الطعن رقم 843 لسنة 27 القضائية ـ مدني
الطعن رقم 843 لسنة 27 القضائية ـ مدني
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الاحد الموافق 16/4/2006
برئاسة القاضي محمد عبد القادر السلطي رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة صلاح محمود عويس و عبد المنعم دسوقي
المقرر في قضاء هذه المحكمة ان استخلاص مكان العقد او تنفيذه ولو فيلجزء منه وتقدير توافر عناصر موطن الخصم وتحديد جهة الاختصاص بنظر النزاع من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها من المحكمة العليا متى كان استخلاصها سائغا وله معينه في الاوراق .
المقرر في قضاء هذه المحكمة ان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى واستخلاص قيام الغش فيها وتقدير ما يقدم اليها من ادلة وقرائن واستخلاصها من اوراقها و الموازنة بينها وترجيح ما تطمئن اليه وحسبها ان تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وان تقيم قضاءها على اسباب تكفي لحمله وهي غير ملزمة بالبحث في كل قرينة يدل بها الخصوم او بتتعهم في مختلف اقوالهم وحججهم وطلباتهم والرد على كل منها استقلالا مادام قيام الحقيقة التي اقتنعت بها واوردت دليلها فيه الرد الضمني المسقط لتلك الاقوال و الحجج والطلبات ، و ان المحرر العرفي المنسوب صدوره لغير الخصم في الدعوى لا يصلح بمجرده سندا للاحتجاج به عليه طالما انه لم يقر ما جاء به صراحة او ضمنا .
بعد الاطلاع على الاراق و تلاوة تقرير التلخيص و المداولة ،،،
حيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية ،،،
وحيث ان الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر اوراق الطعن تتحصل في ان المطعون ضده اقام الدعوى رقم 8/1999 كلي الشارقة الابتدائية الاتحادية على مكتب -------- وشركاه (الطاعن الاول) وصاحبه الطاعن الثاني بطلب الحكم بالزامهما متضامنين بان يدفعها له مبلغ وقدره 249.459 درهم و الفوائد التأخيرية بواقع 9% من تاريخ اقامة الدعوى وحتى تمام السداد ، وقال بيانا لها انه نتيجة الجهد الذي قام به تولى الطاعن الثاني القضية الخاصة بشركة ----- ضد شركة ------ و ارسل للمطعون ضده كتابا مؤرخا 24/8/1987 تعهد فيه بان سيصرف له اتعاب جلب القضية بواقع 40% من الاتعاب القانونية المقبوضة في هذه القضية وهي 25% من قيمة الاموال المحصلة من شركة ------- و ان يتم صرف مستحقاته في غضون اسبوع من تاريخ التحصيل وسترسل له على عنوانه لانه لم يعد موظفا بالمكتب الطاعن ، وبعد ان اقام الطاعنان الدعوى رقم 1212/1989 ضد شركة ------ وقضي فيها لصالح الشركة موكلة المكتب الطاعن ونفذ الحكم بموجب القضية التنفيذية رقم 50/1997 وتم تحصيل مبلغ مقداره 2.493.955.80 درهم من شركة ------- وهو عبارة عن اصل الدين وفوائده والمصاريف ، وبتاريخ 8/11/1998 ارسل المطعون ضده كتابا الى الطاعن الثاني طالبا تنفيذ تعهده بخصوص صرف حصته من الاتعاب الا انه لم يرد عليه وامتنع عن صرف مستحقاته وهي المبالغ موضوع الدعوى ، فاقامها ومحكمة اول درجة بتاريخ 20/6/2001 حكمت بعدم قبول الدعوى لعدم لجوء المطعون ضده الى دائرة العمل قبل اقامتها ، وقضي بتأييد الحكم ، فطعن عليه بالنقض رقم 1 لسنة 24 القضائية فقضت المحكمة الاتحادية العليا بهيئة مغايرة بنقض الحكم المطعون فيه والاحالة ، ومحكمة الاحالة بتاريخ 14/12/2003 قضت بالغاء الحكم المستأنف و اعادة الدعوى الى محكمة الشارقة الابتدائية الاتحادية لنظر الموضوع وبعد ان احالت الاخيرة الدعوى لتحقيق وضم القضية التنفيذية رقم 50/1997 تنفيذ الشارقة حكمت بتاريخ 17/5/2005 بالزام الطاعنين بالتضامن فيما بينهما بان يؤديا للمطعون ضده مبلغ مقداره 244.342 درهم و الفوائد التأخيرية بواقع 5% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية في 22/2/1999 وحتى السداد التام وبرفض الدعوى فيما جاوز ذلك ، طعن الطاعنان على هذا الحكم بالاستئناف رقم 366/2005 امام محكمة استئناف الشارقة الاتحادية وبتاريخ 11/10/2005 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض .
