logo

 
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
قديم 07-02-2012, 11:24 AM
  #1
مياسه
عضو متفاعل
 
تاريخ التسجيل: Dec 2011
المشاركات: 78
Dw4 قواعد قانونية تضمنتها أحكام محكمة تمييز دبي في شان المنازعات بين المؤجرين والمستاجرين

قواعد قانونية تضمنتها أحكام محكمة تمييز دبي في شان المنازعات بين المؤجرين والمستاجرين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اشحالكم ...... عساكم بخير
وتحية طيبة وبعد

.. كتبت بعض القواعد القانونية التي تضمنتها الاحكام الصادرة من محكمة تمييز دبي في شأن المنازعات بين المؤجرين والمستأجرين (لجنة الايجارات) ..

ومن الي بتلاحظونه اني مرات اكتب موجز القاعدة واكتفي به لانه موضح القاعدة المتسمدة من الحكم ومرات اذكر نص القاعدة لتوضيح المبهم فاقروا وتحملوا والي مابيقراه كله بييه








بسم الله الرحمن الرحيم

موجز القاعدة
لجنة الايجارات . قصر اختصاصها على مايكون النزاع منصبا على اموال غير منقولة دون غيرها من العلاقات الايجارية. وجوب ان يكون العقار في دبي . علة ذلك ، كون العقار محل المنازعة غير كائن في دبي .اثره . عدم اختصاص محاكم دبي بنظر الدعوى.


تضمنها حكم محكمة التمييز – دبي بتاريخ 10-10-2005 في الطعن رقم 2005/208 طعن تجاري



---------------------------------------------------------------

موجز القاعدة
اختصاص لجنة الايجارات . قصره على المنازعات التي تنشا بين المؤجرين والمستاجرين بشان ايجار الاموال غير المنقولة . النزاع بشأن عقد بيع عناصر محل تجاري عدا الرخصة التجارية والاسم التجاري ولم يتضمن إنشاء علاقة إيجارية بين الطرفين . دخوله في ولاية المحاكم .

نص القاعدة
من المقرر في قضاء هذه المحكمة ان اختصاص لجنة المنازعات هو اختصاص استثنائي يجب الالتزام بحدوده وقصره على ما ورد بمرسومها (رقم 2 لسنة 1993 ) ومرسوم التفسير(رقم 1لسنة 1999) نصا وتفسيرا وعدم تجاوز ما عناه بتحديده للمنازعات التي تدخل في اختصاصات هذه اللجنة بقصرها على كافة المنازعات ايا كانت طبيعتها التي تنشأ بين المؤجرين والمستأجرين بشأن الامور غير المنقولة . لما كان ذلك وكان البين من مطالعة العقد المبرم بين الطرفين والمؤرخ بتاريخ 30-12- 2003 أن الطاعن قد باع عناصر المحل التجاري محل النزاع الى المطعون ضدهم عدا الرخصة التجارية والاسم التجاري وذلك بمقابل الثمن الوارد بالعقد ولم يتضمن انشاء أية علاقة ايجارية بين الطرفين بشأن أموال غير منقولة وبالتالي فان المنازعة الناشئة عن ذلم العقد لا تدخل في اختصاص لجنة الايجارات بل تدخل في ولاية المحاكم .


تضمنها حكم محكمة دبي للتمييز – بتاريخ 25 -9- 2005 في الطعن رقم 100 لسنة 2005



---------------------------------------------------------------

موجز القاعدة
ضمان المقاول والمهندس الذي قام بالاشراف على تنفيذ البناء ،م 880 ،م 883 معاملات مدنية . قصره على ماقد يلحقه من تهدم كلي أو جزئي أو ما قد يظهر به من عيوب تهدد متانة البناء وسلامته . وجوب اقامة دعوى الضمان خلال ثلاث السنوات التالية من تاريخ حصول التهدم فعلا أ ومن تاريخ اكتشاف العيب الذي يهدد متانة وسلامة البناء . مخالفة ذلك .اثره . عدم سماع الدعوى.

