الطعن رقم 1 لسنة 2010 -س 4 ق. أ ـ مدني - حق المحامي في الحصول على اتعابه المكتوبة اذا الموكل بدون سبب
الطعن رقم 1 لسنة 2010 س 4 ق. أ ـ مدني
جلسة 16/2/2010
برئاسة السيد المستشار إمام البدري علي رئيس الدائرة
وعضوية السيدين المستشارين عبد الصمد عبد العزيز و عرار خريس
(23)
1) حكم "تصحيحه". "إصداره". نقض "أسباب الطعن بالنقض. ما لا يقبل منها".
- الخطأ المادي في تاريخ إصدار الحكم لا يبطله. تصحيحه بطلب إلى المحكمة التي أصدرته.
2) محاماة. محكمة الموضوع "سلطتها". اختصاص "اختصاص نوعي". "اختصاص قيمي". "اختصاص مكاني". إثبات "الإثبات بالكتابة". حكم "تسبيبه تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن بالنقض. ما لا يقبل منها".
- سلطة محكمة الموضوع في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها متى كان سائغا.
- اختصاص المحكمة الابتدائية نوعيا وقيميا ومكانيا بدعوى تقدير أتعاب المحامي متي كان العقد مكتوبا بين المحامي وموكله.
- اختصاص المحكمة التي تنظر النزاع بتقدير أتعاب المحامي بشأن القضية المنظورة أمامها متى لم يكن هناك عقد مكتوب بينهما.
- اختصاصها بنظر الدعوى المرفوعة من الموكل على المحامي لتقدير الأتعاب.
- حق المحامي في الحصول على كامل أتعابه إذا عزله الموكل دون سبب مشروع طبقا للمادة (235) من قانون المحاماة. مثال.
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه
سيدي صاحب السمو الشيخ
خليفه بن زايد ال نهيان
رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه