logo

 
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
قديم 08-03-2014, 11:59 AM
  #1
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي في الطعن بالتمييز رقم 131 لسنة 2010 مدني - يجوز للخصوم امام محكمة الاستئناف ابداء دفوع جديدة لم يسبق ابداؤها امام محكمة اول درجة

في الطعن بالتمييز رقم 131 لسنة 2010 مدني
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الاحد الموافق 30/5/2010
برئاسة القاضي الدكتور علي ابراهيم الامام رئيس محكمة التمييز
وعضوية السادة القضاة زهير احمد بسيوني و حسن محمود الابياري و سيد محمود قايد و رمضان امين اللبودي

(1) خصومة ــ نطاقها ــ محكمة الاستئناف.
يجوز للخصوم امام محكمة الاستئناف ابداء دفوع جديدة لم يسبق ابداؤها امام محكمة اول درجة.

(2) عرف ـ عرف مصرفي ــ كشف الحساب ـ عميل ــ تقنية حديثة.
كشوف الحساب المصرفية التي يرسلها البنك الى العميل وان كانت غير موقعة حجة على البنك ــ علة ذلك ــ العرف المصرفي وذلك لاستخراجها عبر اجهزة التقنية الحديثة طبقا للمادة 38 من قانون المعاملات التجارية.
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
 

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 06:02 PM.