logo

 
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
قديم 03-03-2012, 01:19 PM
  #1
المستشار القانونى ابراهيم
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
الدولة: القاهرة
المشاركات: 114
Exll أحكــــام المؤسســـات العامـــة

أحكــــام المؤسســـات العامـــة

التكييف القانوني للمؤسسات العامة:

• مؤسسات عامة – تكييفها القانوني قبل العمل بالقانون رقم 32 لسنة 1957 في شأن المؤسسات العامة – خلو التشريعات من أي تعريف لها – خط المشرع بينها وبين المؤسسات ذات النفع العام – مقياس التفرقة بينهما – إسناد أمره إلى القضاء في كل حالة على حدة.

(الطعن رقم 244 لسنة 5ق "إدارية عليا" جلسة 8/12/1962)

أحكام التعيين في المؤسسات العامة:

• إدراج وظائف ذات ربط ثابت بميزانية إحدى المؤسسات – تعيين العامل على إحدى هذه الوظائف لا يعني استحقاقه كامل الربط المقرر لها وإنما تترخص في ذلك الجهة الإدارية وفقاً للقوانين واللوائح المنظمة لشئون التعيين ولا يستحق العامل سوى المرتب الذي يحدده قرار تعيينه إذ أن مجرد تعيينه في إحدى هذه الوظائف لا ينشئ له حقاً في تقاضي الربط المدرج لها بالميزانية وإنما المرجع في ذلك إلى القواعد القانونية المنظمة للتعيين فيها والقرارات الإدارية الفردية التي تصدر بالتعيين وفقاً لها.

(الطعن رقم 779 لسنة 16ق "إدارية عليا" جلسة 17/12/1978)

• لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسة العامة الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 – جدول فئات الوظائف والمرتبات المرفق باللائحة تضمن إدراج وظيفة رئيس مجلس إدارة الشركة كما نصت المادة 64 من اللائحة على أن يضع مجلس إدارة كل شركة جدولاً بالوظائف والمرتبات الخاصة بالشركات في حدود الجدول المرافق ويكون مرتب رئيس مجلس إدارة الشركة هو أعلى مرتب في الشركة – نتيجة ذلك اعتباراً من تاريخ العمل بتلك اللائحة في 29/12/1962 أصبح رئيس مجلس إدارة الشركة من عداد العاملين بها خلافاً لو ضعه القانوني بها قبل هذا التاريخ.

(الطعن رقم 367 لسنة 20ق "إدارية عليا" جلسة 25/3/1979)

• اعتبار المؤسسات العامة من أشخاص القانون العام وموظفون عموميون تربطهم بجهة الإدارة التابعين لها علاقة لائحية وليست تعاقدية – لا يخل بهذه الصفة اللائحية للعلاقة تحرير عقد استخدام مع الموظفين طالما كان هذا العقد بإنهاء العقد على خلاف أحكامه خطأ موجباً لتعويض الموظف عن الضرر الذي أصابه بسبب هذا التصرف الخاطئ.

(الطعن رقم 113 لسنة 21ق "إدارية عليا" جلسة 12/11/1977)

أحكـــام المرتــــب:

• القانون رقم 153 لسنة 1961 في شأن عدم جواز تعيين أي شخص في الهيئات والمؤسسات العامة أو الشركات المساهمة التي تساهم فيها الدولة بمكافأة سنوية أو بمرتب سنوي قدره 1500 جنيه فأكثر إلا بقرار من رئيس الجمهورية – هذا الحظر كما يسري في خصوص تحديد المرتب عند بداية التعيين يسري كذلك بعده ومن ثم فإن كل زيادة وصلت بمكافأة الشخص إلى الحد المحظور بغير قرار من رئيس الجمهورية تفقد سند استحقاقها ويتعين اعتبارها حقاً خالصاً للمؤسسة – مقتضى ذلك أنه يمتنع قانوناً على الشخص تقاضي ما على حسابه بالقانون رقم 64 لسنة 1969 الذي رفع حكم الحظر المنصوص عليه في القانون رقم 153 لسنة 1961 بالنسبة إلى العاملين الذين تصل مرتباتهم إلى 1500 جنيه فأكثر متى كان تقرير الزيادة مستنداً إلى القواعد الواردة في القوانين واللوائح المطبقة عليهم – أساس ذلك أن رفع الحظر وفقاً لحكم هذا القانون لا تنصرف إلى ما منح على خلاف حكم القانون وفي تاريخ سابق على نفاذه.

