logo

 
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
قديم 05-06-2013, 07:14 PM
  #1
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي الطعن رقم 311 لسنة 2012 تجاري

الطعن رقم 311 لسنة 2012 تجاري

حكم "حجيته" "تسبيب معيب". مسئولية. ضرر. تعويض "المسئول عنه". قوة الأمر المقضي فيه.

- حجية الحكم الجنائي الصادر في الدعوى الجنائية سواء بالإدانة أو بالبراءة أمام المحاكم المدنية. شرطه. فصله فصلا لازما في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين المدنية والجنائية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله. أثره . امتناع إعادة بحثه أمام المحكمة المدنية. وجوب التزامه في بحثها الحقوق المدنية المتصلة بها.

- مثال لتسبيب معيب لإلزامه الطاعنة بالتعويض لمسئوليتها عن الضرر الذي لحق بالمطعون ضده الأول رغم مخالفته لحجية الحكم الجنائي النهائي بمسئولية المطعون ضدها الثانية عن الضرر وان الفعل محل المسئولية الجنائية هو الأساس المكون للفعل في الدعويين.



شكرا لعدالة المحكمة الاتحادية العليا وللمستشار الدكتور حسن بن احمد الحمادي رئيس المكتب الفني والاستاذة ليلى الشكيلي على تزويدنا بالاحكام
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
 

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 12:11 PM.