logo

 
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
قديم 06-18-2012, 01:35 AM
  #1
قانونية وافتخر
مشرفة منتدى الاخبار المحلية
 الصورة الرمزية قانونية وافتخر
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
الدولة: U.A.E
المشاركات: 4,147
افتراضي كل ما يتعلق بالشيك -اصدار -تحرير-تجريم-ضمان-وفاء {في القانون العماني}

بسم الله الرحمن الرحيم


تعريف الشيك :
أن الشيك هو محرر مكتوب وفق شرائط مذكورة في القانون ويتضمن أمراً صادر من شخص هو الساحب إلى شخص أخر يكون مصرفاً وهو المسحوب عليه بأن يدفع لشخص ثالث أو لأمر أو لحامل الشيك وهو المستفيد مبلغا معينا بمجرد الاطلاع على الشيك
منشأ الشيك :
منذ أواخر القرن الثامن عشر، وحتى أواخر القرن التاسع عشر، جرى تطوير الأوراق التجارية، والوسائل التي كانت تستخدمها المصارف، بقصد تيسير التصرف في الأموال المودعة لديها. واستكمل الشيك عناصره، وبدأ يأخذ شكلاً قانونياً، في أواخر القرن التاسع عشر؛ فجاء تنظيمه، في فرنسا ، من خلال القانون، الصادر عام 1865، ليضع القواعد، التي تحكم التعامل به.
وفي بداية ظهور الشيك، كان استخدامه قاصراً على التجار والموسرين. ولكن التطور الذي شهدته التعاملات، التجارية والمصرفية، في أواخر القرن التاسع عشر، وبداية القرن العشرين، أدّى إلى انتشار استعمال الشيك بين مختلف طبقات المجتمع، خاصة في أوروبا وأمريكا.
ونظراً إلى قلة القوانين، التي تعالج الشيك، يرجع الفقه والقضاء إلى الأحكام، التي استقر عليها العرف في هذا الخصوص، خاصة العرف الدولي، وفي مقدمته القانون الموحد، الموضوع في جنيف، عام 1931.
شروط إنشاء الشيك:
لإنشاء الشيك صحيحاً، لا بدّ من عدة شروط، شكلية وموضوعية.
1. الشروط الشكلية
تُعِدُّ المصارف نماذج للشيك، وتسلّمها إلى عملائها. وتتضمن كل "ورقة شيك" اسم العميل، ورقم حسابه المفتوح له في المصرف. أمّا باقي البيانات (مثل تاريخ الشيك، واسم المستفيد، والمبلغ المسحوب على المصرف، ومكان توقيع الساحب)، فتترك فارغة، ليملأها العميل نفسه؛ وأهمها:
أ. توقيع الساحب
يجب أن يتضمن الشيك توقيع محرِّره، والذي يُعَدّ من أهم البيانات، التي يجب أن يتضمنها صك الشيك؛ وإلاَّ فقدَ كل قيمة قانونية له. ويجوز أن يوقع الساحب الصك، بخط يده، أو بالختم، في حالة عدم استطاعته ذلك؛ كما قد يكون التوقيع ببصمة الإصبع.
ب. تاريخ الإنشاء
يجب أن يتضمن الشيك تاريخ تحريره. فإذا خلا من هذا التاريخ، أو تضمن تواريخ متعددة، أصبح معيباً. ويجوز للمحرِّر أن يترك هذا البيان فارغاً، على أن يملأه المستفيد، وقتما يشاء.
