logo

 
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
قديم 04-17-2010, 02:10 PM
  #1
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي في الطعن بالتمييز رقم 124 لسنة 1996 الدعوى المدنية المرتبطة بالجزائية

في الطعن بالتمييز رقم 124 لسنة 1996
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الاحد الموافق 13/4/1997
برئاسة الدكتور مصطفى كيره رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة سيد عبد الباقي سيف النصر و الدكتور على ابراهيم الامام و صلاح محمد احمد واحمد نصر الجندي

موجز القاعدة
استئناف ـ الاحكام الجائز استئنافها .
استئناف الاحكام الصادرة في الدعوى المدنية من المحكمة الابتدائية فيما يختص بالحقوق المدنية وحدها . حالاته .

المبدأ القانوني
مفاد نص المادة 233 من قانون الاجراءات الجزائية ان المشرع اجاز استئناف الاحكام الصادرة في الدعوى المدنية من المحكمة الابتدائية فيما يختص بالحقوق المدنية وحدها في حالتين الاولى ان تكون التعويضات المطلوبة تزيد على النصاب الذي يحكم فيه القاضي نهائيا وهو مبلغ ثلاثة آلاف درهم طبقا للفقرة الاخيرة من المادة 30 من قانون الاجراءات المدنية الصادر بالقانون الاتحادي رقم 11 لسنة 1992 و الثانية ان يقع بطلان في الحكم او في الاجراءات اثر في الحكم ولو كانت قيمة الدعوى تقل عن النصاب الذي يحكم فيه القاضي نهائيا على النحو المتقدم .

حكم المحكمة
اصدرت الحكم التالي
بعد الاطلاع على الاوراق و تلاوة التقرير الذي اعده السيد القاضي المقرر وسماع المرافعة وبعد المداولة .
حيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية ،،
وحيث ان الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه و سائر الاوراق ـ تتحصل في ان النيابة العامة قدمت الطاعنين الى المحكمة الجزائية في قضية الجنحة رقم 2313 لسنة 1995 المرقبات بوصف انهم بتاريخ 23/3/1995 بدائرة مركز شرطة المرقبات وهو موظفون عامون (مأمورو الضبط القضائي بشرطة دبي) استعملوا القسوة مع المجني عليه ---------------------- اعتماد على سلطة وظائفهم بان انهالوا عليه ضربا واحدثوا به الاصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي المرفق و اوثقوا يديه بقيد حديدي وايضا يدي ولده احمد وذلك على النحو الثابت بالاوراق وطلبت معاقبتهم بالمواد 5/1 ، 11 ، 121/1 ، 245 من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 وادعى المجني عليه بالحق المدني قبل الطاعنين طلبا الزامهم بالتكافل و التضامن بان يدفعوا له مبلغ 50.000 درهم و الفائدة بمعدل 9% من تاريخ الحكم وذلك على سبيل التعويض عن الاضرار المادية و الجسدية و النفسية و الادبية التي اصابته من جراء الحادث وبتاريخ 10/6/1996 حكمت محكمة اول درجة ببراءة الطاعنين وبرفض الدعوى المدنية فاستأنفت النيابة العامة قضاء هذا الحكم في الدعوى الجزائية بالاستئناف رقم 1211 لسنة 1996 بطلب الغائه وادانة الطاعنين وفقا لمواد الاتهام كما استأنفه المدعي بالحق المدني بالاستئناف رقم 1216 لسنة 1996 طالبا الغائه فيا قضي به من رفض الدعوى المدنية و بالزام الطاعنين بالتعويض مقابل الضرر الذي اصابه من جراء الحادث وفي 16/11/1996 حكمت المحكمة ـ باجماع الآراء ـ بفسخ الحكم المستأنف وبادانة الطاعنين جميعا بالتهمة المسندة اليهم و بحبس كل منهم مدة شهر واحد عما اسند اليه مع الزامهم بالتضامن فيما بينهم باداء مبلغ خمسين الف درهم للمدعي بالحق المدني ، طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق التمييز بموجب تقرير اودع قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 20/11/1996 مرفق به مذكرة باسباب الطعن موقعة من محام مقبول امام هذه المحكمة بل طلبوا فيها بصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفي الموضوع بنقضه و قدمت النيابة العامة مذكرة بالرد على الطعن ـ في الميعاد ـ طلبت فيها رفضه.
وحيث ان مبنى الطعن على الحكم المطعون فيه فيما قضي به في الدعوى الجزائية بادانة الطاعنين بجريمة استعمال القسوة وعاقبهم بالمادة 245 من قانون العقوبات مخالفة القانون و الخطأ في تطبيقه و القصور في التسبيب و الفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالاوراق اذ لم يقم أي دليل فيها على ان هذه الجريمة ـ وهي جريمة عمدية ـ قد ارتكبها الطاعنون جميعا بنية التداخل فيها والاتفاق المسبق على ذلك بل ان ظروف الواقعة وملابساتها تنتفي ذلك ولا يتصور معها قيام هذه النية وهي الاساس الذي يترتب عليه تحمل كل منهم نتيجة فعل الآخر بحيث يكون الاصل العام على ضوء ذلك ان يتحمل واحد منهم نتيجة الفعل الذي ارتكبه وطبقا للواقع في الدعوى على النو الذي قرره المجني عليه وما جاء بتقرير الكشف الطبي عليه فور الحادث او في التقرير الطبي الشرعي لا يمكن وقوع هذه الجريمة من هذا العدد من الطاعنين وانما يكون القدر الثابت فيها ان مجهولا من بينهم ارتكبها ومن ناحية اخرى فانهم دخلوا مسكن المجني عليه بناء على اذن صادر لهم من السلطة المختصة بتفتيشه وتمت اجراءات تنفيذه بنية سليمة في حدود القانون دون ان تقع منهم اية جريمة في حق المجني عليه خاصة وانه بسلوكه العنيف معهم وما احدثه من هياج فان كل تصور فرض عليهم القيام بالسيطرة الامنية على مكان الحادث بحيث اصبحوا في موقف الدفاع عن انفسهم اثناء اداء الواجب المكلفين به ومن ثم تتوافر الشروط التي نصت عليها المادتان 53، 54 من قانون العقوبات وهو ما يعصمهم من اسناد أي اتهم لهم الا ان الحكم نعتهم بسوء النية وافترض توافر لديهم بالرغم من انهم تصرفوا بحسن نية مع المجني عليه واوقفوا اجراءاتهم عندما اكتشفوا حقيقة الامر وفوق كل ذلك فقد كان الطاعنون في موقف الدفاع الشرعي نتيجة تعوضهم لخطر محدق بهم تمثل في سلوك المجني عليه معهم ومقاومتهم و التمسك بهم بحيث اعتقدوا لاسباب معقولة ان ذلك الخطر لا محالة قائم هذا قائم وقد عول الحكم في ثبوت التهمة قبلهم على اقوال المجني عليه وزوجته وابنه في حين انها اقوال متناقضة لا يصح ان تكون دعامة الادانة في قضاء جنائي يقوم على الجزم و اليقين خاصة و انها لا تتفق مع الثابت بالكشف الطبي الذي وقع على المجني عليه فور الحادث ومع ما جاء بالتقرير الطبي الشرعي وهو ا يورث التناقض بين الدليل القولي و الدليل الفني كما ان الحكم عول على تقرير الطبيب الشرعي الذي اورد وضعا لاصابات عديدة بالمجني عليه بالرغم من انه لم يجر الكشف عليه فور وقوع الحادث او بعد فترة معقولة ومن ثم جاء هذا التقرير متناقضا مع الكشف الطبي الذي وقع عليه لدى مستشفى راشد ومع تقرير الطبيب الاستشاري الذي نفى حدوث اصابات المجني عليه من الضرب باليد والعقال و القيد الحديد وهو ما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه فيما قضي به من ادانة الطاعنين عن الجريمة التي عاقبهم عنها .
