logo

 
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
قديم 02-09-2012, 02:08 PM
  #1
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي الطعن رقم 249 لسنة 2010 جزائي

جلسة الثلاثاء الموافق 18 من أكتوبر سنة 2011

برئاسة السيد القاضي / فلاح الهاجري – رئيس الدائرة ، وعضوية السادة القضاة / رانفي محمد ابراهيم و أحمد عبدالحميد حامد.



( )



الطعن رقم 249 لسنة 2010 جزائي



قانون " تفسيره " . معارضة " نظرها " . خصومة " نطاقها " . محكمة النقض " اختصاصها في الفصل في الطعون" .

- الحكم باعتبار المعارضة .كأن لم تكن . تحققه بتخلف المعارض الحضور بالجلسة الأولى المحددة لنظر معارضته.

- الحكم الصادر في المعارضة . غير جائز المعارضة فيه . أساس ذلك؟

- الطعن بالنقض . خصومة خاصة . تقتصر مهمة المحكمة فيه على النظر في صحة الأحكام بأخذها أو عدم أخذها بحكم القانون فيما يعرض عليها من طلبات أو دفاع . مؤدى ذلك . وجوب أن ينصب الطعن على الحكم الأخير الصادر فيها . التعرض للحكم الغيابي الحائز قوة الأمر المقضي بالحكم في المعارضة . غير جائز.

- قضاء الحكم المطعون باعتبار المعارضة كأن لم تكن لتخلف الطاعن الجلسة المحددة لنظر معارضته . صحيح.

- مثال وارد على غير محله.
الملفات المرفقة
نوع الملف: pdf الطعن رقم 249 لسنة 2010 جزائي.pdf‏ (448.1 كيلوبايت, المشاهدات 63)
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
 

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 05:45 AM.