logo

 
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
قديم 12-30-2011, 11:51 PM
  #1
اسمي القاضي
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Apr 2010
المشاركات: 134
افتراضي الطعن رقم 2009 / 53 طعن عمالي.مبدا الثبوت بالكتابة . الما

رقم القضية : 2009 / 53 طعن عماليتاريخ الجلسة : 02-11-2009بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير التلخيص الذي تلاه بالجلسة القاضي المقرر --------- وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تحصل في أن المطعون ضده ---------- أقام على الطاعنة شركة ---------- الدعوى رقم 42 لسنة 2008 عمال كلي وطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي له مبلغ 162168 درهما والفائدة القانونية من تاريخ المطالبة وحتى تاريخ السداد التام وقال بيانا لدعواه أنه التحق بالعمل لدى المدعى عليها بموجب عقد محدد المدة بتاريخ 12-3-2003 بوظيفة مدير مبيعات براتب شهري مقداره 20000 درهم وبتاريخ 17-6-2008 أنهت المدعى عليها خدماته وامتنعت عن سداد مستحقاته والتي تتمثل في 1- مبلغ 11334 درهما رواتب متأخرة عن الفترة من 1/ 6 حتى 17-9-2008 . 2- مبلغ 20000 درهم بدل إنذار . 3 - مبلغ 60000 درهم تعويض عن الفصل التعسفي . 3- مبلغ 20000 درهم بدل إجازة . 4- مبلغ 49334 درهما مكافأة نهاية الخدمة . 5- مبلغ 1500 درهم تذكرة عودة . وإذ تقدم بشكواه إلى سلطة منطقة جبل علي وتعذرت التسوية فقد أقام دعواه . قدمت المدعى عليها طلباً عارضاً بإلزام المدعي بأن يؤدي لها مبلغ 219291 درهما . ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 12-3-2009 برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى والدفع بعدم قبولها وبإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغ 120667 درهما والفائدة بواقع 9% من تاريخ المطالبة في 18-2-2008 عدا التعويض عن الفصل التعسفي فمن تاريخ صيرورة الحكم نهائياً وتذكرة عودة إلى وطنه عينا أو ما يقابلها نقداً ما لم يكن قد التحق بخدمة صاحب عمل آخر ورفضت ما عدا ذلك من طلبات ، وبعدم قبول الطلب العارض استأنف المدعي هذا الحكم بالاستئناف رقم 306 لسنة 2009 عمال كما استأنفته المدعى عليها بالاستئناف رقـم 330 لسنة 2009 عمـال وبتاريـخ 18-5-2009 حكمت محكمة الإستنئاف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب بدل الإجازة وتعديل المبلغ المقضى به ليصبح 140667 درهما وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك . طعنت المدعى عليها في هذا الحكم بطريق التمييز بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة في 22-6-2009 طلبت فيها نقضه وقدم محامي المطعون ضده مذكرة طلب فيها رفض الطعن .
وحيث إن الطعن أقيم على سببين من عدة أوجه تنعى الطاعنة بها - عدا الوجه الثالث من السبب الأول - على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال إذ قضى برفض الدفع المبدى من الطاعنة بصورية عقد العمل موضوع الدعوى على سند من أن العقد ثابت بالكتابة ولا يجوز لأحد طرفيه إثبات صورتيه إلا بالكتابة في حين أن المشرع أجاز الإثبات بالبينة أو بالقرائن فيما كان يجب إثباته بالكتابة إذا وجد مبدأ ثبوت بالكتابة ، وقد تمسكت الطاعنة بصورية عقد العمل وبعدم تنفيذه وبأن العلاقة بينها وبين المطعون ضده تحكمها إتفاقية الشراكة والتي تعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة وساقت من القرائن والبينات ما يعزز هذا المبدأ إثباتاً لصورية عقد العمل والمتمثلة في عدم تقاضي المطعون ضده المبلغ الثابت بعقد العمل وأنه كان يتقاضى مبلغ أثنى عشر ألف درهم تم زيادته إلى عشرين ألف درهم بتاريخ 26-2-2006 كمخصصات له عن الشراكة حتى يتم توزيع الأرباح الناتجة عنها ، وأن تاريخ عقد العمل 2-12-2003 وإقامته الأولى كانت بتاريخ 5-1-2004 وما قاله المطعون ضده في مذكرته الشارحة لأسباب استئنافه أنه كان يعمل بموجب عقد عمل يبدأ من تاريخ 11-10-2003 وهي الفترة التي تلت علاقة الشراكة وسبقت عقد العمل ، كما أن رسالة الطاعنة إلى المطعون ضده المؤرخة 17-6-2007 تتحدث عن