ج. اسم المستفيد مصحوباً بشرط الأمر
المستفيد في صك الشيك، هو الدائن، الذي يجب إيضاح اسمه، حتى لا يقع غلط في تحديد شخصيته، عند تقديمه الشيك إلى المصرف، للوفاء بقيمته.
واسم المستفيد، يجب أن يكون مصحوباً بشرط الأمر، أي أن يكون مقروناً بعبارة "للأمر"، أو "للإذن"، على الصك نفسه، سواء قَبْل اسم المستفيد أو بعده.
أما إذا كان الشيك لحامله، فيجب أن يصدر الصك متضمناً لفظ "لحامله". وتصدر المصارف، عادة، نماذج مطبوعة، متضمنة هذا البيان، على أنه إذا كتب محرِّر الشيك ما يفيد إلغاء شرط الأمر (كالتأشير عليه بعدم قابليته للتداول، أو حذف عبارة للأمر)، فقدَ الصك صفته التجارية، وأصبح ورقة مدنية، غير قابلة للتداول من طريق التظهير؛ إذ يُعَدّ الشيك صادراً باسم شخص معين.
وقد يكون ساحب الشيك محرره. ويلجأ الساحب إلى ذلك، عادة، عندما يرغب في سحب مبالغ مودعة في حسابه، لدى المصرف.
د. اسم المسحوب عليه
يجب أن يتضمن الشيك اسم المصرف المسحوب عليه الصك. وعادة ما يكون اسمه (أو فرعه) مطبوعاً مسبقاً على نموذج الشيك، وبيان المكان، الموجود فيه هذا المصرف.
ولقد عمد الساحب إلى إصدار أمر إلى المصرف المسحوب عليه الشيك، بناء على علاقة سابقة بينهما أصبح بنتيجتها محرر الشيك دائناً للمصرف، وتسمى هذه العلاقة مقابل الوفاء.
هـ. مبلغ الشيك
إن موضوع الحق، الثابت في أي ورقة تجارية، هو مبلغ من النقود. لذلك، وجب أن يكون هذا المبلغ مبيناً في الشيك، ومحدداً على وجه الدقة. واشتراط ذكر المبلغ، بطريقة واضحة، لا لبس فيها، يتفق مع "مبدأ الكفاية الذاتية للورقة التجارية"؛ أي كونها تكفي بذاتها، بمجرد الاطلاع عليها، لتحديد أشخاصها ومضمونها، والمبلغ المعين فيها. فإذا كان الوفاء بالمبلغ، المذكور في الشيك، معلقاً على شرط، مثل تسليم بضاعة، فان الصك يخرج من عداد الأوراق المالية التجارية.
وجرى العرف، أن يكتب بيان مبلغ الشيك مرتين: أحدهما بالحروف، والأخرى بالأرقام؛ وذلك لتأكيد رقم مبلغ الشيك، ومنعاً للتلاعب به وتزويره.
و. الأمر بالدفع لدى الاطلاع
يجب أن يوجه الساحب أمراً إلى المسحوب عليه، بالدفع لدى الاطلاع على الشيك. فلا يصح أن يُصدر الشيك بصيغة التعهد بالدفع، كما هو الحال في السند الإذني.
ويجب أن يصدر هذا الأمر مجرداً من أي شرط أو تأجيل؛ وإلاَّ فقدَ صفته، كشيك.
ويفقد الصك صفته، كشيك، إذا كان مضافاً إلى آجل؛ ويتحول إلى كمبيالة، إذا استوفى بقية البيانات اللازمة لذلك.
الشيك في القانون العماني


