logo

 
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
قديم 04-07-2010, 06:29 PM
  #1
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي في الطعن بالتمييز رقم 439 لسنة 2006 و 7 ـ 8 ـ 12 لسنة 2007 جزاء

في الطعن بالتمييز رقم 439 لسنة 2006 و 7 ـ 8 ـ 12 لسنة 2007 جزاء
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الاثنين الموافق 26/2/2007
برئاسة الدكتور علي ابراهيم الامام رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة محمد نبيل محمد رياض و عبد المنعم محمد وفا و عبد الباسط ابو سريع عبد الدايم و ضياء الدين علي ابو الحسن

موجز القاعدة
(1) حكم "تسبيب الحكم تسبيب غير معييب" .
تضمين الحكم الاشارة الصريحة الى المواد التي طبقتها المحكمة و اخذ بها الحكم المطعن فيه كاف في بيان نص القانون الذي حكم بموجبه .

(2) جريمة "الفاعل الاصلي" .
الفاعل ـ ماهيته طبقا للمادة 44 من قانون العقوبات .

(3) قصد جنائي .
ماهية القصد الجنائي ـ العبرة بما يستظهره الحكم من الوقائع التي تشهد لقيامه .

(4) حكم "تسبيب الحكم تسبيب غير معييب" .
صياغة الحكم وبيان الواقعة المستوجبة للعقوبة و ادلتها و الظروف التي وقعت فيها بشكل خاص غير لازم ـ كفاية ان يكون ما اورده الحكم مؤديا الى تفهم الواقعة باركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة .

(5) غسيل الاموال .
ماهية الركن المادي في جريمة غسل الاموال ـ وجوب ان يكون هناك جريمة اولية من الجرائم المبينة في الفقرة الثانية من قانون تجريم غسل الاموال ويتم عن طريقها الاموال غير المشروعة او حيازتها او التصرف فيها ، حيازة هذه الاموال سواء كان الغرض من استعمالها مشروعا او غير مشروع ، يشكل جريمة طالما كان الجاني سواء كان شخصا طبيعيا او اعتباريا يعلم وقت تسلمه انها نظيفة .

(6) غسيل الاموال ـ قصد جنائي .
جريمة غسل الاموال جريمة عمدية يتحقق فيها القصد الجنائي بعلم الجاني بان المال المتحصل عليه من جريمة اولية مما نص عليها قانون غسل الاموال .

(7) غسيل الاموال ـ مصادرة .
كون الاموال المضبوطة و المتحصلة من الجريمة ملك لشخص او جهة معينة دون منازعة وجوب اعادتها الى مالكها .

(8) كفالة ـ استئناف "سقوط الاستئناف" .
المتهم المكفول في مرحلة سابقة لمحكمة الاستئناف ـ وجوب تقدمه الى محكمة الاستئناف لتنظر في اطلاق سراحه بتعهد او بأي ضمان قبل نظر الاستئناف ، مخالفة ذلك ـ وجوب حضوره للتنفيذ قبل الجلسة المحددة لنظر الاستئناف او لدى نظره في اول جلسة ـ اثر مخالفة ذلك هو سقوط الاستئناف .

(9) استئناف "التقرير بالاستئناف" .
التقرير بالاستئناف من وكيل يعد اعلانا للمستأنف بتاريخ الجلسة طبقا للمادة 236/1 من قانون الاجراءات الجزائية المعدل .

(10) دعوى جنائية ـ الادلة في الدعوى .
الشهادة المرضية دليل من ادلة الدعوى مؤدى ذلك ـ خضوعها لتقدير محكمة الموضوع حسبما تطمئن اليه .

المبدأ القانوني
[1] لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد ايد الحكم الابتدائي لأسبابه والتي تضمنت إشارة صريحة إلى المواد التي طبقتها المحكمة وأخذ بها الحكم المطعون فيه فإن في ذلك ما يكفـــي في بيان نص القانون الذي حكم بموجبه ويكون النعي على الحكم المطعون فيه في هذا الشأن غير سديد .

[2] لما كان ذلك وكانت المادة ( 44 ) عقوبات تنص على أنه (( يعد فاعلاً للجريمة من ارتكبها وحده أو كان شريكاً مباشراً فيها ويكون الشريك مباشراً أولاً إذا ارتكبها مع غيره ثانياً : إذا اشترك في ارتكابها وكانت تتكون من جمله أفعال فأتي عمداً عملاً من الأعمال المكونة لها ثالثاً : إذا سخر غيره بأية وسيلة لتنفيذ العمل المكون للجريمة )) والبين من نص هذه المادة في صريح لفظه وواضح دلالته أن الفاعل أما ينفرد بجريمته أو يسهم مع غيره في ارتكابها فإذا أسهم فإما يصدق على فعله وصف الجريمة التامة وأما أن يأتي عمداً عملاً تنفيذياً فيها إذا كانت الجريمة تتكون من جملة أفعال سواء بحسب طبيعتها أو طبقاً لخطة تنفيذها وحينئذ يكون فاعلاً مع غيره إذا صحت لديه نية التدخل في ارتكابها ولو أن الجريمة لم تتم بفعله وحده بل تمت بفعل واحد أو أكثر ممن تدخلوا فيها عرف أو لم يعرف اعتباراً بأن الفاعل مع غيره هو بالضرورة شريك مباشر يتعين أن يتوافر لديه قصد المساهمة في الجريمة ويتحقق حتماً قصد المساهمة في الجريمة أو نية التدخل فيها إذا وقعت نتيجة لاتفاق بين المساهمين تحقيقاً لقصد مشترك هو الغاية النهائية من الجريمة أي أن يكون كل منهم قد قصد قصد الآخر في ارتكابها وأسهم فعلاً بدور في تنفيذها بحسب الخطة التي وضعت وأن لم يبلغ دوره على مسرحها حد الشروع .

