logo

 
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
قديم 04-19-2010, 06:10 PM
  #1
عدالة تقهر الظلم
مشرف منتدى احكام المحكمة الاتحادية العليا
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
الدولة: الامارات العربية المتحدة
المشاركات: 3,553
افتراضي الطعن 21 لسنة 2 ق جزائي جلسة 17/12/2007

برئاسة السيد القاضي / يحيـــــى جــــــلال فضـــــل رئيـــــس المحكمــــة وعضويـــــة القاضييـن / محمـــــد نـــاجــــي دربالـــــة و محمــد عبـد الرحمــن الجـــراح


اتهمت النيابة العامة .......أنه في غضون عام 2007 بدائرة إمارة رأس الخيمة.
ـ بدد المبالغ المالية والمستندات المملوكة لشركة..... و المسلمة إليه على سبيل الأمانة فاختلسها لنفسه.
ـ وطلبت معاقبته بمقتضى أحكام المادة 404 من قانون العقوبات الصادر بالقانون الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 و المعدل بالقانون الاتحادي رقم 34 لسنة 2005 م.
ـ وبجلسة 6 من أغسطس سنة 2007 م قضت المحكمة غيابياً ببراءة المتهم مما أُسند إليه من اتهام .
ـ استأنفت النيابة العامة , ومحكمة استئناف جنح رأس الخيمة قضت حضورياً بجلسة 26 من نوفمبر سنة 2007 م بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
ـ طعن ف. ( مالك شركة ..... ) بالنقض بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة التمييز بتاريخ 28 / 11 / 2007 م .




من حيث إنه لما كانت النيابة العامة قد اسندت ....... أنه في غضون عام 2007 بدد المبالغ المالية المملوكة لشركة ....... و المسلمة إليه على سبيل الأمانة فاختلسها لنفسه وطلبت عقابه بالمادة 404 من قانون العقوبات الاتحادي , ومحكمة جنح رأس الخيمة قضت بجلسة 6 من أغسطس سنة 2007 ببراءة المتهم مما أسند إليه , استأنفت النيابة العامة , ومحكمة استئناف جنح رأس الخيمة قضت بجلسة 26 من نوفمبر سنة 2007 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وبتأييد الحكم المستأنف , وكان .......د بصفته مالكاً لشركة ........قد طعن في ذلك الحكم بطريق النقض بصحيفة موقعه من المحامي ....... أودعت قلم كتاب محكمة التمييز بتاريخ 28 من نوفمبر سنة 2007 , وكانت المادة 27 من قانون محكمة تمييز رأس الخيمة لسنة 2006 بما نصت عليه من أنه " لكل من النيابة العامة و المحكوم عليه و المسئول عن الحقوق المدنية و المدعي بها الطعن بطريق النقض أمام محكمة التمييز في الأحكام الصادرة من محكمة آخر درجة " قد قصرت الحق في الطعن بالنقض على من عددتهم- على سبيل الحصر - بمتنها , وكان مناط الحق في ذلك هو أن يكون الطاعن طرفاً في الحكم النهائي الصادر من محكمة آخر درجة وأن يكون هذا الحكم قد أضر به فإذا تخلف هذا الشرط فإن طعنه في الحكم الصادر منها يكون غير مقبول وفق نص المادة 33/1 البند 1 من قانون محكمة تمييز رأس الخيمة . لما كان ذلك , وكان مالك شركة نبراس للسفر و السياحة ( الطاعن ) لم يدعْ بالحقوق المدنية قبل المطعون ضده أثناء جمع الاستدلالات أو مباشرة التحقيق أو أمام محكمة أول درجة التي نظرت الدعوى الجزائية وقعد عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لإقامتها وفق نص المادتين 22 , 147 من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي وأحكام المادة 42 من القانون الاتحادي رقم 11 لسنة 1992 بإصدار قانون الإجراءات المدنية , فإنه يتعين القضاء بعدم قبول الطعن .
فلهــــذه الأسبـــــاب
حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن وألزمت الطاعن بالرسوم القضائية وأمرت بمصادرة التأمين.
عدالة تقهر الظلم غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
 

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 12:03 AM.