(ملف رقم 86/4/598 جلسة 26/2/1975)

أحكـــام البــــدلات:

• المرتب الذي يتقاضاه من كان يشغل وظيفة رئيس مجلس إدارة شركة من الشركات التابعة للمؤسسات العامة لحين تقييم مستوى الشركة كان بمثابة سلفة.

(الطعن رقم 196 لسنة 24ق "إدارية عليا" جلسة 21/6/1981)

الفتــــاوى:

• الاستمرار في صرف بدل طبيعة العمل المنصوص عليه بقرار رئيس الجمهورية رقم 1590 لسنة 1963 في ظل تطبيق أحكام القانون رقم 48 لسنة 1978، وعدم جواز الجمع بين هذا البدل وبدل المخاطر المنصوص عليه بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 525 لسنة 1979.

(ملف 86/4/911 جلسة 19/5/1972)

• موظفو المؤسسات العامة – استفادتهم ، طبقاً للمادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 1528 لسنة 1961 الذي كان يسري عليهم، من الأحكام السارية على موظفي الدولة فيما لم يرد بشأنه نص خاص فيها – سريان القرار الجمهوري رقم 693 لسنة 1963 بمنح بدل صرافة على صيارفة المؤسسة العامة تبعاً لذلك – إلغاء القرار رقم 1528 لسنة 1961 بالقرار رقم 600 لسنة 1963 لا يؤثر في استمرار استحقاقهم هذا البدل – أساس ذلك النص على استمرار تقاضيهم مرتباتهم الحالية.

(فتوى رقم 2047 في 12/11/1963)

• جواز تقرير بدل طبيعة العاملين بالشركات طبقاً للقرار الجمهوري رقم 1598 لسنة 1961 بقرار من مجلس إدارة الشركة – إلغاء هذه اللائحة بمقتضى القرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962 الصادر بلائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة ونقل الاختصاص بتقرير هذا البدل إلى رئيس الجمهورية – لا أثر لذلك على قرارات مجالس إدارة الشركات الصادرة بتقرير بدل طبيعة عمل في ظل اللائحة الملغاة – بقاء هذه القرارات قائمة في ظل اللائحة الجديدة.

(ملف 86/4/282 جلسة 30/12/1964)

أحكـــام الترقيــــة:

• التأشير الوارد بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 71/1972 والذي يجيز للمؤسسة العامة إعادة تقييم وظائفها بشرط موافقة وزارة الخزانة بعد استطلاع رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وعدم مجاوزة الاعتمادات بالدرجة للمرتبات بميزانية المؤسسة – قيام إحدى المؤسسات بإعادة تقييم وظائفها أو استحداث وظيفة جديدة دون الحصول على موافقة الخزانة بعد استطلاع رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة – بطلان ذلك الإجراء ومن ثم لا تصح الترقية على الوظيفة المعاد تقييمها ولا يتحصن القرار الصادر بها من الإلغاء بفوات ميعاد الطعن بالإلغاء لانعدام المحل الذر ورد عليه.

