logo

 
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
قديم 11-13-2012, 01:09 AM
  #11
سعيد مرزوق
مشرف منتدى طلبة القانون
 الصورة الرمزية سعيد مرزوق
 
تاريخ التسجيل: Nov 2009
المشاركات: 2,081
افتراضي

أجتزء لكم مقتطفات من ملخص قمت بإعدادهِ عند دراستي لمساق القانون الدولي الخاص 2 ( أحكام الجنسية) مستقاه من كتاب الوجيز في القانون الدولي الخاص الإماراتي للدكتور أحمد محمد الهواري، جامعة الشارقة، مكتبة الجامعة، وهو موجود في المنتدى بقسم طلبة القانون وأحببت أن أعرض عليكم ما يتعلق بموضوع النقاش وهو ك الأتي:

تعريف التجنس: هو دخول فرد لا تربطهُ بالدولة أية علاقة قانونية سابقة في جنسية الدولة بناء على طلبهِ وموافقة الدولة.
أركان التجنس:
1) وجود تعبير صريح من جانب الفرد يعلن فيهِ عن رغبتهِ في الدخول في جنسية الدولة:
فالتجنس لا يقع من تلقاء نفسهِ بل يجب أن يُطْلب من قبل الشخص الراغب في التجنس، وهذا على خلاف الجنسية الأصلية إذ أنها تثبت للفرد دون الحاجة إلى طلبها. كما أن التجنس لا يفرض، بمعنى أن الدولة لا تستطيع فرض جنسيتها على الشخص دون رضاه. فالتجنس عمل إرادي يتم بالتراضي.
فإن حصل أن فرضت الدولة جنسيتها على الأجانب المقيمين فيها دون موافقتهم فإنها تعد بذلك قد خالفت مبادئ القانون الدولي والأعراف الدولية المتعارف عليها، كما يعد أيضاً انتهاكاً للسيادة الشخصية للدولة التي ينتمي إليها الأجنبي بجنسيتهِ. وهو أمر لا يقل خطورة عن انتهاك سيادتها الإقليمية.
2) وجوب موافقة الدولة على دخول الفرد في جنسيتها:
فقيام طالب التجنس بالتعبير عن رغبتهِ في الدخول في جنسية الدولة وتوافرت فيهِ كافة الشروط اللازمة للتجنيس لا يعني حتماً التزام الدولة بمنحهِ جنسيتها. فالتجنس منحة من الدولة ومن ثم يخضع لسلطتها التقديرية فلها أن توافق أو ترفض دون أن تبدي الأسباب. ويترتب على ذلك أنهُ لا محل للطعن في القرار الصادر برفض طلب التجنيس استناداً لتوافر جميع شروطهِ إلا إذا أثبت طالب التجنيس إساءة استعمال السلطة.
وتعتبر سلطة الدولة التقديرية أمراً لازماً في هذا الصدد لأنها تمكنها من تحديد الأشخاص الداخلين في جنسيتها بما يتمشى مع معطياتها السكانية.



----------------------------------------------------------------------------------------------------------



أن زواج الأجنبية بمواطن في الإمارات لا يكون لهُ أثر مباشر في تجنسها، فلا تدخل في جنسية زوجها ولكن يكون لها ذلك إذا توافرت الشروط التالية:
1) وجود عقد زواج صحيح وفقاً لأحكام قانون دولة الإمارات لأن الأمر يتعلق باكتساب جنسية هذهِ الدولة.
2) إعلان الرغبة:
حيث يشترط أن تعبر الزوجة الأجنبية عن رغبتها في اكتساب جنسية الإمارات بالإعلان عنها صراحة لدى وزارة الداخلية، ولا يوجد موعد معين لهذا الإعلان فيمكن أن يتم عند انعقاد الزواج أو في أي وقت لاحق أثناء قيام الزوجية.والأهلية المطلوبة في الزوجة الأجنبية هي تلك المتعلقة بالزواج باعتبارها شرط لانعقادهِ صحيحاً.
3) استمرار الزوجية لمدة ثلاث سنوات من تاريخ الإعلان:
حيث يشترط أن تستمر علاقة الزوجية لمدة ثلاث سنوات من تاريخ إعلان الزوجة وزارة الداخلية بالرغبة في اكتساب الجنسية، ويبدأ حساب هذهِ المدة من اليوم التالي للإعلان ، فإذا انقضت علاقة الزوجية قبل اكتمال هذهِ الفترة بسبب الطلاق أو وفاة الزوج فلا يحق للزوجة أن تكتسب جنسية الإمارات في هذهِ الحالة.
كما لم يشترط المشرع إقامة الزوجة الأجنبية في الدولة خلال مدة السنوات الثلاث بعد تعبيرها عن رغبتها في اكتساب جنسية الإمارات، وعليهِ يمكن للمرأة الأجنبية أن تكتسب جنسية زوجها المواطن في الإمارات حتى ولو لم يثبت إقامتها في إقليم الدولة خلال تلك المدة المطلوبة وهي 3سنوات حيث يهدف المشرع من ذلك هو التأكد من جدية العلاقة الزوجية وأنها رابطة حقيقية وليست شكلية.
4) التخلي عن الجنسية الأجنبية:
اشترط المشرع الإماراتي صراحة لاكتساب الزوجة الأجنبية جنسية الإمارات أن تتخلى عن جنسيتها الأصلية، ويقصد المشرع من هذا الشرط هو التأكد من جدية ارتباط الزوجة بجنسية الزوج، وأيضاً لمحاربة ظاهرة ازدواج الجنسية.






الإختلاف يعطي للفكر قوتهِ وللقانوني عظمتهِ
.................................................. .......د.سلطان بن محمد القاسمي
-----------
محكم معتمد لدى مركز عين شمس للتحكيم

محام غير مشتغل لدى وزارة العدل الإماراتية
طالب دراسات عليا بقسم القانون العام
سعيد مرزوق غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
 

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 11:33 AM.