[3] لما كان القصد أمراً باطنياً يضمره الجاني وتدل عليه بطريق مباشر أو غير مباشر الأعمال المادية المحسوسة التي تصدر عنه والعبرة هي بما يستظهره الحكم من الوقائع التي تشهد لقيامه .

[4] لما كان ذلك وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة وأدلتها والظروف التي وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم .

[5] لما كان ذلك وكانت المادة (2) من القانون 4 لسنة 2002 في شأن تجريم غسل الأموال تنص على أنه : (( 1) يعد مرتكباً جريمة غسل الأموال من أتى عمداً أو ساعد في أي من الأفعال التالية بالنسبة للأموال المتحصلة من أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في البند (2) من هذه المادة ، أ) تحويل المتحصلات أو نقلها أو إيداعها بقصد إخفاء أو تمويه المصدر غير المشروع لها ، ب) إخفاء أو تمويه حقيقة المتحصلات أو مصدرها أو تمويه المصدر غير المشروع لها ، ج) اكتساب أو حيازة أو استخدام تلك المتحصلات ، 2) ولأغراض هذا القانون تكون الأموال هي المتحصلة من الجرائم الآتية أ ---- ب----ج----د-----هـ---- و---- جرائم الاحتيال وخيانة الأمانة وما يتصل بها ............ )) ومقتضى حكم هذه المادة أن ركنها المادي هو ذلك النشاط الإجرامي الذي يأتيه الجاني وتتحقق به النتيجة المجرمة وأن يكون المال المتحصل من الجريمة غير مشروع ويتحصل بطريق مباشر أو غير مباشر من جريمة من الجرائم التي حددتها الفقرة الثانية من المادة الثانية ومن بينها جرائم الاحتيال وخيانة الأمانة وما يتعلق بها أي أنه لا بد أن تكون هناك جريمة أولية من الجرائم المبينة في الفقرة الثانية من المادة الثانية ويتم عن طريقها اكتساب الأموال غير المشروعة أو حيازتها أو التصرف فيها وينصرف التجريم إلى حيازة هذه الأموال سواء لاستخدامها في أي غرض من الأغراض مشروعاً أو غير مشروع أو إلى اكتسابها وحيازتها طالما كان الجاني يعلم وقت تسليمها أنها غير نظيفة يستوي في ذلك أن يكون شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً وقد جرم الشارع التعامل في متحصلات جريمة الاحتيال وخيانة الأمانة ويقصد بالاحتيال أن يتوصل الجاني إلى الاستيلاء لنفسه أو غيره على مال منقول بالاستعانة بطريق احتيالية أو عن طريق اتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة متى كان من شأن ذلك خداع المجني عليه وحمله على التسليم .

[6] جريمة غسل الأموال جريمة عمدية يتحقق فيها القصد الجنائي بعلم الجاني بأن المال المتحصل عليه من جريمة أولية مما نص عليها قانون غسيل الأموال .

[7] لما كان ذلك وكانت الأموال المضبوطة والمتحصلة من الجريمة مملوكة لشركة الخطوط الجوية الماليزية دون منازعة وعلى وجه اليقين مما يقتضي إعادتها إليها وإلغاء الحكم الابتدائي الصادر بمصادرتها وذلك عملاً بالمادة ( 82 ) عقوبات وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء المصادرة فإنه يكون قد صادف صحيح القانون .

[8] حيث إن المادة ( 234\2 ) من قانون الإجراءات الجزائية المعدل بالقانون 26 لسنة 2005 تنص على أنه ((أذا كان المحكوم عليه مكفولاً يجوز لمحكمة الاستئناف أن تطلق سراحه بتعهد أو أي ضمان آخر طبقاً لما تقدره المحكمة وذلك لحين الفصل في الاستئناف)) مما مفاده ان المتهم المكفول في مرحلة سابقة لمحكمة الاستئناف يتعين ان يتقدم الى محكمة الاستئناف لنظر في اطلاق سراحه بتعهد او أي ضمان قبل ظر الاستئناف فان لم يتقدم لكفالته لدى محكمة الاستئناف وكان الحكم واجب النفاذ ويتعين عليه الحضور للتنفيذ قبل الجلسة المحددة لنظر الاستئناف او لــدى نظره في اول جلسة والا قضى بسقوط الاستئناف .

[9] ، لما كان ذلك وكانت المادة 236/1 من قانون الاجراءات الجزائية المعدل بالقانون 29 لسنة 2005 تصن على انه ((يحدد القلم الجزائي للمستأنف في تقرير الاستئناف تاريخ الجلسة التي حددت لنظره ويعتبر ذلك اعلانا بها ولو كان التقرير من وكيل)) مما مفاده ان التقرير بالاستئناف من وكيل يعتبر اعلانا للمستأنف بتاريخ الجلسة ومن ثم فان ما ينعاه الطاعن من انه لم يعلن بتاريخ الجلسة المحددة للاستئناف للتقرير به من وكيل يكون غير مقبول .

