logo

 
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
قديم 02-09-2012, 02:03 PM
  #1
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي الطعن رقم 243 لسنة 2011 جزائي

جلسة الثلاثاء الموافق 22 من نوفمبر سنة 2011

برئاسة السيد القاضي الدكتور/ عبدالوهاب عبدول – رئيس المحكمة ، وعضوية السادة القضاة / محمد أحمد عبدالقادر ومحمد عبدالرحمن الجراح.



( )



الطعن رقم 243 لسنة 2011 جزائي



شيك . قانون " تفسيره " . جريمة " أركانها " . قصد جنائي . حكم " الخطأ في تطبيق القانون" .

- الشيك في مفهوم المادة 401 من قانون العقوبات الاتحادي . ماهيته؟ .

- القصد الجنائي في جريمة الشيك بدون رصيد . تحققه بمجرد علم الساحب بعدم وجود مقابل وفاء له في تاريخ السحب . لا عبره لأسباب تحرير الشيك.

- انتهاء الحكم المطعون فيه إلى براءة المطعون ضده تساند منه إلى أن الشيك بيد المستفيد على سبيل الأمانة والضمان ولم يتخل عنه . خطأ في القانون يعيبه.
الملفات المرفقة
نوع الملف: pdf الطعن رقم 243 لسنة 2011 جزائي.pdf‏ (445.4 كيلوبايت, المشاهدات 49)
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
 

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 09:03 PM.