logo

 
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
قديم 04-07-2010, 01:31 PM
  #1
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي في الطعن بالتمييز رقم 194 لسنة 2005 تجاري

في الطعن بالتمييز رقم 194 لسنة 2005 تجاري
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الاثنين الموافق 28/11/2005
برئاسة زكي ابراهيم المصري رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة احمد عبد الرحمن الزواوي و سيد عبد الرحيم الشيمي و عبد الوهاب صالح حموده و عبد الباسط ابو سريع عبد الدايم


موجز القاعدة :-
(1) سمسمرة ـ نظام عام "المسائل المتعلقة بالنظام العام ".
الوساطة في تأجير العقارات في امارة دبي ـ تنظيمها بقواعد متعلقة بالنظام العام ـ الامر المحلي رقم 32/1987 ـ مؤدى ذلك ـ عدم جواز مخالفتها .

(2) اثبات "طرق الاثبات ـ اليمين الحاسمة" ـ نظام عام "المسائل المتعلقة بالنظام العام".
توجيه اليمين الحاسة في واقعة متعلقة بالنظام العام و الاداب ـ غير جائز ـ
مثال : بشأن توجيه يمين بشأن الوساطة في تأجير العقارات .


القاعدة القانونية :-
[1] ان مفاد ما تقضي به المواد 3 ، 8 ، 18 ، 19 ، 24 من الامر المحلي رقم 32/1987 بشأن تنظيم الوساطة في بيع او شراء او تأجير العقارات في امارة دبي ـ انه لا يجوز لاي شخص طبيعي او معنوي القيام باعمال الوساطة في بيع او شراء او تأجير العقارات في امار دبي ما لم يكن مرخصا له بذلك من السلطات المختصة بالبلدية واذ توسط الوسيط في ابرام صفقة ممنوعة قانونا مع علمه بذلك فلا يستحق عنها اجرا ، ويجب ان يتوفر في طالب الترخيص لمزاولة الوساطة اذا كان شخصا طبيعيا ـ ان يكون من مواطني دولة الامارات العربية المتحدة واذا كان شرطة فيشترط ان يكون جميع الشركان من مواطني الدولة ، ويعاقب كل من يخالف احكام هذا الامر او اللوائح الصادرة تنفيذا له باحدى العقوبات التالية (1) الانذار (2) ------- مما مؤداه ان اعمال الوساطة في تأجير العقارات في امارة دبي قد نظمها القانون بقواعد متعلقة بالنظام العام لا يجوز مخالفتها .

[2] لما كان ذلك واذ كان لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة في واقعة متعلقة بالنظام العام او الاداب ، وكانت الواقعة التي طلب المطعون ضده اثباتها باليمين الحاسة التي وجهها الى الطاعن الثاني ـ وهي قيامه باعمال الوساطة لحسابه في تأجير احد العقارات في دبي ـ متعلقة بالنظام العام ، ومن ثم فما كان يجوز لمحكمة الموضوع قبول توجيهها الى الطاعن الثاني ، واذ حالف ذلك واعتبرته ناكلا عن حلفها ورتبت على ذلك قضاءها المطعون فيه فانها تكون قد خالفت القانون بما يموجب نقض حكمها المطعون فيه دون حاجة لبحث باقي اوجه الطعن .
وحيث انه لما تقدم وكان الموضوع صالحا للفصل فيه وكان الاوراق قد خلت مما يفيد ان المطعون ضده مرخص له بمزاولة مهنة الوساطة في تأجير العقارات في دبي ومن ثم تقضي المحكمة بتأييد الحكم المستأنف .

