مشرف منتدى الاستشارات القانونية
تاريخ التسجيل: Mar 2010
الدولة: أبوظبى
المشاركات: 4,791
الأخ الكريم
وحيث أن الحكم الصادر بمواجهته هو حكم غيابى ، ومن ثم فإنه يمكنك الطعن على الحكم بالمعارضة لإستنفاذ درجات التقاضى ولتتمكن من تحقيق دفاعك ، إلا أنه فى خلال سبعة أيام من تاريخ إعلانك بالحكم يجب أن تتقدم بالإعتراض على الحكم الغيابى ، وإذا علمت بالحكم وثبت علمك وإعلانك به لدى المحكمة دون أن تتقدم بمعارضة، فإن مواعيد الإستئناف ستبدأ وتنتهى بعد 15 يوم تالية
ومن ثم ستفوت عليك درجة من درجات التقاضى .
والأفضل بالطبع أن تعارض الحكم الغيابى ، وإذا لم ترتضى الحكم بعد المعارضة ، يمكنك التقدم باستئناف الحكم .
واعلم أنه لا يضار الطاعن بطعنه ولا يجوز أن يضار المعارض بمعارضته .
وبالله التوفيق
من عَفَّ عن ظلم العباد تورعا..جاءته ألطاف الإله تبرعا
المستشار / على الراعى
تحذير
إذ تحذر إدارة المنتدى أعضاء المنتدى الموقرين أن جميع الخدمات داخل المنتدى مجانا ولوجه الله ،
كما أننا نؤكد على أن تعامل أعضاء المنتدى مع اى من المستشارين القانونيين أو المحامين الأعضاء خارج حدود المنتدى بمقابل او بدون لأى من الخدمات فالمنتدى ليس مسؤولا عن هذه التعاملات ،