logo

 
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
قديم 02-01-2013, 09:22 PM
  #1
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي الطعن رقم 1 لسنة 2010 -س 4 ق. أ ـ مدني - حق المحامي في الحصول على اتعابه المكتوبة اذا الموكل بدون سبب

الطعن رقم 1 لسنة 2010 س 4 ق. أ ـ مدني
جلسة 16/2/2010
برئاسة السيد المستشار إمام البدري علي رئيس الدائرة
وعضوية السيدين المستشارين عبد الصمد عبد العزيز و عرار خريس
(23)

1) حكم "تصحيحه". "إصداره". نقض "أسباب الطعن بالنقض. ما لا يقبل منها".
- الخطأ المادي في تاريخ إصدار الحكم لا يبطله. تصحيحه بطلب إلى المحكمة التي أصدرته.

2) محاماة. محكمة الموضوع "سلطتها". اختصاص "اختصاص نوعي". "اختصاص قيمي". "اختصاص مكاني". إثبات "الإثبات بالكتابة". حكم "تسبيبه تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن بالنقض. ما لا يقبل منها".
- سلطة محكمة الموضوع في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها متى كان سائغا.
- اختصاص المحكمة الابتدائية نوعيا وقيميا ومكانيا بدعوى تقدير أتعاب المحامي متي كان العقد مكتوبا بين المحامي وموكله.
- اختصاص المحكمة التي تنظر النزاع بتقدير أتعاب المحامي بشأن القضية المنظورة أمامها متى لم يكن هناك عقد مكتوب بينهما.
- اختصاصها بنظر الدعوى المرفوعة من الموكل على المحامي لتقدير الأتعاب.
- حق المحامي في الحصول على كامل أتعابه إذا عزله الموكل دون سبب مشروع طبقا للمادة (235) من قانون المحاماة. مثال.
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
 

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 06:48 PM.