وحيث ان هذا النعي مردود ذلك ان العبرة في المحاكمات الجنائية ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ هي باقتناع المحكمة من جميع عناصر الدعوى المطروحة عليها فلا يصح مطالبتها بالاخذ بدليل دون أخر و لا يلزم في الادلة التي اعتمد عليها الحكم ان يتكون بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى اذ الادلة في المواد الجزائية متساندة يكمل بعضها بعضا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر الى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الادلة بل يكفي ان تكون الادلة في مجموعها كوحدة مؤدية الى ما قصده الحكم منها منتجة في اكتمال اقتناع المحكمة و اطمئنانها الى ما انتهت اليه ، وكان المقرر ايضا في قضاء هذه المحكمة ان وزن اقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم و تعويل القضاء على اقوالهم مهما وجه اليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن اليه ومتى اخذت بشهادتهم فان ذلك يفيد انها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الاخذ بها ولا تلتزم المحكمة ان تورد في حكمها كافة روايات الشاهد ـ ان هي تعددت ـ وبيان وجه اخذها بما اقتنعت به بل حسبها ان تورد منها ما تطمئن اليه وتطرح ما عداها ولها ان تأخذ باقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل التحقيق او المحاكمة دون ان تبين العلة في ذلك ودون ان تلتزم بتحديد موضوع الدليل في اوراق الدعوى مادام له اصل فيه ولا تثريب عليها ان هذ استمدت الى تقرير الطبيب الشرعي الذي اخذت به و اطرحت في حدود سلطتها التقديرية تقرير الطبيب الاستشاري ودون ان تكون ملزمة بان ترد استقلالا على هذا التقرير الذي لم تأخذ به ولا يجوز مجادلتها في ذلك امام محكمة التمييز . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة استعمال القسوة التي دان الطاعنين بها و عاقبهم عنها بالمادة 245 من قانون العقوبات الصادر بالقانون الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 وسائق على ثبوتها في حقهم ادلة مستمدة من معينها الصحيح وذلك بما اورده مدوناته يقوله "...... حيث ان الواقعة وفق التصوير السابق قد قام الدليل على صحتها وسلامة اسنادها الى المتهمين (الطاعنين) مما جاء في شهادة شهود الاثبات الذين ركنت النيابة العامة الى صدق رواياتهم وتقرير الطبيب الشرعي الخاص بالمجني عليه / ---------------- حيث شهد بتحقيقات النيابة العامة انه فور فتحه باب الشقة التي يقيم فيها ليلة الحادث فوجئ بالمتهمين يدخلون وينهالون عليه ضربا عنيفا مما ادى الى سقوطه ارضا فقام المذكورون بوضع القيد الحديدي في يديه كما شهدت الشاهدة / ------------ زوجة المجني عليه المقيمة معه بذات الشقة انه فور فتح باب الشقة للمتهمين اقتحموها عنوة وانهالوا بالضرب على زوجها المجني عليه بايديهم و بالعقال الذي كان يرتديه احدهم ثم قيدوا يديه بالقيد الحديدي كما انهم فعلوا ذلك مع ابنها احمد و لانهم لم يبرزوا هوياتهم كانت تصرخ طالبة النجدة فكان رد فعلهم تجاهها ركلها احدهم بقدمه ، كما شهد ابن المجني عليه / ----------------- انه استيقظ من نومه على صوت صراخ بالشقة وعندما خرج باتجاه بابها شاهد والده المجني عليه على الارض و المتهمين فيها وينهالون عليه ضربا وعندما هم بمساعدة والده قاموا بوضع القيد الحديدي بيديه خلف ظهره واضاف ان احد المتهمين امسك بيد والدته وآخر ركلها بقدمه وقد تأيد ما تقدم ايضا بشهادة الشاهد ------------- الذي شهد بان المتهمين طلبوا منه ارشادهم الى الشقة التي يقيم بها -------- اللبناني وانهم اخذوه الى بناية قرب شقة الخليج وصعد معهم الى الطابق السابع شقة 701 وانهم قاموا بطرق الباب و اقتحموها بمجرد انفتح الباب دون ان يحيطونهم بانهم من رجال الشرطة حيث انهالوا بالضرب على الرجل المسن و الامرأة والشاب وكان