خيانة الامانة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
القضية هي الاتي: رفعت الشركة قضية خيانة امانة, وتصنفت القضية جنحة...في الجلسة الاولى دفعت المبلغ واخبرت القاضي انني نسيت اصدار فاتورة بالمبلغ كوني نزلت اجازة طارئة بسبب المرض..لم يحضر المدعي في الجلسة الاولى ولا الثانية بعد اعلانه ولا الثالثة...في الجلسة الثالثة اصدر القاضي الحكم بانقضاء الدعوى الجزائية صلحا...علما ان الشركة اوقفتني عن العمل بدون انذار من الشهر الثالث وما زلت., وبالطبع رفعت شكوى عمالية ضدهم بعد قضيتهم لكنهم لم يتجاوبو منتظرين الحكم في القضية الجزائية...وبعد صدور الحكم في 13/8/2012 لم يستأنفو كون انقضاء الدعوى صلحا, وهم بالاصل لم يتابعو القضية مطمئنين بأن القاضي سيصدر حكما ضدي, ولله الحمد.
فتوجهت اليوم الى المحكمة العمالية بعد الاتصال بهم من قبل لحنة المصالحة والتوفيق لكنهم لم يأتو والسبب ات الحكم في القضية الزائية لم ينصفهم..عندها طلبت احالة الشكوى الى المحكمة العمالية.
السؤال 1 : هل يجوز لهم الطعن في الحكم واعادة فتح ملف القضية؟
السؤال 2: هل الحق لي بطلب فصل تعسفي في حقوقي العمالية ؟
السؤال 3: هل يحق لي بالاشهر الموقوف فيها عن العمل كونهم الحقوا بي الضرر معنويا و ماديا؟
السؤال 4: هل يحق لهم بطلب التعويض بعد انقضاء الدعوى؟
ولكم جزيل الشكر.