logo

 
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
قديم 08-29-2014, 10:12 PM
  #1
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي الطعن رقم 40 لسنة 2011 س5 ق . أ ـ جزائي هجرة ـ شروط الادانة في جريمة استخدام الاجنبي دون الالتزام بالشروط و الاوضاع المقررة

الطعن رقم 40 لسنة 2011 س5 ق . أ ـ جزائي هجرة
جلسة 7/ 3/ 2011
برئاسة السيد المستشارمشهور كـــــوخ رئيس الدائرة
وعضوية السيدين المستشارين فرحان بطران و أحمد عارف المعلم
(48)
هجرة وإقامة. جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن بالنقض. ما يقبل منها". كفالة . عمال . قانون "الخطأ في تطبيق القانون".
-إدانة الطاعن عن جريمة استخدام أجنبي على غير كفالته أو أجنبياً متسللاً. دون الإلتزام بالشروط المنصوص عليها في المادة 68 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة 1973 المعدل . ومعاقبته عنها. دون أن يكون صاحب عمل له سيطرة على من يستخدمه والقدرة على توجيهه والوفاء بأجرة . خطأ في تطبيق القانون. ولو كان مفوضاً في ذلك من جانب صاحب العمل. مثال.
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
 

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 01:46 AM.