logo

 
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
قديم 02-09-2012, 02:05 PM
  #1
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي الطعن رقم 244 لسنة 2011 جزائي

جلسة الثلاثاء الموافق 29 من نوفمبر سنة 2011

برئاسة السيد القاضي الدكتور / عبدالوهاب عبدول – رئيس المحكمة، وعضوية السادة القضاة / محمد أحمد عبدالقادر ومحمد عبدالرحمن الجراح.



( )



الطعن رقم 244 لسنة 2011 جزائي

(1) شيك . جريمة " أركانها ". قصد جنائي . حكم " الخطأ في تطبيق القانون ".

- الشيك في مفهوم المادة401 من قانون العقوبات الاتحادي . ماهيته؟

- سبب تحرير الشيك لا أثر له على قيام الجريمة.

- القصد الجنائي في جريمة الشيك بدون رصيد . مناط تحققه؟

- انتهاء الحكم المطعون فيه إلى القضاء ببراءة المطعون ضده استناداً أن الشيك موضوع الدعوى قد تعلق بشرط يفقد صفته كأداة وفاة . خطأ في تطبيق القانون . يعيبه.



(2)المحكمة الاتحادية العليا " نظرها موضوع الدعوى " . شيك.

- إصدار الشيك بدون رصيد . كفايته لتحقيق الجريمة دون النظر إلى سبب إصداره.

- دفاع المطعون ضده أن الشيكات محل الاتهام حررت على سبيل الضمان . غير مجد . في قيام الجريمة علة ذلك؟
الملفات المرفقة
نوع الملف: pdf الطعن رقم 244 لسنة 2011 جزائي.pdf‏ (448.0 كيلوبايت, المشاهدات 47)
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
 

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 03:43 PM.