الشيك يعتبر أداة وفاء تقوم مقام النقود لذا يتوجب ان يكون للساحب مقابل وفاء عند اصدار الشيك لكي يقوم بهذه الوظيفة لتعزيز ثقة الناس به عند اجراء معاملاتهم مع الاخرين وقد رتب المشرع عقوبة جزائية عند قيام الساحب باصدار شيك اذا لم يكن له مقابل وفاء واعتباره مرتكبا جريمة اصدار الشيك بدون رصيد وبدون هذا الجزاء فقد يؤدي ذلك الى اختلال الثقة بالشيك وتردد الناس في قبوله عند الوفاء الأمر الذي قد يمنع تادية الشيك لوظيفته في الوفاء.
وقد تناول المشرع العماني جريمة اصدار شيك بدون رصيد في المادة 565 من قانون التجارة والمواد 290 و 291 من قانون الجزاء العماني رقم 7 لعام 1974م.



فالمادة 565 قضت بأنه:" كل من سحب بسوء نية شيكا لا يكون له مقابل وفاء قائم وقابل للسحب ان يكون له مقابل وفاء اقل من قيمة الشيك وكل من استرد بسوء نية بعد اعطاء الشيك مقابل الوفاء او بعضه بحيث اصبح الباقي لا يفي بقيمة الشيك او امر وهو سئ النية المسحوب عليه بعدم دفع قيمة الشيك يعافب بالعقوبات المقررة في قانون الجزاء".
اما المادة 290 من قانون الجزاء فقد نصت على هذه الجريمة مع تحديد عقوبتها حيث قضت بأنه : يعاقب بالسجن من ثلالثة اشهر الى سنتين وبالغرامة من عشرة ريالات الى خمسمائة كل من اقدم عن سوء نية على سحب شيك بدون مقابل سابق ومعد للدفع او بمقابل غير كاف او على استرجاع كل المقابل او بعضه بعد سحب الشيك او على اصدار منع عن الدفع للمسحوب عليه......".
كما رتب المشرع العماني هذه العقوبة الجزائية في ذمة من اقدم عن معرفة على حملة الغير على تسليمه شيكا بدون مقابل حيث نصت على ذلك المادة 291 بالقول:" يعاقب بنفس العقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة كل من اقدم عن معرفة على حمل الغير على تسليمه شيكا بدون مقابل" وسوف نتناول توضيحا شاملا لهذه الجريمة من خلال تحديد اركانها والعقوبة المقررة لها....
اركان جريمة اصدار شيك بدون رصيد:
للقول بوجود جريمة اصدار شيك بدون رصيد لابد ان يكون هناك شيك صحيح توافرت بياناته الالزامية التي نص عليها القانون بموجب المادة 523/1 وجريمة اصدار شيك بدون رصيد لا تتحقق الا بالاستناد الى المادة 565 من قانون التجارة العماني والمادة 290 من قانون الجزاء الا بتوافر اركانها واركان هذه الجريمة هي الركن المادي او فعل الاصدار وانتفاء وجود الرصيد والركن المعنوي او سوء النية.
الاركان الخاصة بجريمة اصدار شيك بدون رصيد:
1. الركن المادي ( فعل الاصدار):