نص القاعدة
النص في المادتين 880 ،883 من قانون المعاملات المدنية يدل على أن ضمان المقاول والمهندس الذي قام بالاشراف على تنفيذ البناء يقتصر على ماقد يلحقه من تهدم كلي أو جزئي أو ماقد يظهر به من عيوب تهدد متانة البناء و سلامته، ولايمتد هذا الضمان الى كل هيب يتم اكتشافه في البناء الا اذا كان هذا العيب من شأنه أن يهدد متانة و سلامة البناء الذي تم تشييده ، فاذا ما حصل التهدم أو تم اكتشاف العيب المذكور فانه يتعيين على مالك البناء اقامة دعوى الضمان خلال الثلاث السنوات التالية من تاريخ حصول التهدم فعلا.، أو من التاريخ الذي يتم فيه اكتشاف عيب في البناء متى ماكان هذا العيب يهدد متانته وسلامته، والا كانت الدعوى غير مسموعة بمضي الزمن ، لما كان ذلك وكان لا خلاف بين طرفي الخصومة في ان العيب الذي قد ظهر بالبناء موضوع الدعوى –محل شكوى المستاجرين له – هو تسرب ماء من حمام السباحة القائم بالمبنى بيتاريخ 8 -10-1998 وقد اوصت الجهة المختصة بالتزام مالك المبنى (الشركة الطاعنة ) بالقيام باعمال الصيانة له وعندما تضرر المستاجرون من ذلك العيب أقاما الدعوى رقم351 /2001 امام بجنة الايجارات مطالبين بفسخ عقد الايجار مما دعا اللجنة الى ندب خبير لفحص البناء وقدم تقريره بتاريخ 28-10-2001 والذي افاد فيه بان العيب المشار اليه يهدد سلامة المبنى المؤجر مما مفاده ان اكتشاف هذا الوصف في العيب لم يكن الابتاريخ تقديم هذا التقرير ومنه بدأ سريان مدة الثلاث السنوات التي يتعين على مالك المبنى(الشركة الطاعنة ) اقامة دعوى الضمان ضد المقاول والمهندس الذي اشرف على انشاء المبنى لانه قبل هذا التاريخ لم يكن قد تبين ان عيب تسرب المياه يترتب عليه تهديد متانة البناء و سلامته.


تضمنها حكم محكمة تمييز دبي بيتاريخ 20- 6- 2004 في الطعن رقم 6 /2004 تجاري



---------------------------------------------------------------

موجز القاعدة
اختصاص لجنة الايجارات . قصره على المنازعات التي تنشا بين المؤجرين والمستأجرين بشان تأجير واستأجار الاموال غير المنقولة .دعوى التعويض المقامة من المستأجر ضد المؤجر عن أشياء فقدت من الشقة المؤجرة . اختصاص محاكم دبي بنظرها دون لجنة الايجارات.


تضمنها حكم محكمة دبي للتمييز بتاريخ 6-3-2004 في الطعن رقم 397 /2003



---------------------------------------------------------------

موجز القاعدة
وجوب قصر اختصاص لجنة الإيجارات على المنازعات التي تنشأن بين المؤجرين والمستأجرين بصفاتهم هذه أو خلفهم العام أو الخاص . مثال بشان منازعة غير قائمة بين مؤجر ومستأجر.

