logo

 
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
قديم 04-18-2010, 01:10 PM
  #1
e7sas shoog
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
المشاركات: 5
Smile وقت تقدير التعويض

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

تنص المادة (389) من قانون المعاملات المدنية الواردة في باب آثار الحق الشخص : ( إذا لم يكن التعويض مقدرا في القانون أو في العقد قدره القاضي بما يساوي الضرر الواقع فعلا حين وقوعه )

لكن قد يمضي بين وقت وقوع الضرر و وقت صدور الحكم فترة زمنية يمكن خلالها ان يتغير حجم الضرر زيادة أو نقصانا فهل يأخذ القانون الإماراتي هذا بعين الإعتبار ؟

مطلوب حكم قضائي يبين فيه وقت تقدير التعويض عن الضرر هل هو وقت وقوع الفعل الضار أم وقت رفع الدعوى أم وقت صدور الحكم بالتعويض .


أتمنى اتفيدوني لأني دورت حكم قضائي يخص هالموضوع و ما لقيت و انا محتاجتنه ضروري ..

تحياتي ..
e7sas shoog غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
 

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 11:47 PM.