(الطعن رقم 808 لسنة 20ق "إدارية عليا" جلسة 28/1/1979)

• سريان أحكام لائحة العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادرة بها قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 على العاملين بالمؤسسات اعتباراً من 9/5/1963 تطبيقاً لمقتضى قرار رئيس الجمهورية رقم 800 لسنة 1963 – نص المادتين 63 و 64 من اللائحة المشار إليها من مقتضاه الأخذ بنظام توصيف وتقييم الوظائف وأن نفاذ هذا النظام منوط بصدور قرار مجلس الوزراء باعتماد جداول تعادل وظائف المؤسسة – نتيجة ذلك – تجميد المركز الوظيفي للعاملين بالمؤسسات العامة اعتباراً من 9/5/1963 وعدم جواز ترقيتهم أو منحهم علاوات دورية إلى أن يتم التعادل – صدور قرار مجلس إدارة المؤسسة العامة في 12/7/1964 بتسوية حالات المساعدين الفنيين بها قبل اعتماد جداول تقيم وظائف العاملين في 28/12/1964 – تضمن هذا القرار ضم مدة خدمة العاملين الذين شملهم على خلاف اللائحة – بطلانه.

(الطعن رقم 632 لسنة 16ق "إدارية عليا" جلسة 15/5/1977)

• لائحة نظام العاملين بالشركات الصادرة بالقرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962 والمطبقة على المؤسسات العامة بالقرار الجمهوري رقم 800 لسنة 1963 – جعلت مناط الترقية إلى وظائف الفئات من السادسة إلى الأولى هو الاختيار على أساس الكفاءة على أن تؤخذ التقارير الدورية في الاعتبار – إجراء الترقية دون اعتداد بالتقارير الدورية يجعلها مخالفة للقانون.

(الطعن رقم 282 لسنة 16ق "إدارية عليا" جلسة 24/12/1972)

أحكـــام تسويـــة الحالــــة:

• القواعد التي وافقت عليها اللجنة الوزارية والإدارة والشئون التشريعية في 5/11/1965 بتقسيم بند المكافآت الشاملة بالمؤسسات العامة إلى درجات وتسوية حالة العاملين المعينين بمكافآت وذلك بوضعهم على الدرجات المنشأة – قواعد آمرة لا تملك المؤسسات العامة أن تمتنع عن تسوية حالة أحد العاملين بها إذ أنها لا تترخص في ذلك أثر ذلك صحة الحكم الصادر من المحكمة بإلزام جهة الإدارة باتخاذ ما يلزم من إجراءات التسوية حالة المدعي على وظيفة مناسبة وفقاً للقواعد المشار إليها دون أن يكون في ذلك تدخلاً من المحكمة في اختصاص جهة الإدارة وحلولها محلها.

(الطعن رقم 581 لسنة 21ق "إدارية عليا" جلسة 29/4/1979)

• الكتابان الدوريان لوزارة الخزانة رقما 33 لسنة 1965 و9 لسنة 1967 بشأن تقسيم اعتمادات المكافآت والأجور الشاملة المدرجة في ميزانية المؤسسات العامة إلى فئات – القواعد التي تضمنها الكتابان المذكوران في هذا الشأن تقضي بتقسيم اعتمادات المكافآت الشاملة إلى وظائف دائمة ثم تحديد الوظائف التي يشغلها فعلاً المعينون على هذه الاعتمادات – إذا كانت لهذه الوظائف نظائر ضمن الوظائف الدائمة للمؤسسة حددت لها الفئات المالية المحددة لهذه النظائر – يوضع الخاضعون لهذه القواعد على هذه الفئات إذا توافرت فيهم اشتراطات شغل هذه الوظائف – تعتبر أقدمية العامل في الوظيفة المنقول إليها من 1/7/1964 أو من تاريخ تعيينه أيهما أقرب أو من تاريخ توافر شروط شغل الوظيفة.

(طعني رقمي 202 ، 214 لسنة 17ق "إدارية عليا" جلسة 5/3/1978)

• تحديد الفئة المالية للعامل المنقول من اعتمادات المكافآت الشاملة يرجع فيه إلى جداول توصيف الوظائف بالمؤسسة وتقيمها لتحديد الوظيفة التي تماثل عمل المنقول بواجباتها ومسئولياتها – استحداث وظيفة مماثلة في حالة خلو جداول المؤسسة من وظيفة نظيرة لعمل المنقول – لا يجوز أن يسبق العامل المنقول صاحب الوظيفة النظيرة في ترتيب الأقدمية بفئتها.