[10] من المقرر ان الشهادة المرضية لا تخرج عن كونها دليلا من ادلة الدعوى تخضع لتقدير محكمة الموضوع كسائر الادلة وان لمحكمة الموضوع ان تقدر دليل العذر فتأخذ به او تطرحه حسبما تطمئن اليه .

حكم المحكمة
اصدرت الحكم التالي
بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص الذي أعده السيد القاضي محمد نبيل رياض وسماع المرافعة والمداولة قانوناً
وحيث إن الطعون الأربعة قد استوفت الشكل المقرر في القانون
وحيث إن النيابة العامة قد اتهمت (1) ------------ (2) ----------- (3) ---------- (4) ---------- (5) ----------- (6) ------------- (7) ------------- (8) ------------ (9) ----------- (10) ------------ (11) --------------- .
لأنهم خلال شهر فبراير لسنة 2005 بدائرة مركز شرطة نايف
أولاً : جميع المتهمين :
حولوا مبلغ 4.209.625 جنيه إسترليني ، 380.461.95 دولار أمريكي ، والمتحصلة من جريمة احتيال على البنك البريطاني بفرع لندن بقصد إخفاء وتمويه حقيقة مصدرها الغير مشروع على النحو الثابت بالأوراق.
ثانياً : المتهمين العاشر والحادي عشر
ارتكبت الجريمة المبينة بالوصف أولاً من قبل ممثليها ( المتهم السادس والتاسع ) باسمها ولحسابها ، على النحو الثابت بالأوراق .
وطلبت عقابهم بالمواد ( 1 ، 2 ، 3 ، 5\1 ، 13 ، 14 ) من القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2002 في شأن تجريم غسل الأموال ، وبتاريخ 18 \ 6 \ 2006 حكمت محكمة أول درجة حضورياً للمتهمين الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسابع والتاسع والعاشر والحادي عشر وغيابياً للسادس والثامن بمعاقبة كل منهم بالحبس لمدة سنة واحدة والغرامة 30.000 درهم لكل متهم ومصادرة الأموال المتحصلة من ذلك ، وحضورياً بمعاقبة كل من شركة ------------ ممثلها --------------- ، وشركة ------------- للكمبيوتر ممثلها ----------- بالغرامة مقدارها 300.000 درهم عما أسند إليهما.
لم يرتض المحكوم عليهم ---------- و ------------ و ----------- هذا الحكم فطعنوا عليه بالاستئناف رقم 3327 لسنة 2006 ، كما طعن عليه المحكوم عليه ------------- بالاستئناف رقم 3360 لسنة 2006 والمحكوم عليهما ------------ وشركة ------------- بالاستئناف رقم 3457 لسنة 2006 ، والمحكوم عليه ------------- بالاستئناف رقم 3521 لسنة 2006 والمحكوم عليهما ------------- و ------------- و ------------- بالاستئناف رقم 3563 لسنة 2006 ، كما طعنت عليه النيابة العامة بالاستئناف رقم 3537 لسنة 20065 ، وبتاريخ 7 \ 12 \ 2006 حكمت محكمة الاستئناف أولاً بسقوط الاستئنافات أرقام 3563 ، 3521 ، 3457 لسنة 2006 المقامة من المحكوم عليهم الرابع والسادس والثامن والتاسع والخامس ، ثانياً: حضورياً بقبول الاستئناف 3360 لسنة 2006 المقام من المتهم الأول والاستئناف رقم 3327 لسنة 2006 المقام من المتهمين الثاني والثالث شكلاً ورفضهما موضوعاً ، ثالثاً: وفي موضوع الاستئناف 3537 لسنة 2006 المقام من النيابة العامة بقبوله شكلاً وفي الموضوع تعديل الحكم المستأنف بإلغاء ما قضى به من أمر مصادرة الأموال محل الاتهام وتأييده فيما عدا ذلك.
طعن المحكوم عليه الثالث --------------- في هذا الحكم بالتمييز بموجب الطعن رقم 439 لسنة 2006 بتقرير مؤرخ 27 \ 12 \ 2006 مرفق به مذكرة بأسباب الطعن موقع عليها من محاميه الموكل طلب فيها نقضه ، كما طعن عليه المحكوم عليه الثاني --------------- بالطعن رقم 7 لسنة 2007 بتقرير مؤرخ 7 \ 1 \ 2007 مرفق به مذكرة بأسباب الطعن موقع عليها من محاميه الموكل طلب فيها نقضه ، كما طعن عليه المحكوم عليه الأول -------------- بالطعن رقم 8 لسنة 2007 بتقرير مؤرخ 7 \ 1 \ 2007 مرفق به مذكرة بأسباب الطعن موقع عليها من محاميه الموكل طلب فيها نقضه ، كما طعن عليه المحكوم عليهما --------------- و شركة ---------------- بالطعن رقم 12 لسنة 2007 بتقرير مؤرخ 7 \ 1 \ 2007 مرفق به مذكرة بأسباب الطعن موقع عليها من محاميهما الموكل طلب فيها نقضه.
وحيث إن المحكمة أمرت بضم الطعون الأربعة ليصدر فيها حكم واحد