علاقة شراكة معه وليس علاقة عمل وكل هذه القرائن والبينات من شأنها إثبات صورية عقد العمل أو على الأقل عدم تنفيذه إلا أن الحكم المطعون فيه استخلص علاقة عمل وعلاقة شراكة بينها وبين المطعون ضده دون أن يفصل ما بين العقد الذي يحكم العلاقة الأولى عن الإتفاق الذي يحكم العلاقة الثانية وأخذ من اتفاقية الشراكة ما جعله راتب شهري خاص بعلاقة العمل كما أخذ بتقرير الخبير في هذا الشأن رغم مخالفته للمستندات التي ثبت أن المبلغ الذي كان يحصل عليه المطعون ضده كان بصفته شريكا وليس عاملا وأنه لم يحصل على راتب . ولم يرد الحكم المطعون فيه على دفاعها ما بعدم تنفيذ عقد العمل مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي برمته مردود ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه ولئن كان مفاد نص المادة 36 من القانون الإتحادي رقم 10 لسنة 1992 في شأن الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية أنه - بحسب الأصل - لا يجوز لأحد المتعاقدين في العقد المكتوب إثبات صورية سبب الإلتزام إلا بالكتابة إلا أنه بمقتضى نص المادة 37/ 1 من ذات القانون أجاز في هذه الحالة الإثبات بالبينة إذا وجد مبدأ ثبوت بالكتابة وذلك بأن تكون هناك ورقة مكتوبة صادرة من الخصم من شأنها أن تجعل الواقعة المراد إثباتها مرجحة الحصول وقريبة الاحتمال ومن المقرر أن مجرد تمسك الخصم بورقة مكتوبة صادرة من خصمه باعتبار أنها تكون مبدأ ثبوت بالكتابة ، لا يقوم مقام الدليل الكامل فيما يجب إثباته بالكتابة بل على صاحب المصلحة طلب استكماله بشهادة الشهود أو بالقرائن أو بهما معاً حتى يكون له ما للكتابة من قوة في الإثبات ، ومن المقرر أيضاً - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن عدم تنفيذ الالتزام عمل مادي يجوز إثباته بالبينة والقرائن ، وأن تقدير القرائن وكفايتها في الإثبات هو مما تستقل به محكمة الموضوع ، طالما كان استخلاصها سائغاً مؤديا عقلاً إلى النتيجة التي تكون قد انتهت إليها . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بنفي صورية عقد العمل مثار النزاع وأنه وضع موضوع التنفيذ من طرفي الخصومة على ما أورده بأسبابه من أن (النزاع يدور بين الطرفين حول وجود علاقة العمل بينهما من عدمها وإذ يدعى المستأنف ضده توافر هذه العلاقة بموجب العقد المودع بملف الدعوى والذي أرفقت معه مستندات مختلفة لإثبات توافر علاقة العمل ثم جرى تعضيده بتقرير الخبير الذي توصل إلى وجود علاقة العمل بين طرفي الدعوى مستندا في ذلك إلى العديد من مظاهر هذه العلاقة وقد توصل إلى أن العلاقة بدأت أصلا كعلاقة عمل وانتهت بعلاقة عمل وشراكة ، وأنه كان يتم تحويل راتب المستأنف ضده شهرياً من حساب شركة "----------------" ببنك ......إلى حسابه البنكي ، وقد ثبت من خلال تقرير الخبير أن المستأنف ضده كان مسئولاً عن .......مقابل أجر منصوص عليه في الاتفاقيات التي أبرمت بين طرفين الدعوى وقد خاطبته المستأنفة بإنهاء خدماته لديها وهذا مالا يتسق مع إدعائها بأن الأمر برمته كان مجرد شراكة بين أكفاء لأنه من المؤكد أن علاقة الشراكة لا تفض بخطابات إنهاء الخدمات كما جاء برسالة إنهاء الخدمة المؤرخة 17-6-2008 والتي أرسلتها المستأنفة للمستأنف ضده والتي أنهت بها علاقة العمل حيث خاطبته بما نصه "نفيدكم بأننا لم نعد بحاجة إلى خدماتكم اعتباراَ من الأول من يونيو 2007" .. بالإضافة إلى أن المستأنفة لم تقدم أية بينة أخرى تساند ما جاء بإدعائها بأن العمل كان صوريا وأنه لم يجري تنفيذه ولا يغير من ذلك أن يكون الطرفان بعد هذا العقد قد ارتبطا بعقد شراكة وذلك لأنه لا يوجد ما يمنع من أن يعدل الطرفان عن اتفاقهما أو يضيفا إليه اتفاقات أخرى لاحقة لا سيما وأن الثابت أن عقد العمل قد وضع موضوع التنفيذ وكان المستأنف ضده يؤدي عملاً للمستأنفة ويتقاضي عنه راتب شامل ولم تنكره المستأنفة كما أنه ثابت من تقرير الخبرة الذي تطمئن إليه المحكمة في هذا الخصوص ودون أن يغير من ذلك دفاع المستأنفة بأن المستأنف ضده كان شريكا معها في الشركة وذلك طالما ثبت من تقرير الخبرة أن المستأنف ضده كان يتلقى راتبا مقابل