حيث اقيم الطعن على اربعة اسباب ينعى الطاعنان بالسبب الاول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون و الخطأ في تطبيقه و القصور في التسبيب و الفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول انه ايد الحكم الابتدائي لاسبابه في قضائه برفض الدفع بعدم اختصاص محكمة الشارقة محليا بنظر الدعوى وانعقاده لمحاكم امارة دبي مخالفا احكام المادتين 31/1 ، 33 من قانون الاجراءات المدنية لان مقر المكتب و سكن الطاعن الثاني وعمله بدبي ولان جواز رفع الدعوى على فرع الشركة يكون في حالة اتصاله بهذا الفرع رغم تعلق النزاع بعقد مقاولة بين طرفي الطاعن في اعمال المحاماة و الاستشارات القانونية مما يخرج عن نطاق الاعمال التجارية مناط تطبيق المادة 31/3 من ذات القانون ، ولاختصاص محكمة موطن الطاعنين وهي محاكم امارة دب المختصة محليا و ولائيا ، واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر استنادا الى جواز اقامة الدعوى اذ كان للمدعي عليه اكثر من موطن امام اي محكمة يقع في دائرتها اي منها ولتنفيذ الحكم الصادر في الدعوى الاصلية في الشارقة فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعي غير مقبول ذلك بان المقرر في قضاء هذه المحكمة ان استخلاص مكان العقد او تنفيذه ولو فيلجزء منه وتقدير توافر عناصر موطن الخصم وتحديد جهة الاختصاص بنظر النزاع من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها من المحكمة العليا متى كان استخلاصها سائغا وله معينه في الاوراق . لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد اورد بمدوناته (وحيث انه عن دفع المدعي عليهما بعدم اختصاص المحكمة محليا بنظر الدعى وانعقاد الاختصاص الى محاكم امارة دبي فان هذا الدفع في حقيقته دفع بعدم اختصاص المحكمة وئيا بنظر الدعوى ، وحيث ان الثابت بالاوراق ان المدعي عليهما تم اعلانهما بصحيفة الدعوى على العنوان التالي : الشارقة ـ كورنيش البحيرة ----------- وقد تسلمت الاعلانات سكرتيرة المدعي عليهما ، كما ان الثابت من الكتاب المرسل من المدعي عليه الثاني الى المدعي والصادر على ورقة من اوراق المدعي عليه الاول ان للمدعي عليهما مكتب في الشارقة ومن ثم يكون موطن المدعي عليهما هو امارة الشارقة الامر الذي ينعقد معه الاختصاص لمحاكم الشارقة الاتحادية عملا بالمادة 31 من قانون الاجراءات المدنية ، و لا يغير من هذا النظر ان يكون للمدعي عليهما اكثر من موطن اذ يجوز في هذه الحالة اقامة الدعوى امام المحكمة التي يقع في دائرتها اي منهما لا سيما وان المدعي عليهما لم يقدما ثمة دليل على ان مكتبهما بدبي هو المركز الرئيسي وان مكتب الشارقة هو الفرع ، وان الدعوى متعلقة بالمركز الرئيسي لهما .....) ، و اذ اعتنق الحكم المطعون فيه هذه الاسباب واضاف اليها ( ... وان الحكم الصادر في الدعوى الاصلية نفذ في دائرة تنفيذ الشارقة ومن يم يكون هذا السبب في غير محله يتعين رده ....) ، وكان ما خلص اليه الحكم المطعون فيه و المؤيد للحكم الابتدائي سائغا له اصله الثابت في الاوراق بما يكفي لحمل قضاءه فان النعي عليه يغدو في حقيقته جدلا موضوعيا في سلطة محكمة الموضوع التقديرية مما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة ، واذ انتهى الحكم المطعون فيه الى هذه النتيجة الصحيحة قانونا باسباب سائغة تكفي لحمل قضاءه فان ما يثيره الطاعنان بشأن تكييف العلاقة بين طرفي الطعن "التي حسما الحكم الناقض بانها عقد مقاولة بمقتضاه تعهد الطاعن باستجلاب قضايا لمكتب المطعون ضدهما لقاء نسبة محدة من صافي اتعاب كل قضية و ليست علاقة عمل" ، ايا كان وجه الرأي فيه لا يغير من هذه النتيجة ولا يؤثر فيها وبالتالي يكون غير منتج ويضحى النعي برمته غير مقبول .