أولاً : الطعن رقم 439 لسنة 2006 المقام من المحكوم ضده ----------- .
حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون ذلك أن الحكم المطعون فيه قد خلا من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة ونصوص القانون الذي حكم بموجبها ولا يغني عن ذلك الإشارة إلى هذه المواد التي طلبت النيابة العامة تطبيقها ويحب إلا يجهل الحكم أدلة الثبوت ولم يحدد الحكم المطعون فيه الوقائع والأفعال المسندة إلى الطاعن وما إذا كان فاعلاً أصلياً أو شريكاً ودور كل متهم واخطأ الحكم المطعون فيه بإنزال النص القانوني في غير موضعه وفي تكييف الدعوى إذ دانه بجريمة غسل الأموال على اعتبار أن الركن المادي هو فعل التمويل والركن المعنوي هو قصد الإخفاء والتمويه عن حقيقة مصدرها غير المشروع حالة أن من قام بتمويل هذه الأموال هو البنك البريطاني نفسه وليس الطاعن وفعل التحويل يمثل فعل التسلم والتسليم المجرم هو التسليم الصادر من المجني عليه تحت تأثير الغلط والاحتيال نتيجة إرادة المجني عليه المعيبة تحت تأثير الطرق الاحتيالية وجريمة الاحتيال لا تتم إلا إذا تحققت نتيجتها وهو تسليم المال كما أن ركنها المعنوي يتمثل في علم الجاني بأنه يرتكب فعل التدليس الذي من شأنه خداع المجني عليه وجريمة غسل الأموال جريمة تابعة يفترض ابتداءً وجود جريمة سابقة وهي مصدر الأموال موضوع الغسيل كما أوضحت المادة ( 2 ) من القانون ومن ثم يتعين قيام جريمة سابقة بكافة عناصرها حتى ينتج عنها متحصلات جريمة غسل الأموال التي هي مستقلة بذاتها تبدأ من حيث انتهت الجريمة المصدر وهما جريمتان مستقلتان لكل منهما أركانها والجريمة المصدر التي ساقتها النيابة العامة وعول عليها الحكم لم يثبت صحتها ولم تقدم الأوراق والتحقيقات دليلاً عليها سوى البلاغات وناقضت النيابة العامة نفسها ومن بعدها الحكم المطعون فيه حين ألغى مصادرة الأموال حالة وجوب مصادرتها بنص القانون بما مفاده أننا أمام جريمة أخرى غير جريمة غسل الأموال وقد دفع الطاعن بانعدام الجريمة وطلب مخاطبة البنك المركزي تزويد المحكمة بالتقارير المزعوم تزويرها للاطلاع عليها كما قدم الطاعن أقراراً من البنك البريطاني بأن هذه التحويلات قد تمت عن طريق الخطأ إلا أن الحكم أعرض عن هذا الدفاع الجوهري إيراداً له ورداً عليها مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة لها معينها الصحيح من أوراق الدعــوى ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحـكم عليها مستـمدة مما اعترف المتهم الأول ----------- وما شهد به ---------------- المدير الإقليمي لمكافحة الاحتيال ببنك hsbc والخبير ------------- والمدعو ------------ و ------------- و------------- وما قرره كل من المتهمين الثاني والثالث ( الطاعن ) والمصرف المركزي ( وحده غسيل الأموال والحالات المشبوهة ) وما ورد بحسابات بنك أبوظبي وبنك الأمارات الدولي وبنك ملي إيران وبنك المشرق وبنك hsbc بوند استريت لندن لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد ايد الحكم الابتدائي لأسبابه والتي تضمنت إشارة صريحة إلى المواد التي طبقتها المحكمة وأخذ بها الحكم المطعون فيه فإن في ذلك ما يكفـــي في بيان نص القانون الذي حكم بموجبه ويكون النعي على الحكم المطعون فيه في هذا الشأن غير سديد ، لما كان ذلك وكانت المادة ( 44 ) عقوبات تنص على أنه (( يعد فاعلاً للجريمة من ارتكبها وحده أو كان شريكاً مباشراً فيها ويكون الشريك مباشراً أولاً إذا ارتكبها مع غيره ثانياً : إذا اشترك في ارتكابها وكانت تتكون من جمله أفعال فأتي عمداً عملاً من الأعمال المكونة لها ثالثاً : إذا سخر غيره بأية وسيلة لتنفيذ العمل المكون للجريمة )) والبين من نص هذه المادة في صريح لفظه وواضح دلالته أن الفاعل أما ينفرد بجريمته أو يسهم مع غيره في ارتكابها فإذا أسهم فإما يصدق على فعله وصف الجريمة التامة وأما أن يأتي عمداً عملاً تنفيذياً فيها إذا كانت الجريمة تتكون من جملة أفعال سواء بحسب طبيعتها أو طبقاً لخطة تنفيذها وحينئذ يكون فاعلاً مع غيره إذا صحت لديه نية التدخل في ارتكابها ولو أن الجريمة لم تتم بفعله وحده بل تمت بفعل واحد أو أكثر ممن تدخلوا فيها عرف أو لم يعرف اعتباراً بأن الفاعل مع غيره هو بالضرورة شريك مباشر يتعين أن يتوافر لديه قصد المساهمة في الجريمة ويتحقق حتماً قصد المساهمة في الجريمة أو نية التدخل فيها إذا وقعت نتيجة لاتفاق بين المساهمين تحقيقاً لقصد مشترك هو الغاية النهائية من الجريمة أي أن يكون كل منهم قد قصد قصد الآخر في ارتكابها وأسهم فعلاً بدور في تنفيذها بحسب الخطة التي وضعت وأن لم يبلغ دوره على مسرحها حد الشروع ولما كان القصد أمراً باطنياً يضمره الجاني وتدل عليه بطريق مباشر أو غير مباشر الأعمال المادية المحسوسة التي تصدر عنه والعبرة هي بما يستظهره الحكم من الوقائع التي تشهد لقيامه لما كان ذلك وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة وأدلتها والظروف التي وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كما هو الحال في الدعوى المطروحة كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان هذا محققاً لحكم القانون وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أورد أدلة الثبوت في الدعوى في بيان واف وأبان دور الطاعن بأنه وباقي المتهمين اتجهت إرادتهم إلى القيام بالجريمة محل الدعوى وأنه