إدارته للعمل بغض النظر عن تسمية هذا الراتب وفي هذا الدليل الكافي على أنه كان عاملاً بالشركة يؤدي عمله لقاء راتب متفق عليه وقد يكون في ذات الوقت شريك يتقاضى حصته من الأرباح طبقاً لعقد الشراكة المشار إليه ولا تعارض في ذلك - لذا فإنه واستناداً على ما تقدم فإن الدفع بصورية العقد يكون على غير أساس .) ولما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه تصدي للصورية وقرر بانتفائها موضوعاً بأسباب سائغة مستمدة مما له أصل ثابت بالأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها وكافية لحمل قضائه وتتضمن الرد المسقط لدفاع الطاعنة فإن النعي لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما تستقل محكمة الموضوع بسلطة تحصيله وتقديره من أدلة الدعوى وما طرح عليها من المستندات والقرائن بغية الوصول إلى نتيجة مغايرة وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز ومن ثم فهو غير مقبول .
وحيث إن الطاعنة تنعي بالوجه الثالث من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال إذ قضى بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم قبول الدعوى المتقابلة المقامة من الطاعنة بالمطالبة بنصيب المطعون ضده من خسائر الشركة مؤسساً ذلك على أن موضوعها لا صلة له بالنزاع العمالي المطروح ، في حين أن هذا النزاع ولئن كان عمالياً في ظاهرة إلا أنه لا يعدو أن يكون نزاعا تجاريا تتصل فيه مطالبة الطاعنة بتحميل المطعون ضده نصيبه من الخسائر اتصالا وثيقا بما يزعمه من علاقة عمل بحيث يكون من مصلحة العدالة نظرهما معاً ، وقد اكتفى الحكم المطعون فيه بعدم قبول الدعوى المتقابلة لعدم اختصاصه بنظرها دون أن يقضي بإحالتها إلى محكمتها المختصة عملاً بنص المادة 85/ 2 من قانون الإجراءات المدنية مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن النص في المادة 99 من قانون الإجراءات المدنية على أن (للمدعى عليه أن يقدم من الطلبات العارضة .
1 - طلب المقاصة القضائية وطلب الحكم له بالتعويضات عن ضرر لحقه من الدعوى الأصلية أو من إجراء فيها . 2- أي طلب يترتب على إجابته إلا يحكم للمدعي بطلباته كلها أو بعضها أو أن يحكم له بها مقيدة بقيد لمصلحة المدعى عليه . 3 - أي طلب يكون متصلاً بالدعوى الأصلية اتصالا لا يقبل التجزئة 4- ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطاً بالدعوى الأصلية .) يدل على أن قبول الطلب العارض الذي يقدمه المدعى عليه وفق نص الفقرة الرابعة من هذه المادة هو مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع ولها تقدير مدى توافر الارتباط بين هذا الطلب وبين الدعوى الأصلية أو نفي هذا الارتباط دون رقابة عليها في ذلك من محكمة التمييز متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لما كان ذلك وكان الطلب العارض الذي تقدمت به الطاعنة أمام محكمة الموضوع هو إلزام المطعون ضده بجزء من خسائر الشركة الطاعنة يعادل نصيبه في الشركة وهو ليس من الطلبات الواردة بالفقرات الثلاث الأولى من المادة سالفة الذكر لأن الدعوى الأصلية تتعلق بطلب المدعي إلزام المدعى عليها (الطاعنة) بمستحقاته العمالية ، كما لا يدخل ذلك الطلب في نطاق الفقرة الرابعة من النص المشار إليه لعدم ارتباطه بالطلبات المقدمة من المطعون ضده في الدعوى الأصلية ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول الطلب العارض على سند من أنه لا تربطه بالنزاع العمالي المطروح صلة لا تقبل التجزئة فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون لما كان ما تقدم وكان القضاء بعدم قبول الطلب العارض لا يستند إلى عدم اختصاص المحكمة بنظره فإنه لا يكون مع القضاء به أحالته إلى محكمة أخرى ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس .
وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن .
بالنقاش نرقى .. وبالجدال نشقى ..
قال عليه الصلاة والسلام "ما اوتي قوم الجدل إلا هلكوا "
اسمي القاضي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
 

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 10:27 PM.