logo

 
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
قديم 03-29-2010, 12:34 PM
  #1
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي في الطعن بالتمييز رقم 134 لسنة 1994 الدعوى المدنية المرتبطة بالجزائية

في الطعن بالتمييز رقم 134 لسنة 1994
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الموافق 25/2/1995
برئاسة الدكتور مصطفى كيره رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة جمال الدين محمود فهمي القاضي و الدكتور عبد الله محمد دفع الله و زكي ابراهيم المصري و عبد الرحيم محمد صالح

موجز القاعدة
اختصاص نوعي "دعوى مدنية" ـ شيك بدون رصيد .
دعوى الحقوق المدنية شروط رفعها الى المحكمة الجزائية ـ عدم تحقق هذه الشروط اثره عدم اختصاص المحكمة الجزائية وعليها ان تحكم بذلك .

المبدأ القانوني
ان مؤدى ما نصت عليها المادة 22 ، 147 من قانون الاجراءات الجزائية ان الاصل في دعاوي الحقوق المدنية ان ترفع الى المحاكم المدنية وانما اباح القانون استثناء رفعها الى المحكمة الجزائية متى كانت تابعة للدعوى الجزائية وكان الحق المدعى به ناشئا عن ضرر وقع للمدعي بالحقوق المدنية من الجريمة المرفوعة عنها الدعوى الجزائية أي ان يكون طاب التعويض ناشئا مباشرة عن فعل خاطئ مكون لجريمة هي موضوع الدعوي الجزائية المنظورة فان لم يكن كذلك أي لم يكن الضرر ناشئا عن هذه الجريمة كان نتيجة لظرف اخر ولو كان متصلا ناشئا عن هذه الجريمة بل كان نتيجة لظرف آخر ولو كان متصلا بالجريمة سقطت تلك الاباحة وسقط معها اختصاص المحكمة الجزائية بنظر الدعوى المدنية وغدت تلك المحكمة غير مختصة بنظر تلك الدعوى لان هذه الاجازة مبناها الاستثناء فيجب ان تكون ممارستها في الحدود التي رسمها القانون ولان توزيع الاختصاص في هذا الشق من النظام العام لتعلقه بالولاية ومن ثم يتعين على المحكمة الجزائية ان تقضي بعدم اختصاصها بنظر الدعوى المدنية متى ثبت لديها ان تلك الدعوى مؤسسة على ضرر لم يتولد مباشرة عن جريمة او تولد عن جريمة لم تقع من المتهم الذي تحاكمه ومؤدى ما نصت عليه المادة 644 من قانون المعاملات التجارية المعمول به اعتبارا من 20/12/1993 ان المحكمة الجزائية تختص فضلا عن نظر طلب التعويض عن جريمة اصدار شيك بدون رصيد وفقا للضوابط السالف بيانها بنظر دعوى حامل الشيك الى القضاء له بملغ يعادل قيمة الشيك شريطة ان تكون تلك الدعوى مقامة بالتبع للدعوى الجزائية المقامة على الساحب الذي تحاكمه ووفقا لذات الضوابط سالفة البيان .