كان همزة الوصل بين المتهمين وعن طريقه تعرف المتهم الثاني ----------- بالمتهم ------------- والمتهم الأول ----------- وأن الطاعن توجه برفقه المتهم الرابع لمقابلة المتهم الأول ولمساعدة المتهم الرابع لتحويل مبالغ مالية من حسابه في الخارج إلى حساب شركة المتهم الأول وأنه حضر مع المتهمين الأول والثاني والرابع والخامس بعد استلام المبلغ وأخذ حصته مبلغ 150 ألف درهم وأنه اجتمع مع المتهم الأول الذي كان على علم بأن الأموال المحولة إلى شركته ------------- ناتجة ومتحصلة من عملية مشبوهة وهو ما كان يعلمه الطاعن فإن في هذا الذي أورده الحكم ما يتحقق به قصد مساهمة الطاعن في الجريمة واشتراكه في تنفيذها مما يعد فاعلاً أصلياً فيها ويكون منعى الطاعن على الحكم في هذا الخصوص غير سديد لما كان ذلك وكانت المادة (2) من القانون 4 لسنة 2002 في شأن تجريم غسل الأموال تنص على أنه : (( 1) يعد مرتكباً جريمة غسل الأموال من أتى عمداً أو ساعد في أي من الأفعال التالية بالنسبة للأموال المتحصلة من أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في البند (2) من هذه المادة ، أ) تحويل المتحصلات أو نقلها أو إيداعها بقصد إخفاء أو تمويه المصدر غير المشروع لها ، ب) إخفاء أو تمويه حقيقة المتحصلات أو مصدرها أو تمويه المصدر غير المشروع لها ، ج) اكتساب أو حيازة أو استخدام تلك المتحصلات ، 2) ولأغراض هذا القانون تكون الأموال هي المتحصلة من الجرائم الآتية أ ---- ب----ج----د-----هـ---- و---- جرائم الاحتيال وخيانة الأمانة وما يتصل بها ............ )) ومقتضى حكم هذه المادة أن ركنها المادي هو ذلك النشاط الإجرامي الذي يأتيه الجاني وتتحقق به النتيجة المجرمة وأن يكون المال المتحصل من الجريمة غير مشروع ويتحصل بطريق مباشر أو غير مباشر من جريمة من الجرائم التي حددتها الفقرة الثانية من المادة الثانية ومن بينها جرائم الاحتيال وخيانة الأمانة وما يتعلق بها أي أنه لا بد أن تكون هناك جريمة أولية من الجرائم المبينة في الفقرة الثانية من المادة الثانية ويتم عن طريقها اكتساب الأموال غير المشروعة أو حيازتها أو التصرف فيها وينصرف التجريم إلى حيازة هذه الأموال سواء لاستخدامها في أي غرض من الأغراض مشروعاً أو غير مشروع أو إلى اكتسابها وحيازتها طالما كان الجاني يعلم وقت تسليمها أنها غير نظيفة يستوي في ذلك أن يكون شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً وقد جرم الشارع التعامل في متحصلات جريمة الاحتيال وخيانة الأمانة ويقصد بالاحتيال أن يتوصل الجاني إلى الاستيلاء لنفسه أو غيره على مال منقول بالاستعانة بطريق احتيالية أو عن طريق اتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة متى كان من شأن ذلك خداع المجني عليه وحمله على التسليم ، وجريمة غسل الأموال جريمة عمدية يتحقق فيها القصد الجنائي بعلم الجاني بأن المال المتحصل عليه من جريمة أولية مما نص عليها قانون غسيل الأموال ، لما كان ذلك وكان الثابت من مطالعة الأوراق ومن مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن وباقي المتهمين قد استولوا على المبالغ المبينة بالأوراق موضوع الدعوى عن طريق الاحتيال بتزوير مستندات نسبوها زوراً إلى شركة الخطوط الجوية الماليزية واخترقوا الحساب السري وقام وباقي المتهمين بتزوير تواقيع المفوضين بالتوقيع وإرسال فاكسات وتعليمات إلى بنك hsbc بوند استريت لدفع مبالغ إلى بنوك الغير وانتحلوا صفة شركة الخطوط الجوية الماليزية واستطاعوا بذلك خداع البنك والاستيلاء على الأموال مما يتحقق به جريمة النصب بجميع أركانها القانونية ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن من خطأ الحكم في تكييف الدعوى وعدم توافر أركان جريمة الاحتيال يكون غير سديد لما كان ذلك وكان الثابت من اعتراف المتهم الأول بأنه كان على علم بأن الأموال المحولة ناتجة ومتحصلة من عمليات مشبوهة وأنها دخلت إلى الدولة بمعرفة المتهم الرابع وأن المتهم الأول قام بصرف مبلغ 5.100.000 درهم من جملة الرصيد المحول عبر بنك ملي إيران لصالح شركة ----------- للتجارة العامة ضمن مبلغ عشرة ملايين وخمسمائة ألف درهم مسحوبة من حساب شركة الخطوط الجوية الماليزية لدى بنك hsbc خلافاً للمبالغ الأخرى المحولة لدى بنك أبوظبي الوطني لحساب شركة -------------- ولدى بنك الأمارات الدولي لحساب شركة ريمي للصرافة ولدى بنك المشرق لصالح وادي السماء للكمبيوتر وجميعها من أرصدة شركة الخطوط الماليزية الموجودة لدى بنك hsbc وجميعها مستندات مزورة ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن من أن هذه المبالغ أنما حولت عن طريق الخطأ لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير المحكمة لأدلة الدعوى وتكوين معتقدها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز لما كان ذلك وكانت الأموال المضبوطة والمتحصلة من الجريمة مملوكة لشركة الخطوط الجوية الماليزية دون منازعة وعلى وجه اليقين مما يقتضي إعادتها إليها وإلغاء الحكم الابتدائي الصادر بمصادرتها وذلك عملاً بالمادة ( 82 ) عقوبات وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء المصادرة فإنه يكون قد صادف صحيح القانون ويكون منعى الطاعن في هذا الصدد فضلاً عن عدم وجود مصلحة له في إبدائه في غير محله لما كان ذلك فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعين الرفض.