يعتبر الساحب مرتمبا جريمة اصدار شيك بدون رصيد عند قيامه باصدار شيك صحيح ولم يكن له مقابل لدى المصرف وهذا الركن لا يتحقق الا اذا قام الساحب بتحرير هذا الشيك وطرحه للتداول وذلك عن طريق تسليمه فعليا الى المستفيد بحيث تنصرف ارادته الى التخلي عنه ونقل حيازته الى هذا الاخير اما اذا كان الساحب قد حرر شيكا ليس له مقابل واحتفظ به لديه ثم حصل وان فقد هذا الشيك منه او تعرض للسرقة فان في مثل هذه الحالات لا يكون الركن المادي او فعل الاصدار قد تحقق في هذه الجريمة وان كان الشيك قد انتقل الى حيازة شخص آخر لأن هذا الشيك لم ينتقل الى هذا الاخير بتسلمه اليه برضا الساحب.
وقد اعتبر المشرع استنادا الى المادة 291 من قانون الجزاء اقدام شخص عن معرفة على حمل الساحب على تسليمه شيكا بدون مقابل كعملية اصداره وبالتالي فان مثل هذا الشخص يخضع لنفس العقوبة المقررة لهذه الجريمة التي يخضع لها الساحب وغاية المشرع من ذلك حماية الغير الذي قد ينتقل اليه الشيك بالتظهير من قبل المستفيد و لا يوجد لديه رصيد او مقابل وفاء لدى المصرف.
ومما يجدر الاشارة اليه هنا ان حكم المادة 565 من قانون التجارة والمادتين 290 و291 من قانون الجزاء لم تطبق العقوبة المقررة لجريمة اصدار شيك بدون رصيد على المظهر الذي يظهر شيكا لغيره وهو يعلم بأنه لا يوجد له رصيد لذلك اقترح انا شخصيا النص على ذلك في المادة 291 حماية للغير الذي قد ينتقل اليه الشيك بالتظهير ولا يتمكن من قبض قيمته من المصرف وهذه الحالة تختلف عن الحالة التي وردت في المادة 291 اذ قد يحرر الشيك من الساحب للمستفيد ولا يعلم هذا الاخير بعد وجود رصيد للساحب عند تحرير الشيك وبعد مراجعة المستفيد للمصرف لقبض قيمته يتضح له عدم وجود الرصيد بدلا من اتخاذ الاجراءات اللازمة للمحافظة على حقوقه ومراجعة الساحب والموقعين على الشيك لمطالبتهم بالوفاء يعمد الى تظهير الشيك الى شخص لا يعلم بان هذا الشيك لا رصيد له في البنك عليه فان هذا المظهر يعتبر كالساحب مرتكب لهذه الجريمة ويخضع لعقوبتها لأن تظهير الشيك الذي لا رصيد له يعد كاصدار شيك بدون رصيد.
اتمنى ان يحذو المشرع العماني حذو المشرع الاردني وفقا للمادة 421 / د من قانون العقوبات الاردني المعدل بموجب القانون رقم 9 لسنة 1988 حيث عاقبت المظهر بنفس عقوبة الساحب حيث نصت على ذلك :" يعاقب ........ كل من اقدم بسوء نية على ارتكاب احد الافعال التالية:.......د: اذا ظهر لغيره شيكا مستحق الدفع لحامله وهو يعلم انه ليس له مقابل يفي بكامل قيمته ويعلم انه غير قابل للتصرف..".

