logo

 
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
قديم 01-15-2012, 03:05 PM
  #1
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي في الطعن بالتمييز رقم 160 لسنة 2007 جزاء ـ وجوب ان يكون كذب المتهم مصحوبا باعمال خارجية في الاحتيال

في الطعن بالتمييز رقم 160 لسنة 2007
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الاثنين الموافق 28/5/2007
برئاسة الدكتور علي ابراهيم الامام رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاء محمد نبيل محمد رياض و عبد المنعم محمد وفا و عبد العزيز عبد الله الزرعوني و ضياء الدين ابو الحسن

احتيال .
وجوب ان يكون كذب المتهم مصحوبا باعمال خارجية ـ استعانة الجاني في تدعيم مزاعمه بأوراق او مكاتبات او مراسلات ـ دخولها في عداد هذه الاعمال الخارجية التي تتحقق بها جريمة الاحتيال متى كان ظاهرها تفيد انها صادرة من الغير بغض النظر عما اذا كان لهذا الغير وجود من عدمه .
الملفات المرفقة
نوع الملف: doc الطعن بالتمييز رقم 160 لسنة 2007.doc‏ (45.0 كيلوبايت, المشاهدات 113)
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
 

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 08:51 AM.