logo

 
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
قديم 01-18-2012, 08:10 PM
  #1
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي الطعن بالتمييز رقم 120 لسنة 2004 مدني

الطعن بالتمييز رقم 120 لسنة 2004 مدني
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الاحد الموافق 13/2/2005
برئاسة محمد محمود راسم رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة فتيحة محمود قرة و زهير احمد بسيوني واحمد عبد الرحمن الزواوي و محمد مسعد الشريف

القاعدة القانونية :
نطاق التأمين على الاشخاص ضد الاصابات تلتزم شركة التأمين باداء مبلغ التأمين المتفق عليه عند تحقق الخطر المؤمن منه ولو وقع الحادث الذي نشأ عنه اصابة المؤمن عليه نتيجة خطئه او اهماله ، ولا يعتد بالاتفاق على خلاف ما تقدم ، وذلك وفق ما تقضي به المادة 1028 من قانون المعاملات المدنية من انه "يقع باطلا كل ما يرد في وثيقة من الشروط التالية (أ) الشرط الذي يقضي بسقوط الحق في التأمين بسبب مخالفة القوانين الا اذا انطوت المخالفة على جناية او جنحة عمدية ...." .
الملفات المرفقة
نوع الملف: doc الطعن بالتمييز رقم 120 لسنة 2004 مدني.doc‏ (131.5 كيلوبايت, المشاهدات 122)
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
 

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 05:05 AM.