2. عدم وجود الرصيد:
لا تنعقد هذه الجريمة الا اذا انتفى وجود الرصيد في المصرف وقت انشاء الشيك ولا اهمية لوجود الرصيد قبل اصداره وانما يتوجب ان يكون هذا الرصيد او مقابل الوفاء موجودا وقت تحرير الشيك وتسليمه للمستفيد اذ يفترض ان هذا ا لاخير يلجأ الى المصرف بعد حصوله على الشيك لاستيفاء قيمته لهذا يجب ان يكون مقابل الوفاء موجودا عند انشاء الشيك ولكن اذا كان محررا بتاريخ لاحق لصدوره فيجب ان يكون الرصيد موجودا ابتداء من التاريخ المذكور في الشيك كتاريخ لإنشائه لأن المشرع بالاستناد الى المادة 544 لا يجيز الوفاء بقيمة هذا الشيك قبل ذلك وقد نصت بالقول:" ..... واذا كان الشيك مصدرا بتاريخ لاحق فلا يجوز الوفاء به قبل ذلك التاريخ ...".
ويعتبر مقابل الوفاء او الرصيد غير موجود فبالتالي تقوم هذه الجريمة بالاستناد الى المادة 565 من قانون التجاروة والمادة 290 من قانون الجزاء في الحالات التالية:
أ‌- اذا لم يكن مقابل الوفاء موجود وقابل للدفع:
يعتبر الساحب مرتكبا هذه الجريمة اذا لم يكن له وقت انشاء الشيك مقابل وفاء قابل للسحب منه مبالغ عن طريق شيكات بمقتضى اتفاق بين الساحب والمصرف والعبرة بوجود الرصيد كما ذكرت سابقا بتاريخ الانشاء بالنسبة للشيك المحرر بتاريخ لاحق لصدوره.
ب‌- اذا كان مقابل الوفاء غير كاف للوفاء بقيمة الشيك:
كذلك يعتبر الساحب مرتكبا لهذه الجريمة اذا كان رصيده وقت انشاء الشيك غير كاف للوفاء بقيمة الشيك وذلك حفاظا على حق المستفيد في الحصول على كامل قيمة الشيك هذا اضافة الى ان المصارف اعتادت على عدم صرف قيمة الشيك اذا كان الرصيد الموجود للساحب اقل من قيمة الشيك.
ج- اذا استرد الساحب بعد اصدار الشيك كل المقابل او بعضه:
تتحقق هذه الجريمة اذا كان للساحب رصيد وقت انشاء الشيك الا انه قبل قيام المستفيد او حامل الشيك باستيفاء قيمة الشيك من المصرف تصرف الساحب بالرصيد الموجود في المصرف سواء بسحبه كله او بعض منه بحيث لا يكفي المقدار المتبقي للوفاء بقيمة الشيك حيث يتوجب على الساحب مراقبة رصيده وعليه الاحتفاظ به حتى يتمكن حامل الشيك من صرف قيمته من المصرف فاذا استرد كل الرصيد او جزءا منه ولم يتمكن الحامل من قبض كامل قيمة الشيك فان الساحب يتحمل العقوبة المقررة لهذه الجريمة ولا يستطيع التخلص منها ولو كان الرصيد موجودا وقت انشاء الشيك طالما لم يتمكن المستفيد من قبض قيمة الشيك بسبب استرداد الساحب للرصيد ذلك لأنه كما ذكرت سابقا الرصيد يجب ان يكون موجودا بعد اصدار وتسليم الشيك للمستفيد مملوكا لهذا الاخير الامر الذي يمتنع فيه على الساحب من التصرف بالرصيد وعليه المحافظة عليه حتى يتم دفع قيمة الشيك من قبل المصرف للمستفيد.
د- اذا اصدر الساحب امرا الى المصرف بعدم دفع قيمة الشيك:
ترتب هذه الجريمة في ذمة الساحب اذا اصدر امرا الى المسحوب عليه بعدم الوفاء بقيمة الشيك بعد تحريره وتسليمه الى المستفيد وأيا كانت الاسباب التي ادت الى توجيه مثل هذا الامر الى المصرف اذ لا يجوز للساحب اصدار مثل هذا الامر ولو كانت العلاقة بينه وبين المستفيد والتي على اساسها تم تحرير الشيك قد انفسخت كبطلان او انفساخ عقد البيع مثلا والذي بموجبه جرى تحرير الشيك لأن المشرع اراد بذلك حماية الشيك وقبوله من الناس كأداة للوفاء تقوم مقام النقود في المعاملات وهذه الجريمة تقع ويتحمل الساحب العقوبة المقررة لهذه الجريمة ولو كان لديه مقابل وفاء لدى المصرف يكفي للوفاء بقيمة الشيك طالما كان اصدر امرا للمصرف بعدم الوفاء بقيمة الشيك الى المستفيد اذ ان الساحب يكون في هذه الحالة بحكم الحالة التي ينعدم فيها وجود الرصيد في الشيك فلا يتمكن المستفيد فيها من قبض قيمة الشيك.