المجني عليه وعائلته يصرخون .. اكد الشاهد ان المجني عليه لم يعتد على المتهمين ولكنه كان يضع امامه للدفاع عن نفسه وانه حضرت بعد ذلك دورية شرطة نظامية فيها ضابط يرتدي الزي العسكري وكانوا يقولون للمجني عليه انت حسن وكان يرد عليهم كلا انا لست بحسن وشهد ايضا الضابط بمركز شرطة المرقبات ------------- انه اثناء عمله ليلة الحادث كضابط مناوب في المركز اتصل به احد المتهمين من شقة المجني عليه و ابلغه بما حدث فانتقل الى الشقة حيث شاهد المجني عليه على احد المقاعد وجلبابه ممزق وملطخ بالدماء و استبعد ان يكون التعدي على المجني لعيه كان بسبب مقاومته دخول المتهمين شقته لان فرد واحد ستة افراد وانه حين مشاهدته له كان هناك اصابات في رأسه وبعض الرضوض ودماء على ملابسه وتمزق في جلبابه كما اوري تقرير الطبيب الشرعي الخاص بالكشف على المجني عليه انه اصيب من جراء التعدي عليه باصابات رضية وسحجات خدشية تحدث من المصادمة بجسم صلب ذو طبيعة راضة باجزاء متفرقة من جسمه تتفق ورواية المجني عليه التي نسبت الى المتهمين بضربهم بايهديهم وعقال احدهم ومن اصطدام رأسه بالجدار و تأسيسا على كل ما تقدم يكون قد ثبت لهذه المحكمة ارتكاب المتهمين جميعا وقائع التعدي المسندة اليهم على الوجه المتقدم ثبوتا يقينيا لا يحوطه ادنى شك واذ كان ذلك وكانت جريمة استعمال القسوة المنصوص عليها في المادة 245 العقوبات لسنة 1987 تتم كلما استعمل الموظف العام القسوة مع الناس اعتمادا على سلطة وظيفته بحيث يخل بشرفها او يحدث آلاما بابدانهم الامر الذي تحقق بكامل عناصره واركانه بشأن تعدي المتهمين على المجني عليه وهو (موظفون عامون) افراد شرطة اعتمادا منهم على سلطة وظيفتهم هذه مما يتعين ادانتهم بالتهمة المسندة اليهم ومعاقبتهم بالعقوبة المقررة لهذه الجريمة وفق نص المادة 245 من قانون العقوبات لسنة 1987 ....." وهي اسباب سائغة مستمدة من اقوال شهود الاثبات التي اطمأنت محكمة الموضوع ـ في حدود سلطتها التقديرية ـ الى الاخذ بها وقد تأيدت من تقرير الطبيب الشرعي وهو ما يكفي لحمل قضاء الحكم ويتضمن الرد المسقط لدفاع الطاعنين بهذا الخصوص ولا يجديهم ما اثاروه بشأن عدم تحديد المجني عليه لشخص المتهم الذي احدث اصاباته او ما قرره من انه لا يتذكر ان كان الطاعن الاول قد اعتدى بالضرب من عدمه ذلك انه لا يكفي في صحيح القانون لاعتبار كل من الطاعنين فاعلا اصليا في جريمة استعمال القسوة المعاقب عليها بالمادة 245 من قانون العقوبات الصادر بالقانون الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 ان يثبت في حقه انه قام بارتكاب الفعل المادي لهذه الجريمة بمفرده او مع غيره من الطاعنين بالاعتداء عمدا على سلامة جسم المجني عليه سواء ترك به اصابات ظاهرة او لم يترك او بأي فعل من شأنه او يخدش شرفه او يحدث آلاما ببدنه ويدخل في ذلك دفعه الى الحائط او تمزيق ملابسه او وضع القيد الحديدي بيديه دون ما يوجب ضبطه او القبض ومن ثم لا يلزم تحديد الافعال التي ارتكبها كل من الطاعنين وساهم بها في وقوع هذه الجريمة تطبيقا للمادة 44 أولا من قانون العقوبات السالف الذكر متى كانت محكمة الموضوع قد اطمأنت الى انهم ارتكبوا جميعا وقائع التعدي المسندة اليهم ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد رد بعد ذلك على دفاع الطاعنين بشأن أسباب الاباحة وحالة الدفاع الشرعي بما تضمنته اسبابه بقوله "...... وحيث ان ما ذهب اليه دفاع المتهمين بانهم كانوا يؤدون واجبهم ويقومون بتنفيذ الامر الصادر من النيابة العامة بتفتيش المسكن و الزعم بان المجني عليه قاومهم مما الجأهم الى سلوك المسلك الذي سلكوه وان ذلك يعد سببا من اسباب الاباحة المنصوص عنها بالمادتين 54 ، 55 من قانون العقوبات لسنة 1987 فانه مردود عليه بان الظروف و الملابسات المحيطة بمداهمة منزل المجني عليه على الصورة التي تم بها