(الطعن رقم 30 لسنة 17ق "إدارية عليا" جلسة 20/3/1977)

• قرر رئيس الجمهورية رقم 800 لسنة 1963 بشأن سريان لائحة العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 على العاملين بالمؤسسات العامة – يتعين على المؤسسة العام تنفيذ ما ورد بالمادتين 63 و 64 من اللائحة المشار إليها في شأن توصيف وتعادل الوظائف واتباع القواعد التي وضعتها اللجنة الوزارية للتنظيم والإدارة عند تسوية حالات العاملين بها – العامل الذي تتوافر فيه الشروط المتطلبة للوظيفة وكان يشغلها فعلاً يستمد حقه في أن يتم تسكينه عليها ومنحه الفئة المالية المقررة لها من أحكام اللائحة والقواعد الصادرة تنفيذاً لها مباشرة - القرار الذي تصدره المؤسسة العامة بنقل العاملين بها إلى الدرجات المعادلة لدرجاتهم التي كانوا عليها في 1/7/1964 دون اعتداد بالوظيفة التي يشغلها العامل يكون باطلاً ويتعين الحكم بإلغائه – على الجهة الإدارية بعد ذلك أن تقوم بتسوية حالة المدعي وإلا جاوز حدود اختصاصه بأن يحل نفسه محل جهة الإدارة في القيام بعمل عليها أن تجريه ويخضع لرقابة القضاء الإداري – مثال – طلب المدعي بأحقيته في تسوية حالته بتسكينه في إحدى الفئات المالية استناداً إلى استمداده هذا الحق من أحكام رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 المشار إليه والقواعد الصادرة تنفيذاً له – ثبوت مخالفة المؤسسة العامة لهذه القواعد بقرارها القائم على أساس الاعتداد بالدرجات التي كان عليها العاملون بها في 1/7/1964 – يتعين الحكم بإلغاء هذا القرار دون تصدي المحكمة لإجراء التسوية.

(الطعن رقم 178 لسنة 18ق "إدارية عليا" جلسة 27/6/1976)

أحكام ضم مدد الخدمة السابقة:

• القانون رقم 10 لسنة 1971 بتعديل نص المادة 66 من القانون رقم 234 لسنة 1952 في شأن قواعد خدمة الضباط الاحتياط بالقوات المسلحة- اعتبار مدة الاستدعاء بالاحتياط السابقة على التعيين مدة خبرة تحسب في أقدمية الفئة المعين عليها العامل – لا أساس للقول بقصر سريان أحكام هذا القانون على الحالات التي تنشأ بعد العمل به – أساس ذلك أن الأصل في قواعد ضم مدد الخدمة السابقة أنها تسري على فئتين الأولى القائمة وقت نفاذها والثانية الحالات التي تجد مستقبلاً – القول بغير ذلك فيه تفويت للغرض من إصدار تلك التشريعات مما يترتب عليه أن يصبح الموظف الأقدم في وضع أسوأ من الموظف الأحدث.

(الطعن رقم 3 لسنة 18ق "إدارية عليا" جلسة 1/2/1977)

• القانون رقم 32 لسنة 1957 في شأن المؤسسات العامة – نصه على تطبيق القانون رقم 210 لسنة 1951 على العاملين بالمؤسسات العامة – إلغاؤه بالقانون رقم 60 لسنة 1963 الذي حل محله القانون رقم 32 لسنة 1966 فالقانون رقم 61 لسنة 1971 – خلو هذه القوانين من مثل هذا النص – عدم سريان قوانين التوظيف على العاملين بالمؤسسات العامة – القرار رقم 159 لسنة 1958 عدم سريانه عليهم.