هـ - اذا كان الرصيد موجودا ولكن غير قابل للتصرف فيه:
يعتبر الساحب ايضا مرتكب لجريمة اصدار شيك بدون رصيد اذا كان مقابل الوفاء موجودا الا انه غير قابل للتصرف فيه من قبله كما لو كان محجوزا بقرار قضائي او اداري لأن العبرة في هذه الحالة ليست بعدم وجود الرصيد فقط وانما ايضا بمقدرة الساحب على التصرف بهذا الرصيد فاذا كان للساحب رصيد في المصرف ولكن كان محجوزا لا يمكنه التصرف فيه ومع ذلك حرر شيكا للغير على هذا الرصيد فانه يكون في هذه الحالة مرتكبا لجريمة اصدار شيك بدون رصيد ذلك لعدم امكانية المستفيد من الحصول على قيمة الشيك من المصرف ولن هذا الأخير لا يستطيع دفع قيمته اليه لكون الرصيد محجوز.
و- اذا جرى تحرير الشيك بطريقة تمنع صرفه:
اذا حرر الساحب شيكا بصورة تمنع صرفه من قبل المصرف وهو يعلم بذلك يكون قد ارتكب جريمة اصدار شيك بدون رصيد كما لو تعمد على وضع توقيعا عليه مخالفا لنموذج توقيعه الموجود لدى المسحوب عليه – المصرف- او كان قد تعمد اغفال بعض البيانات الالزامية التي يترتب عليها بطلان الشيك او اذا ذكر في الشيك بعض البيانات الالزامية بصورة غير واضحة لا تسمح للبنك من معرفتها فان في مثل هذه الحالات وغيرها يمتنع المصرف من دفع قيمة الشيك للمستفيد ويكون حكمها مساويا لحالة انعدام وجود الرصيد وهذه الحالة لم يرد لها ذكر في المادة 565 من قانون التجارة وكذلك المادة 290 من قانون الجزاء واضعها من بين التوصيات التي اتمنى من المشرع العماني معالجتها واعتبارها من ضمن الحالات التي تقوم بها جريمة اصدار شيك بدون رصيد.
فقد اشارت الى هذه الحالة تشريعات بعض الدول العربية مثل الفقرة هـ من المادة 421 من قانون العقوبات الاردني والفقرة د من المادة 534 من قانون التجارة المصري رقم 17 لسنة 1999 م.
----------
الركن المعنوي ( سوء النية):
يشترط لمساءلة الساحب عن جريمة اصدار شيك بدون رصيد توافر سوء النية وقد عبر المشرع عن ذلك في المادة 565 من قانون التجارة العماني حيث نصت على ذلك :" كل من سحب بسوء نية شيكا..... كما عبرت عنه ايضا المادة 290 من قانون الجزاء العماني :" يعاقب.... كل من اقدم عن سوء نية على سحب شيك.....".
وسوء النية يقصد به علم الساحب عند تحرير الشيك بانه ليس له مقابل وفاء لدى المصرف[1] او ان الرصيد موجود لدى المصرف ولكنه غير كاف للوفاء بقيمة الشيك كما يعتبر الساحب سئ النية وبالتالي يتوافر القصد الجنائي لهذه الجريمة اذا استرد مقابل الوفاء كله او بعض منه بعد تحرير الشيك وتسليمه للمستفيد وهو يعلم بان المصرف لن يتمكن من دفع قيمة الشيك الى المستفيد او يعلم بان المتبقي لا يكف للوفاء بقيمة الشيك كما يعتبر هذا الركن متوافرا ويكون الساحب سئ النية اذا امر المصرف بعدم وفاء قيمة الشيك ويعلم بان هذا الامر يرتب عليه عدم حصول المستفيد على قيمة الشيك .