وحيث ان الطاعنين ينعيان بالسببين الثاني و الثالث من اسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله و تفسيره والقصور و الفساد في الاستدلال و مخالفة الثابت بالاوراق و الاخلال بحق الدفاع اذ اخطأ في تحصيل فهم الواقع فجره الى الخطأ في تطبيق القانون اذ قضى بتأييد الحكم المستأنف استنادا الى المحرر الصادر من الطاعن رغم انكارهما الظروف التي استحصل فيها المطعون ضده عليه وملف القضية التنفيذية رغم جواز الرجوع في الاقرار عدم تقديم الدليل على قيام المطعون ضده بالعمل الذي تعهد به تنفيذا للعقد ردا على الدفع بعدم تنفيذه ولان عجزهما من احضار شهود كان لمرور ما يقارب 17 سنة على واقعة النزاع ولتمسكهما بجواز استنباط ما يجوز اثباته بالبينة وبالقرائن ولتقديمها خطابا من الموكل في القضية محل النزاع ينفي معرفته بالمطعون ضده الا ان الحكم المطعون فيه واجه هذا الدفاع بان هذه الرسالة ليس من شأنها اثبات الغش و قطع مزاعم المطعون ضده باتصاله بالشركة الموكلة بما يعيبه .
وحيث ان هذا النعي غير مقبول ذلك بان المقرر في قضاء هذه المحكمة ان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى واستخلاص قيام الغش فيها وتقدير ما يقدم اليها من ادلة وقرائن واستخلاصها من اوراقها و الموازنة بينها وترجيح ما تطمئن اليه وحسبها ان تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وان تقيم قضاءها على اسباب تكفي لحمله وهي غير ملزمة بالبحث في كل قرينة يدل بها الخصوم او بتتعهم في مختلف اقوالهم وحججهم وطلباتهم والرد على كل منها استقلالا مادام قيام الحقيقة التي اقتنعت بها واوردت دليلها فيه الرد الضمني المسقط لتلك الاقوال و الحجج والطلبات ، و ان المحرر العرفي المنسوب صدوره لغير الخصم في الدعوى لا يصلح بمجرده سندا للاحتجاج به عليه طالما انه لم يقر ما جاء به صراحة او ضمنا ، وان النص في المادة 51 من قانون الاثبات في المعاملات المدنية والتجارية الاتحادي رقم 10/1992 على ان "الاقرار هو اخبار الانسان عن حق عليه لاخر ...." يدل ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ على ان الاصل في الاقرار انه اعتراف شخص بواقعة من شأنها ان تنتج ضده اثارا قانونية بحيث تصبح في غير حاجة الى الاثبات وتحسم النزاع من شأنها ، ويشترط لصحة الاقرار ان يصدر عن المقر بقصد الاعتراف بالحق المدعي به بصيغة تنفيذ ثبوته على سبيل الجزم واليقين وان يكون تعبير المقر عن ارادة جدية فاذا ما شابه مظنة و اعتوره شك في بواعث صدوره فلا يؤخذ به صاحبه ولا يعتبر من قبيل الاقرار الملزم ـ ويكون باعتباره واقعة مادية تنطوي على تصرف قانوني ـ للمقر ان يثبت ذلك بكافة طرق الاثبات القانونية ، ولمحكمة الموضوع سلطة تقدير الاقرار القضائي وفقا للظروف والملابسات التي صدر فيها و استخلاص دلالته بغير رقابة من المحكمة العليا متى اقامت قضاءها على اسباب سائغة تكفي لحمله ـ لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد اورد بمدوناته ان (وكان الثابت بالاوراق ان المدعي عليه الثاني ارسل للمدعي رسالة مؤرخة 24/8/1987 تضمنت اقرار المدعي عليه الثاني بان المدعي قدم للمدعي عليهما قضية ---------- ضد شركة ----------- ان المدعي يستحق اتعاب تقدير عن القضية بواقع 25% من اية مبالغ يتم تحصيلها من شركة ------ ، ولما كان المدعي عليه الثاني لم يطعن على توقيعه المذيل بها الرسالة سالفة الذكر) ، وبعد ان اوضح ان المحكمة امهلت الطاعن الثاني عدة اجال لاحضار شهوده ليثبت حصول المطعون ضده على الرسالة المتضمنة الاقرار بالغش و التدليس الا انه لم يحضر شهود وانتهى الى عدم اطمئنانها للرسالة التي قدمها