ثانياً : الطعن رقم 7 لسنة 2007 المقام من المحكوم ----------------- .
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون ذلك أن الطاعن لم يكن له دور مادي أو إيجابي من خلال الأوراق والتحقيقات وليس صحيحاً أن الطاعن على علاقة بشركة -------------- للتجارة وأن دوره قد اقتصر على سماع أخبار أطراف الدعوى والنيابة وجهت اتهامها لجميع المتهمين دون تمييز ودون بيان دور كل منهم والطاعن لم يساهم في التنفيذ أو يشارك فيه وتخلف لديه القصد الجنائي لأنه لم يكن على علم بالجريمة كما أن جميع المتهمين نفوا وجود أي دور للطاعن وجاء الحكم الابتدائي ومن بعده الحكم المطعون فيه مسايراً لاتهام النيابة العامة ودون تحديد دور كل متهم مما يشوب الحكم بالفساد والخطأ في تطبيق القانون مما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة لها معينها الصحيح من أوراق الدعوى ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها مستمدة من اعتراف المتهم الأول إلياس مرتضى صديقي وما شهد به ------------- المدير الإقليمي لمكافحة الاحتيال ببنك hsbc والخبير -------------- والمدعو --------------- و ------------- و ------------- وما قرره كل من المتهمين الطاعن الثالث والرابع والخامس والثامن وما أبلغت به الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية والمصرف المركزي (وحده غسيل الأموال والحالات المشبوهة) وما ورد بحسابات بنك أبوظبي وبنك الإمارات الدولي وبنك ملي إيران وبنك المشرق وبنك hsbc بوند استريت لندن لما كان ذلك وكان من المقرر أن للمحكمة أن تستنبط من الوقائع والقرائن ما تراه مؤدياً عقلاً للنتيجة التي انتهت إليها ولا تشترط في الدليل أي يكون صريحاً دالاً على الواقعة المراد إثباتها بل يكفي أن يكون ثبوتها منه عن طريق الاستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات لما كان ذلك وكان الحكم قد أبان في مدوناته أن الطاعن والمتهم الأول تعرفا على المتهم الرابع الذي كان يستقبل التحويلات المالية من الخارج وأن الطاعن كان على علم بالحوالات المالية وأنه ذهب مع المتهمين الثالث والرابع لمقابلة المتهم الأول للاتفاق والمساعدة على تحويل المبالغ المالية وأن الطاعن حضر بعد استلام المتهم الأول للمبلغ وكان له نسبة من هذا المال كما أن المتهم السابع زوج شقيقة الطاعن الذي يعرف كل من المتهم الثالث والرابع والسادس مما خلص منه الحكم إلى اتفاق الطاعن مع باقي المتهمين تحقيقاً لقصد مشترك بينهم هو الغاية النهائية من الجريمة وأنه قصد قصد باقي المتهمين في ارتكابها وأسهم بدور في تنفيذها حسب الخطة الموضوعة مما يعتبر فاعلاً مع غيره وحسبما سلف بيانه في الطعن 439 لسنة 2006 المنضم لهذا الطعن مما تحيل إليه المحكمة ولا ترى محلاً لترديد آخر بشأنه لما كان ما تقدم فإن منعى الطاعن على الحكم المطعون فيه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في استخلاص محكمة الموضوع لصورة الدعوى وتكوين معتقدها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز لما كان ما تقدم فإن الطعن يكون على غير أساس متعين الرفض.