واضيف ايضا بان الساحب يعتبر سئ النية ويتوافر لديه القصد الجنائي اذا حرر شيكا وه يعلم بان رصيده الموجود لدى المسحوب عليه محجوز لا يتمكن المصرف من الوفاء من للمستفيد وكذلك اذا تعمد تحرير الشيك بكيفية تمنع صرفه من قبل المصرف كما لو وضع عليه توقيعا يختلف كليا عن نموذج توقيعه الموجود لدى المصرف او تعمد عدم ذكر بياناته الالزامية او انه ذكر هذه البيانات بصورة غير واضحة بحيث يتعذر على المصرف معرفتها فيمتنع عن الوفاء بقيمة الشيك وهذه الحالة الاخير لم يرد ذكرها في المود 565 من قانون التجارة والمادة 290 من قانون الجزاء وقد اقترحت الاخذ بها لانها لا تختلف عن الحالات التي ورد ذكرها في صدر هذه المواد وكونها ترتب عدم حصول المستفيد على قيمة الشيك من المصرف وامتناع هذا الاخير عن القيام بذلك على الرغم من وجود الرصيد لوجود عيب في بيانات الشيك.
وسوء النية في جريمة اصدار شيك بدون رصيد يتوافر بمجرد علم الساحب بالحالات التي ينتفي فيها الرصيد او يكون غير كاف او يرفض المصرف فيها الوفاء بقيمة الشيك وهذا العلم مفترض من جانب الساحب اذ يقع عليه معرفة ذلك ومتابعة حركة رصيده الموجود لدى البنك للتأكد من وجود مقابل الوفاء وامكانية التصرف فيه ومن ثم يجري تحرير الشيك وتسليمه للمستفيد.
كما يتوافر سوء النية لدى الشخص الذي يتسلم شيكا من الساحب وهو يعلم بان هذا الشيك لا يوجد له مقابل وفاء وقد اخضع المشرع هذا الشخص للعقوبة المقررة لهذه الجريمة وقصده من ذلك حماية الشيك باعتباره اداة وفاء في المعاملات لأن الشيك قد ينتقل الى شخص حسن النية لا يعلم بعدم وجود مقابل وفاء له كما اقترحت سابقا ان يخضع المظهر الذي ينقل الشيك الى شخص آخر وهو يعلم بعدم وجود رصيد له الى نفس العقوبة المقررة لجريمة اصدار شيك بدون رصيد لأنه يكون سئ النية ويتوافر لديه القصد الجنائي.
وهذه الجريمة تتكون بتوافر اركانها المذكورة ولا يشترط لاتمامها وقوع ضرر للمستفيد او حامل الشيك فالضرر مفترض لأن فعل الساحب او من تسلم منه الشيك ينطوي على ضرر يصيب الائتمان العام بالشيك فيؤدي الى اضعاف ثقة الناس به اضافة الى الضرر المحتمل الذي يصيب حامل الشيك.
العقوبة المقررة لجريمة اصدار شيك بدون رصيد:
عاقب المشرع العماني الساحب الذي يرتكب جريمة اصدار شيك بدون رصيد بتوافر اركانها المتقدمة بعقوبة جزائية تضمنتها المادة 290 من قانون الجزاء العماني وهي السجن من ثلاثة اشهر الى سنتين وبالغرامة من عشرة ريالات الى خمسمائة ريال عماني كما الزم المشرع الساحب بان يدفع لحامل الشيك مبلغ الشيك الذي لم تدفع قيمته وفوائده محسوبة من يوم تقديم الشيك للوفاء اضافة الى النفقات التي لحقت بحامل الشيك كما تنشر اسماء الاشخاص الذين تصدر بحقهم احكام بالادانة بهذه الجريمة في الجريدة الرسمية مع بيان مهنهم ومواطنهم ونوع العقوبات التي حكموا بها وقد نصت على ذلك المادة 566 من قانون التجارة " .... تنر اسماء الاشخاص الذي تصدر عليهم احكام بالادانة طبقا للمادة السابقة – 565 – في الجريدة الرسمية مع بيان مهنهم ومواطنهم ونوع العقوبات المحكوم بها عليهم".
كما ان المشرع اخضع الشخص الذي يتسلم من الساحب شيكا وهو على علم بعدم وجود رصيد له للعقوبة المنصوص عليها في المادة 290 من قانون التجارة.
ويفترض تطبيق هذه العقوبة على الساحب ما دامت اركان الجريمة قد توافرت وبالتالي لا اثر لقيام الساحب بالوفاء اذا ما حصل ذلك بعد وقوع الجريمة وتوافر اركانها لأن الجريمة تتم عند اصدار شيك بدون رصيد وتسليمه للمستفيد
.



