logo

 
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
قديم 10-07-2013, 01:51 PM
  #1
AbuFeras
عضو متفاعل
 
تاريخ التسجيل: Dec 2012
المشاركات: 48
افتراضي امر على عريضه بالنفقه

قدمت الزوجه امر على عريضه بنفقه مستعجله لها ولاطفالي

فاصدر القاضي امر بنفقه 3500 درهم لهم

وحين قدمت له اوراق بحكم يسبق القرار تطلب فيه الزوجه النفقه لها وتم رفض دعواها لعدم ثبوت الامتناع

تنازلت هي عن نفقتها في الامر المستعجل وتغيرت القيمه الى 2500

فقدمت تظلم وارفقت به كل ما يثبت بان الزوجه والاطفال يقطنون بنفس منزلي + نفقتي على مدارس الاطفال ودفع رسومهم بالاضافه لاجار المنزل .. كما ان راتبي وما يتبقى منه بعد الديون وسداد رسوم الاجارات وخلافها لا يتبقى منه الفين درهم

وحجزت الدعوى للحكم .. وقد حكم القاضي برفض تظلمي واكتفى بالقول ان طلب المرأه لنفقه مستعجله هو بحد ذاته دليل على الامتناع عن الصرف .. واهمل ولم يتطرق الى كل ما قدمته له من اوراق في مذكرتي ؟

والان الزوجه تأخذ النفقه لها .. لتتبضع لنفسها وتترك الاطفال بلا ان تقوم بشراء لهم ما يسد احتياجاتهم رغم انها اصلا صاحبه مال ورثه كبيره من اباها

بالله عليكم .. ماذا افعل من هذا الظلم ؟؟

سارفع استئناف فبماذا ادفع ؟؟ كيف للقاضي ان يحكم على اساس ان الزوجه قامت بطلب نفقه مستعجله ويأخذها بينه وحجه وبرهان يحرق ما قدمته من اوراق ومستندات

افيدونا جزاكم الله خير
AbuFeras غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
 

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 09:42 PM.