عند انتهاء الثلاث سنوات و هي مدة العقد)، و مصاريف الشحن حسب العقد.
سؤالي هو عن تفسيرهم لقانون العمل, أعلم ان القانون يلزم الطرف الذي لم يلتزم بمدة الانذار بدفع راتب مدة الانذار, و لكن هل هناك سقف زمني (و هو 30 يوما) أو ان الغرامة لا تحدد بسقف زمني, كما هو الحال هنا؟
علما بانني قمت بتقديم فترة شهرين و نصف تقريبا كانذار, و الموارد البشرية باشرت باجراءات الغاء الاقامة مباشرة في نهاية الشهر السادس, يونيو,
هل يحق لي مطالبتهم بحقوقي؟
و بالنسبة للسفر، قاموا بشراء تذكرة سفر ذهاب فقط لاحدى الدول العربية التي اذهب اليها في اجازاتي، و رفضوا شراء التذكرة للبلد الأجنبي التي احمل جنسيتها و الاقامة موجودة على الجواز الاجنبي.
المؤسسة التعليمية تتبع للمنطق الحرة في دبي، و لكن حسب العقد, القانون الاماراتي للعمل هو المطبق
ارجو الافادة.
شكرا