اتمنى المشاركه حتى يتم تفسير ذلك النص
مادة (115)
1- يجوز توقيع الحجز على السفينة بأمر من المحكمة المدنية المختصة ولا يوقع هذا الحجز إلا وفاء لدين بحري .
2- ويقصد بالدين البحري الادعاء بحق يكون مصدره أحد الأسباب الآتية :
الخ .................................
مادة (161)
1- لكل من يتمسك بأحد الديون المذكورة في المادة السابقة أن يحجز على السفينة التي يتعلق بها الدين أو على أية سفينة أخرى يملكها المدين إذا كانت هذه السفينة الأخرى مملوكة له وقت نشوء الدين ولو كانت السفينة متأهبة للسفر .
2- ومع ذلك لا يجوز الحجز على سفينة غير التي يتعلق بها الدين إذا كان الدين من الديون المنصوص عليها في البنود م . ن . س . من الفقرة (2) من المادة السابقة .
التساؤل ............... هل الماده 16 فقره 1 المقصود بها الحجز على السفينه التى كان مالكها المدين وقت نشوء الدين حتى لو تم بيعهاااااااااااا وانتقال ملكيتها لمالك جديد ام لا يجوز الحجز عليها وهل يختص قاضى الأمور المستعجله بتطبيق هذا النص فى الحجز التحفظى على الرغم من ان القانون البحرى تشريع خاص جعل من المحكمه المدنيه فى المادة 115 الحق وحدها فى توقيع الحجز على هذا النحو ؟؟؟؟؟؟....؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ اتمنى ان اجد تفسير لذلك النص ومدى مشروعيته ؟؟؟؟
((لا يضيع حق ورائه مطالب ))