logo

 
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
قديم 12-18-2014, 10:57 AM
  #1
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي الطعن رقم 187 وطلب رجوع رقم 2 لسنة 2011 س5 ق . أ ـ جزائي ـ حق النيابة العامة بتقديم طلب عدول على محكمة النقض لحكم اصدرته

الطعن رقم 187 وطلب رجوع رقم 2 لسنة 2011 س5 ق . أ ـ جزائي
جلسة 13/9/2011
برئاسة السيد المستشار مشهور كــوخ رئيس الدائرة
وعضوية السيدين المستشارين مجدي الجندي و محروس عبد الحليم.
(180)

طلب رجوع. نيابة عامة "تحركيها" الدعوى الجنائية". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن بالنقض. ما يقبل منها". قانون "الخطأ في تطبيق القانون". محكمة النقض "سلطتها".
-حق النيابة العامة في الطلب إلى محكمة النقض الرجوع عن حكم أصدرته. أخطأت فيه خطأً مادياً. مثال.
-سلطة محكمة النقض في التصدي من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم للخطأ المادي الذي يشوب حكمها للرجوع عنه وإنزال حكم القانون عليه. مثال.
-إيراد محكمة النقض في أسبابها أن الطعن أقيم من المحكوم عليه حالة كونه من النيابة العامة ورتبت على ذلك أثره القانوني. خطأ مادي يجوز العدول عنه.
-عدم تعديل المحكمة التهمة الموجهة للمتهم في أمر الإحالة بإضافة الظروف المشددة إليها. لعدم اشتمال التحقق عليها. صحيح. أساس ذلك؟.
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
 

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 04:18 AM.