ثالثاً : الطعن رقم 8 لسنة 2007 المقام من المحكوم عليه الأول --------------- .
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه عملاً بالمادة (2) من القانون 4 لسنة 2002 في شأن تجريم غسيل الأموال فليس هناك ثمة جريمة احتيال ولم تتوافر أركانها ولم تصدر أي طرق احتيالية على البنك البريطاني وما صدر من المتهم الرابع ليس إلا جريمة تزوير عن طريق تزوير المستندات وهي ليس من الجرائم الواردة على سبيل الحصر في البند ثانياً من المادة الثانية الخاصة بتجريم غسيل الأموال وقد طلب الطاعن تزويده بتقارير المعاملة المشبوهة من البنك المركزي والمزعوم تزوير توقيعات مسئولي الطيران الماليزي على حوالات البنك البريطاني وكذا بصورة من بلاغ شركة الطيران الماليزي أو بلاغ البنك البريطاني إلا أن المحكمة التفتت عن هذا الدفاع الجوهري مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة لها معينها الصحيح من أوراق الدعوى ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها مستمدة من اعتراف الطاعن بتحقيقات النيابة العامة بأنه كان على علم بأن الأموال موضوع الدعوى متحصلة من عمليات مشبوهة وغسيل أموال وأنه أدخلها الدولة بمعاونة المتهم الرابع وقام بتحويل مبالغ على شركته كما أنه استلم مبلغ خمسة ملايين درهم من أصل المبلغ المحول إلى شركة --------------- للتجارة العامة ومما شهد به ------------- المدير الإقليمي لمكافحة الاحتيال ببنك hsbc والخبير ------------- والمدعو -------------- و ------------- و -------------- وما قرره كل من المتهمين الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والثامن وما أبلغت به الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية والمصرف المركزي ( وحدة غسيل الأموال والحالات المشبوهة ) وما ورد بحسابات بنك أبوظبي وبنك الإمارات الدولي وبنك ملي إيران وبنك المشرق وبنك hsbc بوند اسريت لندن لما كان ذلك وكان ما ينعاه الطاعن من عدم انطباق المادة الثانية من القانون 4 لسنة 2002 على الجريمة محل الدعوى وعدم توافر جريمة الاحتيال فقد سبق الرد عليه في الطعن رقم 439 لسنة 2006 المنضم لهذه الطعن مما تحيل إليه المحكمة ولا ترى محلاً لترديد آخر بشأنه لما كان ذلك وكان من المقرر أنه بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من مقارفة المتهم للجريمة المسندة إليه ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها كما أن الطلب الذي لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة ولا إلى إثبات استحالة حصولها بل كان المقصود منه إثارة الشبهة في الدليل الذي اطمأنت إليه المحكمة فإنه يعتبر دفاعاً موضوعياً لا تلزم المحكمة بإجابته ومن ثم لا محل للنعي على المحكمة لعدم إجابتها مخاطبة البنك المركزي أو بلاغ شركة الطيران الماليزي أو بلاغ البنك البريطاني طالما اطمأنت إلى أدلة الثبوت في الدعوى لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعين الرفض.