حكم المحكمة
اصدرت الحكم التالي
بعد الاطلاع على الاوراق و تلاوة التقرير الذي اعده القاضي المقرر و المرافعة وبعد المداولة ،،،
حيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية ،،،
وحيث ان النيابة العامة اتهمت كل من ------------ و المطعون ضده بانهما في 5/1/93 ، 10/1/93 ، 15/1/93 اعطى بسوء نية للمجني عليها ------------- الطاعن الاول ثلاثة شيكات قيمتها 750 الف درهم لا يقابلهما رصيد و الثاني (المطعون ضده) اشترك مع المتهم الاول في ارتكاب الجريمة سالفة الذكر وذلك بطريق التحريض و الاتفاق و المساعدة بان حرضه على الجريمة سالفة الذكر وذلك بطريق التحريض و الاتفاق و المساعدة بان حرضه على تحرير الشيك حال كونه لا يوجد له رصيد قائم و قابل للسحب و اتفق معه على ذلك وقدم له دفتر الشيكات الخاص بالشركة فتمت الجريمة بناء على هذا التحريض و الاتفاق و المساعدة وطلبت عقابهما بالمواد 45 ، 47 ، 401/1 من قانون العقوبات وادعى الطاعنان مدنيا قبل المطعون ضده بمبلغ 837160 درهم قيمة الشيكات الثلاثة والمبالغ التي حصل عليها بوسائل الاحتيال من المجني عليه وشريكه مع الفائدة وبتاريخ 7/7/1994 حكمت المحكمة بحبس المطعون ضده لمدة شهرين مع الزامه بدفع مبلغ 750 درهم الف درهم للجهة المدعية مع الفائدة فضلا عن حبس المتهم الآخر ستة اشهر ـ استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 1306 لسنة 94 وبتاريخ 26/10/1994 قضت المحكمة بالغاء الحكم المستأنف وبراءة المطعون ضده مما اسند اليه وفي الدعوى المدنية برفضها ـ طعن الطاعنان ـ المدعيان بالحقوق المدنية ـ في هذا الحكم بطريق التمييز بموجب تقرير اودع مذكرة باسباب الطعن قلم الكتاب بتاريخ 24/11/1994 طلب فيها نقض الحكم و اودع المطعون ضده مذكرة بالرد استبعدتها المحكمة لتقديمها بعد الميعاد وبجلسة المرافعة فوضت النيابة العامة الرأي للمحكمة .
وحيث ان المدعيين بالحقوق المدنية ينعيان على الحكم المطعون في انه اذ قضى برفض دعواهما المدنية قبل المطعون ضده المحكوم ببراءته قد حرف واقعة الدعوى وخالف القانون ذلك بانه حصل الواقعة بما مجمله ان الطاعن الاول صاحب الشركة الطاعنة الثانية قد استلم الشيكات الثلاثة كضمان في حين ان الثابت بالاوراق انها ليست كذلك وانها سلمت اليه من شركة المطعون ضده و اخيه ليسترد بها ما اقرضه لها من مبالغ بهدف اتمام عقد مع مؤسسة الجابري ولم يذكر الحكم ما هو ثابت من تواطؤ المطعون ضده وشركته مع المحكوم عليه الآخر، كما قضى الحكم برفض دعواهما المدنية قبل المطعون ضده رغم عدم مسئوليته مع الاخر عن الشيكات مما كان يجب احالة الدعوى المدنية الى المحكمة المدنية المختصة وفقا للمادة 26 من قانون الاجراءات الجزائية.
وحيث ان مؤدى ما نصت عليها المادة 22 ، 147 من قانون الاجراءات الجزائية ان الاصل في دعاوي الحقوق المدنية ان ترفع الى المحاكم المدنية وانما اباح القانون استثناء رفعها الى المحكمة الجزائية متى كانت تابعة للدعوى الجزائية وكان الحق المدعى به ناشئا عن ضرر وقع للمدعي بالحقوق المدنية من الجريمة المرفوعة عنها الدعوى الجزائية أي ان يكون طاب التعويض ناشئا مباشرة عن فعل خاطئ مكون لجريمة هي موضوع الدعوي الجزائية المنظورة فان لم يكن كذلك أي لم يكن الضرر ناشئا عن هذه الجريمة كان نتيجة لظرف اخر ولو كان متصلا ناشئا عن هذه الجريمة بل كان نتيجة لظرف آخر ولو كان متصلا بالجريمة سقطت تلك الاباحة وسقط معها اختصاص المحكمة الجزائية بنظر الدعوى المدنية وغدت تلك المحكمة غير مختصة بنظر تلك الدعوى لان هذه الاجازة مبناها الاستثناء فيجب ان تكون ممارستها في الحدود التي رسمها القانون ولان توزيع الاختصاص في هذا الشق من النظام العام لتعلقه بالولاية ومن ثم يتعين على المحكمة الجزائية ان تقضي بعدم اختصاصها بنظر الدعوى المدنية متى ثبت لديها ان تلك الدعوى مؤسسة على ضرر لم يتولد مباشرة عن جريمة او تولد عن جريمة لم تقع من المتهم الذي تحاكمه ومؤدى ما نصت عليه المادة 644 من قانون المعاملات التجارية المعمول به اعتبارا من 20/12/1993 ان المحكمة الجزائية تختص فضلا عن نظر طلب التعويض عن جريمة اصدار شيك بدون رصيد وفقا للضوابط السالف بيانها بنظر دعوى حامل الشيك الى القضاء له بملغ يعادل قيمة الشيك شريطة ان تكون تلك الدعوى مقامة بالتبع للدعوى الجزائية المقامة على الساحب الذي تحاكمه ووفقا لذات الضوابط سالفة البيان ـ لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه انه قضى ببراءة المطعون ضده مما اشند اليه تأسيسا على ان جريمة اصدار شيك بدون رصيد هي جريمة الساحب و انه لم يثبت بالاوراق قيام المطعون ضده بالتوقيع على الشيكات محل الدعوى او اشتراكه مع الموقع عليها في اصدارها مما ينتفي معه قيام جريمة اصدار شيك بدون رصيد او الاشتراك في حقه وكان مفاد ذلك ان الحكم قد خلص الى ما اسند الى المطعون ضده لا تتكون به الجريمة المرفوعة بها الدعوى الجزائية ومن ثم تاسس على انتفاء الوجود القانوني لتلك الجريمة فان قضاءه بالبراءة اعتمادا على هذا السبب يترتب عليه اختصاص المحكمة الجزائية بنظر الدعوى المدنية وهو ما يضحى معه منعى الطاعنين على الحكم في خصوص تحصيله وقاعة الدعوى وايا كان وجه الرأي فيه غير ذي اثر واذ خالف الحكم المطعون فيه النظر المتقدم وقضى في موضوع الدعوى المدنية برفضها فانه يتعين نقضه في هذا الخصوص وهو ما يتسع له وجه الطعن لما كان ما تقدم وكان هذا العيب الذي شاب الحكم قد اقتصر على مخالفة القانون وكان لا محل ترتيبا على ما سلف لتطبيق ما نصت عليه المادة 26 من قانون الاجراءات الجزائية اذ ان مناط الاحالة الى المحكمة المدنية المختصة وفقا لهذا النص ان تكون المحكمة مختصة بالدعوى المدنية فان المحكمة تنقض الحكم نقضا جزئيا و تصححه الى القضاء بعدم اختصاص المحكمة الجزائية بنظر الدعوى المدنية قبل المطعون ضده و الزام المدعيين بالحقوق المدنية بمصاريفها.
لذلك
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا فيما قضى به في الدعوى المدنية والقضاء في هذا الشق بعدم اختصاص المحكمة الجزائية بنظر الدعوى المدنية قبل المطعون ضده و بالزام المدعيين بالحقوق المدنية بمصاريفها.
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
 

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 02:57 AM.