logo

 
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
قديم 06-01-2012, 03:21 AM
  #1
دائرة القضاء
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Apr 2012
الدولة: أبوظبي
المشاركات: 186
News «الاتحادية العليا» تؤيد عقوبة متهمين بهتك عرض بالإكراه

رفضت المحكمة الاتحادية العليا مطالبة النيابة العامة بإعدام متهمين بهتك عرض آخر بالإكراه، إذ أيدت ما قضت به محكمة الاستئناف بحبس المتهم الأول سنة والسجن ثلاث سنوات للمتهم الثاني، مبينة أنه إذا كانت العقوبة المقررة للجناية هي الإعدام جاز انزالها إلى السجن المؤبد أو المؤقت ومن سلطة القاضي استعمال الاعذار المخففة وتقدير العقوبة.

وفي التفاصيل، أحالت النيابة العامة متهمين إلى المحاكمة لقيامهما بخطف المجني عليه وحجزه بغير وجه قانوني باستعمال القوة وبقصد الاعتداء على عرضه، بأن أمسكه المتهم الثاني بالقوة وسحبه إلى داخل السيارة وتوجها به إلى بيت مهجور وارتكبا مع آخرين مجهولين جريمة اللواط بالإكراه، وطلبت معاقبتهم.

وقضت محكمة أول درجة بحبس المتهم الأول لمدة سنة عن التهمة المسندة إليه، والسجن لمدة خمس سنوات للمتهم الثاني، ثم عدلت محكمة الاستئناف الحكم بالنسبة للمتهم الثاني وقضت بمعاقبته بالسجن ثلاث سنوات، ولم يرتضيا المتهمان بهذا الحكم فطعنا عليه أمام المحكمة الاتحادية العليا على سند تناقض أقوال المجني عليه خلال التحقيقات، وما توصل إليه تقرير الطب الشرعي بأن الإصابات التي لحقت به يمكن أن يحدثها بنفسه وهو ما يثير الشك في روايته، ويفقد الدعوى دليل ثبوتها.

كما طعنت النيابة العامة على الحكم على سند أن الوقائع التي ارتكبها المتهمان لا ترقي لاستخدام الأعذار بالنظر لجسامتها وخطورتها، وهي تهمة هتك العرض بالإكراه لواطاً وهي جريمة عقوبتها الاعدام، وإذ قضى الحكم بحبس المتهم الأول سنة والسجن ثلاث سنوات للمتهم الثاني باستعمال الاعذار والظروف المخففة، وهي عقوبة لا تتناسب مع جسامة الجرم المرتكب.

ورفضت المحكمة الاتحادية العليا في جلستها برئاسة القاضي فلاح الهاجري، وعضوية رانفي محمد إبراهيم، وأحمد عبدالحميد، طعن المتهمين، موضحة أن المحكمة اطمأنت إلى ما ورد بأقوال المجني عليه أنه تعرض لفعل اللواط بالإكراه من جانب المتهمين وتأيد ذلك بما ورد في تقرير الطبيب الشرعي والفحص الموضعي، واطمأنت المحكمة إلى ما ورد بأقوال المجني عليه بأنه لم يكن راضياً عن هذا الفعل وإنما حدث بالاكراه وشل حركته، والمحكمة تطمئنت إلى ما ورد بأقوال رئيس ادارة البحث الجنائي بأن المجني عليه أخفى في البداية فعل اللواط تحت تأثير ما تعرض له من اكراه من جانب والديه خوفاً من تأثير البلاغ عليهما.

ورفضت هيئة المحكمة كذلك طعن النيابة العامة ضد الحكم، موضحة أنه اذا رأت المحكمة في جناية أن ظروف الجريمة أو المجرم تستدعي الرأفة جاز لها أن تخفف العقوبة المقررة للجناية، فإذا كانت العقوبة المقررة للجناية هي الإعدام جاز انزالها إلى السجن المؤبد أو المؤقت، كما أن الجريمة التي أدين بها المتهمين جعل المشرع للعقوبة فيها حدا أدنى خاصا بها، وأعمل الحكم الصادر بحق المتهمين العذر القانوني وقدر العقوبة في حدود النص المنطبق، وهو من اطلاقات قاضي الموضوع في شأن أعمال الاعذار المخففة، فإنه لا يكون خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه ما يتعين معه رفض الطعن موضوعاً.
دائرة القضاء غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
 

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 02:32 AM.