(الطعن رقم 1435 لسنة 13ق "إدارية عليا" جلسة 26/5/1974)

أحكـــام النقــــل:

• النقل من إحدى المؤسسات العامة الملغاة إلى وظيفة بالحكومة يتم بقرار من رئيس الجمهورية، فإذا كان قد صدر على هذا النحو صحيحاً فهو لا يجوز المبادرة إلى تعديله بقرار من الوزير بما ينبئ بأن المقصود بالقرار الأخير كان مجرد الإيذاء.

(الطعن رقم 459 لسنة 23ق "إدارية عليا" جلسة 29/5/1982)

• نقل إحدى العاملات من دار التعاون للطبع والنشر إلى مؤسسة الائتمان الزراعي والتعاوني في وظيفة معادلة لوظيفتها التي كانت تشغلها من حيث المستوى – عدم استحقاقها تعويضاً عن هذا النقل – لا يغير من ذلك حرمانها من عمولة تسويق الإعلانات لمصحف دار التعاون على أساس ذلك أن هذه العمولة ليست من خصائص الوظيفة ومقرراتها القانونية.

(طعني رقمي 38، 342 لسنة 22ق "إدارية عليا" جلسة 15/2/1981)

أحكـــام التأديــــب:

• الأصل في التأديب أنه مرتبط بالوظيفة – مؤدى ذلك أنه إذا انقطعت رابطة التوظف لم يعد للتأديب مجال – ليس في لائحة نظام العاملين بالشركات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 المطبقة على المؤسسات العامة نص يجيز تتبع العامل بالمساءلة التأديبية بعد انتهاء خدمته.

(الطعن رقم 26 لسنة 13ق "إدارية عليا" جلسة 2/12/1972)

• قرار مجلس إدارة المؤسسة بوصفه جمعية عمومية باعتماد ميزانية الشركة وإخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة لا أثر له على الدعوى التأديبية – إذا تولت النيابة الإدارية التحقيق في المخالفات قبل أن تتخذ النيابة الإدارية قراراً نهائياً في التحقيق الذي بدأته وإلا تسبقها برأي.

(طعون أرقام 135 ، 155، 166 لسنة 11ق "إدارية عليا" جلسة 1/6/1968)

حكم المؤسسات الخاصة ذات النفع العام:

• مؤسسة خاصة ذات نفع عام – قراراتها – لا تعتبر قرارات إدارية مما يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بنظرها – مثال: طلب إحدى ممرضات مستشفى المواساة بالإسكندرية – إلغاء قرار فصلها – خروجه عن ولاية القضاء الإداري.

(الطعن رقم 645 لسنة 9ق "إدارية عليا" جلسة 21/11/1964)

حكم المؤسسات العلاجية:

• أجاز المشرع للعامل المعاد تعيينه بالحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أن يجمع بين راتبه والمعاش المستحق له قبل التعيين متى كان مجموع الراتب والمعاش لا يجاوز مائة جنيه ويتم ذلك بقرار من وزير الخزانة – يشترط فيما يجاوز المائة جنيه صدور قرار من رئيس الجمهورية. ناط المشرع أمر اختيار وتحديد مرتبات العاملين بالمستشفيات المستولى عليها إلى لجنة تشكل بقرار من وزير الصحة – يتم التعيين بقوة القانون بقرار من تلك اللجنة دون حاجة لاعتماد سلطة أعلى.

(الطعن رقم 3242 لسنة 27ق "إدارية عليا" جلسة 15/2/1987)

المستشار القانوني / إبراهيم خليل
بالنقض والدستورية والإدارية العليا
عضو اتحاد المحامين العرب
عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي
عضو جمعية الضرائب المصرية
عضو جمعية إدارة الأعمال العربية
موبيل : 01005225061

المستشار القانونى ابراهيم غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
 

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 12:14 AM.