الحكم
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع التقرير الذي تلاه في الجلسة السيد القاضي المقرر وبعد المداولة ،،،،
حيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية ،،،،
وحيث ان الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق ـ تتحصل في ان المطعون ضده اقام الدعوى رقم 330/2004 تجاري جزئي امام محكمة دبي الابتدائية على الطاعنين بطلب الحكم بالزامهما بان يدفعا اليه مبلغ 30.000 درهم و الفائدة بنسبة 12% من تاريخ الاستحقاق في 15/10/2003 وحتى السداد التام وذلك قيمة خصته في اجر الوساطة التي قام بها في تأجير البناية المملوكة للمدعو ------ وبتاريخ 8/6/2004 حكمت المحكمة برفض الدعوى ، استأنف المدعي هذا الحكم بالاستئناف رقم 675/2004 تجاري وبتاريخ 16/2/2005 حكمت المحكمة وفي غياب الخصوم بالغاء الحكم المستأنف وبالزام المدعي عليهما بالتضامن بان يدفعا الى المدعي مبلغ 30.000 درهم و الفائدة بنسبةة 9% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية في 9/3/2004 وحتى السداد التام ، طعن المدعي عليهما في هذا الحكم بطريق التمييز بالطعن الماثل وذلك بصحيفة اودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 12/4/2005 طلبا فيها نقضه ، وقدم محامي المطعون ضده مذكرة بالرد طلب فيها رفض الطعن .
وحيث ان مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه محالفة القانون اذ قضى بالزامهما بالتضامن بان يدفعا الى المطعون ضده مبلغ 30.000 درهم قيمة اجره عن وساطته في تأجير البناية المملوكة ------- في دبي على سند من القول بان الطاعن الثاني نكل البناية المشار اليها ، هذا في حين ان المحامي وكيل الطاعن الثاني نازع في تلك اليمين استنادا الى مخالفتها للنظام العام بشأن ما نصت عليه اوامر بلدية دبي المتعلقة بتأجير العقارات في دبي ، واذ اعتبر الحكم المطعون فيه رغم ذلك انه نكل عن اليمين الحاسمة التي طلبها المطعون ضده ورتب على ذلك حكمه بالالزام فانه يكون معيبا بما يوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعي في محله ذلك ان مفاد ما تقضي به المواد 3 ، 8 ، 18 ، 19 ، 24 من الامر المحلي رقم 32/1987 بشأن تنظيم الوساطة في بيع او شراء او تأجير العقارات في امارة دبي ـ انه لا يجوز لاي شخص طبيعي او معنوي القيام باعمال الوساطة في بيع او شراء او تأجير العقارات في امار دبي ما لم يكن مرخصا له بذلك من السلطات المختصة بالبلدية واذ توسط الوسيط في ابرام صفقة ممنوعة قانونا مع علمه بذلك فلا يستحق عنها اجرا ، ويجب ان يتوفر في طالب الترخيص لمزاولة الوساطة اذا كان شخصا طبيعيا ـ ان يكون من مواطني دولة الامارات العربية المتحدة واذا كان شرطة فيشترط ان يكون جميع الشركان من مواطني الدولة ، ويعاقب كل من يخالف احكام هذا الامر او اللوائح الصادرة تنفيذا له باحدى العقوبات التالية (1) الانذار (2) ------- مما مؤداه ان اعمال الوساطة في تأجير العقارات في امارة دبي قد نظمها القانون بقواعد متعلقة بالنظام العام لا يجوز مخالفتها ، لما كان ذلك واذ كان لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة في واقعة متعلقة بالنظام العام او الاداب ، وكانت الواقعة التي طلب المطعون ضده اثباتها باليمين الحاسة التي وجهها الى الطاعن الثاني ـ وهي قيامه باعمال الوساطة لحسابه في تأجير احد العقارات في دبي ـ متعلقة بالنظام العام ، ومن ثم فما كان يجوز لمحكمة الموضوع قبول توجيهها الى الطاعن الثاني ، واذ حالف ذلك واعتبرته ناكلا عن حلفها ورتبت على ذلك قضاءها المطعون فيه فانها تكون قد خالفت القانون بما يموجب نقض حكمها المطعون فيه دون حاجة لبحث باقي اوجه الطعن .
وحيث انه لما تقدم وكان الموضوع صالحا للفصل فيه وكان الاوراق قد خلت مما يفيد ان المطعون ضده مرخص له بمزاولة مهنة الوساطة في تأجير العقارات في دبي ومن ثم تقضي المحكمة بتأييد الحكم المستأنف .
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
 

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 03:13 AM.