نص القاعدة
من المقرر في قضاء هذه المحكمة ان المرسوم رقم (رقم 2 لسنة 1992 ) بشأن تشكيل لجنة قضائية خاصة للفصل في المنازعات بين المؤجرين والمستأجرين هو نشريع استثنائي ورد على خلاف الأحكام العامة المقررة في كل من قانون الاجراءات المدنية وقانون تشكيل المحاكم في امارة دبي والتي تقضي بان المحاكم هي صاحبة الولاية العامة في نظر كل المنازعات ، ومن ثم فانه يتعين عدم التوسع في تفسير ما عرض له من اختصاص لجنة الايجارات ، وذلك بقصر هذا الاختصاص على المنازعات التي تنشأ بين المؤجرين والمستأجرين بصفاتهم هذه أو خلفهم العام أو الخاص أيا كانت طبيعتها متى كان محل النزاع اموالا غير منقولة، أما فيما عدا ذلك فتسرى القواعد العامة المقررة في كل من قانون الاجراءات المدنية وقانون تشكيل المحاكم في امارة دبي والتي تقضي – كاصل عام – باختصاص المحاكم بالفصل في كل المنازعات ما لم يرد نص خاص على خلاف ذلك . لما كان ذلك وكان المبلغ الذي يطالب به المطعون ضده هو استرداد قيمة استهلاك الماء والكهرباء التي دفعها مضطرا لهيئة كهرباء ومياه دبي تفاديا لقطع الامداد الكهربائي والمائي عن الفندق والتي يدعي ان الملزم بدفها هي الشركة المدعى عليها الاولى (الطاعنة) التي قامت بتشييد الفندق ، ومن ثم فان هذه المنازعة لا تكون ناشئة عن علاقة عقدية بين الطرفين ، ولاتقوم بين مؤجر ومستأجر ، وبالتالي لا تختص بها لجنة الايجارات بل تختص المحاكم بالفصل فيها.


تضمنها حكم محكمة تمييز دبي بتاريخ 18-10-2003 في الطعن رقم 248/2003



---------------------------------------------------------------

موجز القاعدة
خروج النزاع عن ولاية المحاكم ودخوله في نطاق لجنة الايجارات . مناطه. دعوى التعويض التي يرفعها المدعى على مستأجر ومؤجر الشقة المجاورة بسبب الضرر الذي اصاب شقته. عدم اختصاص لجنة الإيجارات بنظرها .


تضمنها حكم محكمة تمييز دبي بتاريخ 27 -09- 2003 في الطعن رقم 181 / 2003



---------------------------------------------------------------

موجز القاعدة
لجنة الايجارات . اختصاصها بالمنازعات بين المؤجرين والمستأجرين . القرارات الصادرة منها قرارات قضائية تكتسب حجية الامر المقضي . عدم جواز الطعن عليها أمام القضاء العادي . مادة 4 مرسوم تشكيل اللجنة.

نص القاعدة
النص في المادة الاولى والرابعة من المرسوم رقم 2 لسنة 1993 بشان تشكيل لجنة قضائية خاصة للفصل في المنازعات بين المؤجرين والمستأجرين يدل – وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة – على ان لجنة الايجارات وان كانت بحكم تشكيلها تعتبر هيئة ادارية الا ان المشرع قد خولها اختصاصا قضائيا معينا حين اناط بها الفصل في المنازعات بين المؤجرين والمستأجرين ، والقرار الصادر فيها يعد فصلا في الخصومة، ومن ثم فهذه اللجنة تعتبر جهة قضاء مستقلة عن جهة القضاء العادي وتعتبر قراراتها قرارات قضائية تتمتع بما للاحكام من حجية الامر المقضي ولا يجوز الطعن في قراراتها امام القضاء العادي ، وهو ما نصت عليه صراحة المادة الرابعة من مرسوم تشكيل اللجنة.


تضمنها حكم محكمة دبي للتمييز بتاريخ 23-06-2002 في الطعن رقم 193/2002



---------------------------------------------------------------

موجز القاعدة
طلب المدعى الحكم بصورية عقد ايجار عقار . اختصاص محاكم دبي بنظر الدعوى طالما أن المدعي ليس طرفا في العقد.


تضمنها حكم محكمة تمييز دبي بتاريخ 32 -4-2000 في الطعن رقم 16 لسنة
2000






اتمنى الفايدة للجميع

ويعطيكم العافية

والله يوفقكم
منقوووووول
مياسه غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
 

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 06:26 AM.