الطاعن والمنسوبة للمحامي ------- و الاطمئنان الى اقرار الطاعن لخلو الاوراق من ثمة دليل على حصول المطعون ضده على الرسالة المؤرخة 24/8/1987 سالفة البيان و التي تضمنته بطريق الغش او التدليس ولانه لايوجد ما يشير الى ثمة عيب من عيوب الارادة شاب هذا الاقرار و بالتالي فانه يكون قد صدر عن ارادة حرة مختارة فتطمئن اليه المحكمة وتأخذ به كدليل كامل في الدعوى ولا يغير من هذا النظر ما اثاره الطاعنان من صدوره قبل توكيل الشركة لهما لان ذلك لا يعتبر دليلا على عدم تقديم المطعون ضده هذه الشركة للطاعنين واذ ايد الحكم المطعون فيه هذا القضاء واضاف اليه بمدوناته ان ( ..... وحيث ان المستأنفين لم يقدما دليلا على ان المستأنف ضده حصل على بطريق الغش او التدليس على الرسالة المؤرخة 24/8/1987 اذ ان الرسالة المنسوبة الى المحامي ------- ليس من شأنها ان تثبت الغش او الت\ليس المدعي به و لا يعول عليها في ذلك) ، وكان هذا الذي حصله الحكم المطعون فيه واستخله ورد عليه سائغا وله اصله الثابت في الاوراق ويؤدي الى النتيجة التي انتهى اليها بما يكفي لحمل قضاءه ، وهو ن بعد غير ملزم بتتبع الخصوم في مختلف اقوالهم و حججهم متى بينت الحقيقة التي اقتنعت بها واورد دليلها فان النعي يغدو في حقيقته جدلا موضوعيا في سلطة محكة الموضوع التقديرية مما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة ومن ثم يكون غير مقبول .
وحيث ان الطاعنين ينعيان بالسبب الرابع من اسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون و القصور والفساد في الاستدلال و الاخلال بحق الدفاع اذ استدل على قبض الطاعنين الاتعاب المتفق عليها بانهما كان يباشران اجراءات التنفيذ كما لم يقدما دليلا على عدم حصولهما على الاتعاب المتفق عليها او ان هناك منازعة بشانها مع الشركة المحكوم لها رغم مخالفته للثابت في الملف التنفيذي المضموم بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعي غير مقبول ذلك بان المقرر في قضاء هذه المحكمة ان مما يعيب الحكم بشائبة الفساد في الاستدلال استناده في قضائه على ادلة لا وجود لها في اوراق الدعوى او على ادلة موجودة لا تحمل المعنى الذي رتب عليه الحكم قضاءه او كان من غير المستساغ عقلا قبول ما انتهىاليه النزاع المطروح ، وان استنباط قرائن الاحوال واعتمادها كدليل في الدعوى من سلطة محكمة الموضوع متى اقامت قضاءها على اسباب سائغة لها ماخذها من الاوراق ، لما كان ذلك وكانت محكمة الاستئناف قد اوردت بمدونات حكمها (ان الثابت من اورق الدعوى ومستنداتها و الملف التنفيذي رقم 50 المضموم ان الحكم الصادر في الدعوى الاصلية نفذ لدى تنفيذ الشارقة وتم تحصيل المبالغ المحكوم بها ، وان المستأنفين كانا يباشران اجراءات التنفيذ ، كما لم يقدما عدم حصولهما على الاتعاب المتفق عليها او ان هناك منازعة بشأنها مع الشركة المحكوم لها الامر الذي يجعل هذا السبب من الاستئناف في غير محله) ، و استخلصت من ذلك حصول الطاعنين على الاتعاب المتفق عليها ، وكان ذلك باسباب سائغة لها اصلها الثابت بالاوراق ولم تجاوز فيها سلطته التقديرية في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير ادلتها و استنباط القرائن فيها وتؤدي الى النتيجة التي انتهت اليها بما يكفي لحمل قضاءها فان النعي يغدو في حقيقته جدلا موضوعيا في سلطة محكمة الموضوع التقديرية بما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة .
ولما تقدم يتعين القضاء برفض الطعن
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه
سيدي صاحب السمو الشيخ
خليفه بن زايد ال نهيان
رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه