logo

 
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
قديم 09-02-2013, 01:28 PM
  #11
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

في 2006/8/13 الموافق 19 رجب 1427 اصدر سيدي صاحب السمو الشيخ خليفه بن زايد ال نهيان رئيس الدولة حفظه الله القانون الاتحادي رقم (24) لسنة 2006 بشأن حماية المستهلك من ستة ابواب جمعت بين طياتها (24) مادة ، وقد وردت العقوبات فيه في الباب السادس منه ونصت المادة (18) منه على انه "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر ، يعاقببالغرامة التي لا تقل
عن ألف درهم كل من يخالف أحكام هذا القانون والقراراتالصادرة تنفيذا له ، وإذا لم ينبه
المزود إلى خطورة استعمال السلعة أو الخدمةبشكل ظاهر ونتج عن ذلك ضرر كانت العقوبة
الغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف درهم" ، ونشر هذا القانون في العدد (453) بتاريخ 2006/8/26وبعد به بعد ثلاثة اشهر من تاريخ النشر .

وفي ذات التاريخ اصدر سموه القانون رقم (29) لسنة 2006 في شأن حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة من خمسة ابواب جمعت فيه (39) مادة ، وكان الباب الثاني المسمى "حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة" اورد خمسة فصول (1) الخدمات الصحية وخدمات اعادة التأهيل (2) التعليم (3) العمل (4) الحياة العامة و الثقافية والرياضية (5) البيئة المؤهلة في المواد من (10) الى (26) وعمل بهذا القانون بتاريخ نشره في 2006/8/26في العدد (453) من الجريدة الرسمية
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
 

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 01:36 PM.