logo

 
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
قديم 03-29-2010, 12:38 PM
  #1
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي الطعن رقم 304 لسنة 2002 حقوق ـ امر على عريضة

الطعن رقم 304 لسنة 2002 حقوق
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الاحد الموافق 17/11/2002
برئاسة محمد محمود راسم رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة زكي ابراهيم المصري و الهادي محمد الجديدي و عبد المنعم محمد وفا و فتيحة محمود قرة


موجز القاعدة :-
امر على عريضة .
سقوط الامر الصادر على عريضة اذا لم يقدم للتنفيذ خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره ـ التمسك بتوقيع هذا الجزاء ـ من حق الصادر ضده الامر وحده ـ الاستجابة الى طلب سقوط الامر ممن صدر لصالحه ـ خطأ في تطبيق القانون .


القاعدة القانونية :-
ان النص في الفقرة الرابعة من المادة 140 من قانون الاجراءات المدنية الواردة في الباب الخاص بالاوامر على عرائض على انه "يسقط الامر الصادر على عريضة اذ لم يقدم للتنفيذ خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره ولا يمنع هذا السقوط من استصدار امر جديد" ، يدل على ان سقوط الامر على عريضة هو جزاء وضعه المشرع لمن صدر لصالحه الامر اذا ما اهمل في تقديمه للتنفيذ خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره اذ هو وحده صاحب الشأن في تنفيذه في مواجهة الصادر ضده الامر ، مما مؤداه ان الاخير هو وحده صاحب الحق في التمسك بتوقيع هذا الجزاءواذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واستجاب الى ما دفعت به المطعون ضدها الصادر لصالحها امر تقدير اتعاب المحاماة وقضى بسقوط الامر لعدم تقديمه للتنفيذ خلال ثلاثين يوما فانه يكون قد الف القانون واخطأ في تطبيقه بتوقيعه هذا الجزاء على الطاعنة التي صدر ضدها امر التقدير ومصادرا لحقها في التظلم منه واذ حجبه ذلك عن بحث موضوع التظلمين فانه يتعين ان يكون مع النقض الاحالة .


الحكم
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع تقرير التلخيص الذي اعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر وبعد المداولة ،،،،،
حيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية ،،،،
وحيث ان الوقائع تتحصل على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق في ان الطاعنة -------- قد تقدمت بطلب امر على عريضة رقم 517/2001 الى قاضي محكمة دبي الاتبدائية ضد المطعون ضدها لاستاذة -------- المحامية لتقدير الاتعاب المستحقة للاخيرة في الدعاويالتي قامت بتمثيلها فيها المبينة في الاوراق وذلك استنادا الى انه لم يكن هناكبين الطرفين مكتوب بشأن الاتعاب المستحقة للاخيرة عما بذلته من جهد وما ترتب عليه من نفع للموكلة الطالبة على تلك القضايا فقد قدمت طلب الامر على عريضة الماثل بطلباتها سالفة البيان وبتاريخ 14/1/2001 وبعد ان اطلع القاضي على اوراق الدعوى وملفات الدعاوي المشار اليها اصدر امر بتقدير اتعاب المطعون ضدها عن تلك الدعاوي بملبغ 30.000 درهم ، تظلمت الطاعنة و المطعن ضدها هذا الامر بالتظلمين رقمي 169 ـ 177/2001 امام المحكمة التي اصدرت الامر حيث طلبت الطاعنة تخفيض الاتعاب الى 5000 درهم فقط وطلبت المطعون ضدها اصليا الغاء الامر المتظلم منه لصدوره بغير الطريق القانوني واحتياطيا بتعديله الى الزام المتظلم ضدها (الطاعنة) بمبلغ 3730222 درهما كاتعاب محاما لها وبتاريخ 23/1/2002 حكمت المحكمة برفض التظلمين وبتأييد الامر المتظلم ، استأنف الطرفات هذا الحكم بالاستئنافين رقم 102 ـ 103/2002 وبتاريخ 12/2/2002 حكمت المحكمة المستأنف وبالغاء امر المتظلم منه واعتباره كأن لم يكن ، طعنت الطاعنة ------ على هذا الحكم بالتمييز رقم 94/2002 حقوق ، وبتاريخ 21/4/2002 حكمت المحكمة بنقض الحكم وباحالة الدعوى الى محكمة الاستئناف لتقضي فيها من جديد وذلك تأسيسا على خطأ الحكم فيما خلص اليه من عدم جواز الالتجاء الى استصدار الاوامر على عرائض عند تقدير اتعاب المحامي وبتاريخ 4/6/2002 حكمت محكمة الاحالة ـ في غياب الطرفين ـ في موضوع الاستئنافين بالغاء الحكم المستأنف و الحكم في موضوع التظلمين رقم 169 ـ177/2001 بالغاء امر التقدير المتظلم منه رقم 517/2001 واعتباره كأن لم يكن لسقوطه ، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالتمييز الماثل ـ للمرة الثانية ـ بموجب صحيفة اودعت قلم كتاب هذه المحكمة في 22/6/2002 طلبت في ختامها نقض الحكم المطعون فيه ولم تقدم المطعون ضدها مذكرة بالرد .
وحيث ان الطعن اقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون و الخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالاوراق ذلك ان الامر الصادر من المحكمة بتقدير اتعاب المطعون ضدها لم يصبح نهائيا بعد لان الطرفين طعنا فيه بطريق التظلم ، واذ لم تقم المطعون ضدها ـ الصادر لصالحها الامر ـ بتنفيذه ، ومن ثم فلا يجوز لها التحدي بسقوطه بمقولة عدم تنفيذه خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره ، واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بالغاء امر التقدير المتظلم منه لسقوطه فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
وحيث ان النص في الفقرة الرابعة من المادة 140 من قانون الاجراءات المدنية الواردة في الباب الخاص بالاوامر على عرائض على انه "يسقط الامر الصادر على عريضة اذ لم يقدم للتنفيذ خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره ولا يمنع هذا السقوط من استصدار امر جديد" ، يدل على ان سقوط الامر على عريضة هو جزاء وضعه المشرع لمن صدر لصالحه الامر اذا ما اهمل في تقديمه للتنفيذ خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره اذ هو وحده صاحب الشأن في تنفيذه في مواجهة الصادر ضده الامر ، مما مؤداه ان الاخير هو وحده صاحب الحق في التمسك بتوقيع هذا الجزاءواذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واستجاب الى ما دفعت به المطعون ضدها الصادر لصالحها امر تقدير اتعاب المحاماة وقضى بسقوط الامر لعدم تقديمه للتنفيذ خلال ثلاثين يوما فانه يكون قد الف القانون واخطأ في تطبيقه بتوقيعه هذا الجزاء على الطاعنة التي صدر ضدها امر التقدير ومصادرا لحقها في التظلم منه واذ حجبه ذلك عن بحث موضوع التظلمين فانه يتعين ان يكون مع النقض الاحالة .
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
 

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 08:22 PM.