احذر أخطاء تحرير الشيك


يقع بعض الناس نتيجة تعاملهم مع غيرهم بالثقة المفرطة، في أخطاء جسيمة تكللهم الكثير من الخسائر مما يصعب جبرها.
من تلك الأخطاء أن يقوم محرر الشيك بالتوقيع على ورقة الشيك قبل أن يتم بقية بياناته,كبيان تاريخ الاستحقاق أو المستحق للمبلغ أو قيمة المبلغ المطلوب سحبه,فإنه بذلك التصرف قد فوض المستفيد أن يدخل البيان الناقص في الشيك بحسب ما يراه قبل تقديمه إلى البنك المسحوب عليه.
ويعتبر القانون أن هذا التفويض مفترض ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك.
وهنا يقع محرر الشيك في إشكالية يصعب الخروج منها خصوصا إذا تم ملء هذه الفراغات بمبالغ كبيرة أو حرف اسم المستحق لشخص اخر لا علاقة له بالمعاملة.
تحصل هذه المواقف عادة عند شراء أحدهم بضاعة من شركة ما كسيارة مثلاً بأقساط شهرية ويحرر على إثر ذلك شيكات، ويطلب منه عدم ملء فراغ المستحق لوجود ختم خاص بالشركة، والنصيحة التي تقدم لهولاء عدم مغادرتهم المكان حتى يتأكدوا من تعبئة البيانات بالشكل الصحيح من جانب الشركة.
تحذيرات عامة :

1- عند استلام شيك من قبل ساحب يجب التنبه للآتي :

أ- معرفة اسم صاحب الحساب أو الشيك وهل هو شركة ام شخصي .
ب- مقارنة توقيع الساحب مع توقيعه في العقود او الهوية او اي مستند موثوق
ج- التأكد من تاريخ الشيك .
د- ان يكون معلوم القيمة وغير مختلف بالاحرف والارقام
هـ- عدم تكرار الخط والشطب وتمرير القلم وفي حال تم ذلك يستحسن توقيع الساحب على الخطأ
و- عدم ترك مسافة في الكلام

2- عند استلام شيك بمبلغ كبير يستحسن التأكد من البنك عن الحساب هل هو مغلق او فاعل ولا يشتطر وجود مبلغ في حينه الا ان كان واجب السداد

3- التأكد من هوية الساحب وان الحساب بأسمه وان كان لشركة التأكد من صلاحيته للتوقيع

4- عدم اخذ شيك بتاريخ متأخر عن 6 اشهر

5- عدم اخذ شيك بدون توقيع


..:::::::::::[ الفرق بين شيك الوفاء وشيك الضمان ]:::::::::::..


>>> القصد من الشيك هو استيفاءه , والحصول على المبلغ المكتوب فيه .
والشيكات أنواع , والحديث عنها متشعب جداً لكن سأحاول تبسيط الموضوع الذي سيكون عبارة عن الفرق بين الشيكين و عقوبة التخلّف عن توفير مبلغ الشيك :


- المهم في الموضوع أنه للأسف غالب من يتعاملون بالشيكات لا يهتمون لنوع الشيك ..! وهناك فئة تستغل هذا الأمر .. وللأسف لن ينتبهوا لهذا النوع من الإستغلال إلا بعدما يكتشفوا أن المبلغ لن يتم توفيره ! والمشكلة الأخرى هي أنهم لا يعرفون نوع الدعوى التي سيطالبوا بها .. هل هي جزائية أم مدنية ؟
= شيك الوفاء :



الأصل في أغلب الشيكات هي أن تكون شيكات " وفاء " أي يتم إستيفاء الشيك وصرفــه عن طريق " البنك " والمتخلّف عن الوفاء مُسائل جزائياً .. أي أن المطالبة جزائية ..وعقوبته حسب ما تنص به المادة ( 290 ) من قانون الجزاء العماني :

= شيك الضمان :
هذا الشيك لا يسحب عن طريق البنك بل يستلم المبلغ من صاحب الشيك أو بالإتفاق على أمر ما .. بصورة أوضح , شيك الضمان هو لضمان الدين , إذا لم يوفر المدين المبلغ , بإمكان حامل الشيك أن يقاضيه مدنياً . والقاضي له السلطة التقديرية إما أن يكلف المدين بدفع المبلغ كاملاً, أو يكون على أقساط .

>> ببساطة شيك الوفاء يُؤخذ المبلغ من البنك في حين شيك الضمان يُؤخذ المبلغ من صاحبه .. وتجدر الإشارة إلى ضرورة معرفة نوع الشيك وتوثيقه قبل استلامه .


.. منقــول ..
،

قانونية وافتخر غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
 

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 01:38 AM.