رابعاً : الطعن رقم 12 لسنة 2007 المقام من المحكوم عليها عامر ------- وشركة -------.
حيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه البطلان والخطأ في تطبيق القانون ذلك أن الحكم المطعون فيه قد قضى بسقوط الاستئناف المقام من الطاعنين دون أن يتحقق ما إذا كان الحكم واجب النفاذ من عدمه كما أن مفاد نص المادة ( 238 ) من قانون الإجراءات الجزائية أن سقوط الاستئناف جزاء وجوبي إذا كانت العقوبة المقضي بها مقيدة للحرية واجبة النفاذ ذلك أن الثابت أن المتهم --------------- ( الطاعن ) قام بسداد الكفالة حال التحقيق معه أمام النيابة العامة وظلت هذه الكفالة سارية بذات الشروط أمام محكمة أول درجة وهي مازالت باقية على ذمة المتهم الأمر الذي يكون معه الحكم المستأنف غير واجب النفاذ وهو ما لم يقم الحكم ببحته ، كما اخطأ الحكم في قضائه بسقوط الاستئناف حالة عدم إبلاغه بتقرير الاستئناف إذا أنه لم يوقع على تقرير الاستئناف بما يفيد علمه به إذا أنه قرر بالاستئناف من وكيل الطاعن والتفت الحكم المطعون فيه عن دليل العذر القهري والشهادة الطبية المقدمة من الطاعن وظروف الحرب في لبنان ذلك أن وكيل الطاعن مثل بجلسة 5 \ 8 \ 2006 وقدم تقرير طبي صادر من مستشفى سان جورج بلبنان مصدق عليه كما قرر بوجود قوة قاهرة لمنعه من الحضور بسبب الحرب وتوقف حركة الطيران مما يعد من الأعذار القهرية كما شاب الحكم البطلان لقضائه بسقوط الاستئناف المقام من شركة -------------- في حين أن العقوبة الموقعة عليها ليست من العقوبات المقيدة للحرية مما كان يتعين معه على المحكمة بحث موضوع الاستئناف وقد أغفل الحكم كافة دفاع ودفوع الطاعنين إيراداً لها ورداً عليها مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه بالنسبة لما أثارته الطاعنة العاشرة شركة ------------------ من أن الحكم المطعون فيه قد اخطأ إذ قضى بسقوط الاستئناف بالنسبة لها حالة أن العقوبة الموقعة عليها ليست من العقوبة المقيدة للحرية ولم يعن بالتعرض لموضوع استئنافها فإن الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قضى بقبول استئنافها شكلاً وعرض لموضوع استئنافها وأبان ثبوت التهمة قبلها في قوله (( أن المتهم التاسع هو المالك لمؤسسة المساندة لتقنية الطيران في دبي والمسماة ------- وهي شركة منطقة حرة ذات مسئولية محددة وممنوحة للمتهم ---------------- بموجب ترخيص صادر من الشارقة وقد حاول المتهم الاستيلاء على المبلغ المحول إلى حساب المؤسسة التي تملكها --------------- وقام بتقديم مستندات مزورة منسوب صدورها للخطوط الماليزية مدعياً وجود صفقات تجارية معقودة مع الخطوط الماليزية مزورة وقد تم تحويل مبلغ 1.550.000 جنية إسترليني من حساب شركة الخطوط الماليزية ببنك hsbc لحساب شركة ------------- ببنك أبوظبي الوطني وقد تم تجميد هذا المبلغ )) ومن ثم فإن ما تنعاه الشركة الطاعنة من الخطأ في الحكم بسقوط استئنافها وعدم تعرض المحكمة لموضوعه لا يصادف محلاً في قضاء الحكم المطعون فيه.
وحيث إن المادة ( 234\2 ) من قانون الإجراءات الجزائية المعدل بالقانون 26 لسنة 2005 تنص على أنه ((أذا كان المحكوم عليه مكفولاً يجوز لمحكمة الاستئناف أن تطلق سراحه بتعهد أو أي ضمان آخر طبقاً لما تقدره المحكمة وذلك لحين الفصل في الاستئناف)) مما مفاده ان المتهم المكفول في مرحلة سابقة لمحكمة الاستئناف يتعين ان يتقدم الى محكمة الاستئناف لنظر في اطلاق سراحه بتعهد او أي ضمان قبل ظر الاستئناف فان لم يتقدم لكفالته لدى محكمة الاستئناف وكان الحكم واجب النفاذ ويتعين عليه الحضور للتنفيذ قبل الجلسة المحددة لنظر الاستئناف او لــدى نظره في اول جلسة والا قضى بسقوط الاستئناف واذ كان الثابت ان الطاعن ------------ لم يتقم لمحكمة الاستئناف قبل نظر الاستئناف للنظر في اطلاق سراحه سواء بتعهد او أي ضمان فمن ثم يكون الحكم الصادر ضده واجب التنفيذ ولا عبرة لسبق كفالته امام النيابة العامة واستمرارها لدى نظر الدعوى امام محكمة اول درجة ومن ثم فا منعاه في هذا الصدد باستمرار كفالته وبان الحكم غير واجب التنفيذ يكون غير سديد ، لما كان ذلك وكانت المادة 236/1 من قانون الاجراءات الجزائية المعدل بالقانون 29 لسنة 2005 تصن على انه ((يحدد القلم الجزائي للمستأنف في تقرير الاستئناف تاريخ الجلسة التي حددت لنظره ويعتبر ذلك اعلانا بها ولو كان التقرير من وكيل)) مما مفاده ان التقرير بالاستئناف من وكيل يعتبر اعلانا للمستأنف بتاريخ الجلسة ومن ثم فان ما ينعاه الطاعن من انه لم يعلن بتاريخ الجلسة المحددة للاستئناف للتقرير به من وكيل يكون غير مقبول ، لما كان ذلك وكان من المقرر ان الشهادة المرضية لا تخرج عن كونها دليلا من ادلة الدعوى تخضع لتقدير محكمة الموضوع كسائر الادلة وان لمحكمة الموضوع ان تقدر دليل العذر فتأخذ به او تطرحه حسبما تطمئن اليه وكانت المحكمة المطعون في حكمها بما لها من سلطة تقدير الدليل المقدم اليها من الطاعن لاثبات عذر عدم حضوره لم تطمئن الى صدق ما ذهب اليه من عدم استطاعته الحضور واطرحت الشهادة الطبية المقدمة منه و التي تساند اليها لتقرير تخلفه عن حضور الجلسة لعدم اطمئنانها اليها فمن ثم فان اجراءات المحكمة تكون قد تمت صحيحة ويكون منعى الطاعن في هذا الشأن غير سديد ، لما كان ذلك وكانت المادة 238 من قانون الاجراءات الجزائية تنص على انه ((يسقط الاستئناف المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية اذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة المحددة لنظر الاستئناف)) وكان الثابت ان الطاعن محكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ ولم يحضر بالجلسة المحددة لنظر الاستئناف فان الحكم المطعون فيه يكون قد اصاب صحيح القانون ويكون منعى الطاعن على الحكم غير سديد ، لما كان ما تقدم فان الطعن برمته يكون على غير اساس متعين الرفض .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة برفض الطعون 439/2006 ، 7 ـ 8 ـ 12/2007 جزاء تمييز دبي .
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
 

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 06:01 AM.