تشير بوضوح الى انهم لم ينحروا الدقة التي توصلهم الى المكان المراد تفتيشه واكتفوا بارشادات الشاهد ياسر حسب زعمهم مخالفين بذلك ما هو مفروض عليهم من ان ينصب التفتيش على المكان المقصود و الذي يتعين تحديده بكل عناية وعدم التزامهم بشكل خطأ في جانبهم لا يحق الاستفادة منه وجعله ستارا لتعديهم على حرمة مسكن المجني عليه و القاطنين معه على النحو الذي حدث ونال من سمعة المجني عليه وشرفه واحدث اذاءه وايلامه نتيجة الضرب الذي اوقعوه عليه ووضع القيد الحديدي في يده وقيامهم بذلك مشتركين في هذه الافعال و النشاطات التي مارسوها تجاه المجني عليه وعائلته مما يجعلهم هذا مسئولين جميعا جنائيا عن سلوكهم الذي سلكوه على الشكل الخاطئ الذي شكل في حقهم جريمة استعمال القسوة محل الاتهام خاصة وانهم اقروا باتيانهم كافة الافعال المكونة لعناصر و اركان هذه الجريمة واما الزعم بان المجني عليه قاومهم واعتدى عليهم مما دفعهم الى مبادلته الاعتداء و القبض عليه ان هذا الزعم بقي مجرد اقوال منهم لم يقم الدليل عليه ولم تكمئن المحكمة الى صحته خاصة والان الاصابات التي زعم بعض المتهمين ان المجني عليه احدثها لهم والتي تم فحصها من قبل الطبيب الشرعي بتاريخ 2/4/1995 لا يتفق تاريخ حدوثها كما حدده التقرير الطبي مع تاريخ الحادث وانما يؤكد التقرير حدوثها بعد ذلك التاريخ حيث استدركها المتهمون لاحقا مما يؤكد ذلك شكوك المحكمة في صحة تلك المزاعم وسلامتها ويجعل المحكمة تلتفت عنه ........." وكانت هذه الاسباب تصادف صحيح القانون ذلك ان نص المادة 53 من قانون العقوبات تستلزم لتطبيقها وقوع الفعل بنية سليمة استعمال لحقق مقرر بمقتضى القانون وفي نطاق هذا الحق وهو ما لم يتوافر في واقعة الاتهام التي ارتكبها الطاعنون قبل المجني عليه و استعمال القسوة معه دون ان يكون هو الشخص المعنى باذن لاتفتيش الخاص بالمسكن الذي يقيم به مما يدل على انهم تجاوزوا نطاق الحق المقرر لهم نتيجة عدم التزام الدقة و العناية في تحري الامر قبل اقتحام مسكن المجني عليه و الاعتداء عليه هو واسرته وكان من المقرر ان تقدير الوقائع التي يستنتج منها توافر حالة الدفاع الشرعي او انتفاؤها متعلق بموضوع الدعوى للمحكمة الفصل فيه بغير معقب متى كانت الوقائع مؤيدة الى النتيجة التي خلصت اليها ، وكان مؤدى ما اورده الحكم المطعون فيه ان الطاعنين لم يكونوا في حالة دفاع شرعي عن النفس وان المحكمة لم تطمئن الى هذا الدفاع لعدم قيام دليل يسانده ومن ثم فان النعي على قضاء الحكم المطعون فيه بادانة الطاعنين عن جريمة استعمال القسوة ومعاقبتهم عنها بالمادة 245 من قانون العقوبات لا يكون له سند في صحيح الواقع و القانون .
وحيث ان مبنى الطعن على الحكم المطعون فيه فيما قضي به في الدعوى المدنية بالزام الطاعنين وبالتضامن بان يدفعوا للمطعون ضده مبلغ خمسين الف درهم على سبيل التعويض للمدعي بالحق المدني على استئنافه الحكم الابتدائي برفض الدعوى المدنية مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه من وجهين اولهما ان استئناف هذا الحكم غير مقبول اذ لم يقع بطلان في الحكم او في الاجراءات اثر في الحكم لان المدعي بالحق المدني لم يقل بذلك واقتصر في اسباب الاستئناف على تعييب الحكم الابتدائي برفض الدعوى دون أي نعي عليه ببطلانه او بطلان اجراءاته مما كان يوجب القضاء بعدم قبول استئناف المدعي المدني لهذا الحكم و الوجه الآخر ان الحكم المطعون فيه اذ الزمهم بدفع التعويض للمدعي بالحق المدني جعلهم متضامنين في الالتزام به دون ان يثبت في حقهم نية التداخل في ارتكاب جريمة استعمال القسوة التي ادينوا عنها بحيث يكون مسئولا عما ارتكبه وحده فضلا عمال قال المدعي المدني من انه لا يتذكر ان الطاعن الاول اعتدى عليه بالضرب بحيث لا يمكن نسبة أي خطأ اليه ويكون القضاء عليهم بالتضامن في الالتزام بالتعويض مخالفا للقانون .
