logo

 
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
قديم 11-25-2014, 09:22 PM
  #1
المستشار القانونى ابراهيم
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
الدولة: القاهرة
المشاركات: 114
Exll جريمة الاحتيال


من المقرر قانوناً إن جريمة الاحتيال كما هي معرفة في نص المادة 399 من قانون العقوبات تتطلب لقيامها ثبوت أركانها القانونية بأن يكون ثمة احتيال وقع من المتهم على المجني عليه بقصد خداعه والاستيلاء على ماله وهو ما يتوافر باستعمال طرق إحتيالية أو اتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة ويجب أن تكون الطرق الاحتيالية في خصوص هذه الجريمة من شأنها الإيهام بوجود مشروع كاذب أو واقعه مزورة والعبرة هي بحقيقة الواقع الذي يكشف عن ظروف الدعوى وملابساتها ، وأن القصد الجنائي في جريمة النصب يتوافر بعلم الجاني بأن الأفعال التي يأتيها يعدها القانون وسائل احتيال من شأنها خداع المجني عليه وحمله على تسليم المال ولا يلزم أن يتحدث الحكم عن القصد الجنائي في جريمة النصب على استقلال مادام الحكم قد أورد الوقائع بما يدل على أن مراد المتهم كان ظاهراً .


الطعن رقم 285 لسنة 2009 جزائي

المستشار القانوني / إبراهيم خليل
بالنقض والدستورية والإدارية العليا
عضو اتحاد المحامين العرب
عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي
عضو جمعية الضرائب المصرية
عضو جمعية إدارة الأعمال العربية
موبيل : 01005225061

المستشار القانونى ابراهيم غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
 

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 06:45 PM.