وحيث ان هذا النعي غير سديد في وجهه الاول ذلك ان النص في المادة 233 من قانون الاجراءات الجزائية الصارة بالقانون الاتحادي رقم 35 لسنة 1992 على انه "يجوز لكل من المدعي بالحقوق المدنية و المسئول عنها و المؤمن لديه و المتهم استئناف الاحكام الصادرة في الدعوى المدنية من المحكمة الابتدائية فيما يختص بالحقوق المدنية وحدها اذا كانت التعويضات المطلوبة تزيد على النصاب الذي يحكم فيه القاضي نهائيا او اذا وقع بطلان في الحكم او في الاجراءات اثر في الحكم" مفاده ان المشرع اجاز استئناف الاحكام الصادرة في الدعوى المدنية من المحكمة الابتدائية فيما يختص بالحقوق المدنية وحدها في حالتين الاولى ان تكون التعويضات المطلوبة تزيد على النصاب الذي يحكم فيه القاضي نهائيا وهو مبلغ ثلاثة آلاف درهم طبقا للفقرة الاخيرة من المادة 30 من قانون الاجراءات المدنية الصادر بالقانون الاتحادي رقم 11 لسنة 1992 و الثانية ان يقع بطلان في الحكم او في الاجراءات اثر في الحكم ولو كانت قيمة الدعوى تقل عن النصاب الذي يحكم فيه القاضي نهائيا على النحو المتقدم ولما كان الثابت في الدعوى ان المدعي بالحق المدني طلب الحكم له الطاعنين بمبلغ خمسين الف درهم على سبيل التعويض عن الضرر الذي لحق من جراء الجريمة التي وقعت منهم وقضي الحكم الابتدائي المستأنف برفض دعواه المدنية فانه لا يجوز له استئناف هذا الحكم دون حاجة الى بحث ما اثاره الطاعنون بشأن عدم التمسك المدعي المدني ببطلان هذا الحكم او ببطلان اجراءات لانه غير منتج في هذا الخصوص ويتعين لذلك رفض هذا الوجه .
وحيث ان النعي بالوجه الثاني الخاص بتعييب الحكم المطعون فيه لقضائه على الطاعنين بالتضامن مردود ذلك ان النص في المادة 291 من قانون المعاملات المدنية الصادر بالقانون الاتحادي رقم 5 لسنة 1985 على انه "اذا تعدد المسئولون عن فعل ضار كان كل منهم مسئولا بنسبة نصيبه فيه و للقاضي ان يحكم بالتساوي او بالتضامن او بالتكافل فيما بينهم" مفاده ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ ووفقا لما افصحت عنه المذكرة الايضاحية لهذا القانون ان تعدد محدثي الضرر يلزمهم بالضمان كل بنسبة نصيبه بحسب جسامة الخطأ مع اعطاء القاضي الحق في ان يقضي بالتعويض عليهم بالتساوي وكذلك اعطاؤه الحق في ان يقضي بالتضامن بينهم اذا رأى من الظروف ما يبرر ذلك وتخويله هذا الحق افضل من حرمانه منه فقد تدعو الحاجة الى استعماله ولا خطر من ذلك مادام الامر مرده الى القاضي واذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر والزم الطاعنين بتعويض المحكوم عليه على سبيل التضامن استعمالا للحق المقرر له بالمادة 291 السالفة البيان فانه لا يكون قد خالف صحيح القانون ويكون النعي عليه بهذا الوجه على غير اساس .
وحيث انه لما تقدم يتعين رفض الطعن .

لذلـــــــــــــــــــك

حكمت المحكمة برفض الطعن .
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
 

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 07:36 AM.