logo

 
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
قديم 12-15-2011, 12:25 PM
  #1
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي تعليمات إدارية رقم (1) لسنة 2007 بشأن الإسعافات الأولية في المنشآت الفندقية

تعليمات إدارية رقم (1) لسنة 2007 بشأن الإسعافات الأوليةفي المنشآت الفندقية

نحن خالد أحمد بن سليّم المدير العام لدائرة السياحة والتسويق التجاري.

بعدالإطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1997 بشأن تأسيس دائرة السياحة والتسويق التجاريوتعديلاته،
وعلى النظام رقم (1) لسنة 1998 وتعديلاته بشأن ترخيص وتصنيف الفنادقوالشقق الفندقية والنزل،
وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة،

نقرر مايلي:
المادة رقم (1)
على جميع المنشآت الفندقية التي تمارس نشاطها في إمارة دبي أن توفر جهاز إزالة رجفان القلب الخارجي (aed) في بهو الاستقبال الرئيسي من مبنى المنشأة، وفي الأندية الرياضية التابعة لها، وفي المباني الأخرى التي تمارس بها النشاط، إن وجدت.
المادة رقم (2)
يجب أن يحتوي صندوق الاسعافات الأولية على جميع المواد الطبية المدرجة في الجدول رقم (1) المرفق بحيث تكون صالحة للأستعمال وأن يتم استبدالها قبل شهرين من انتهاء صلاحيتها.
المادة رقم (3)
على المنشآت الفندقية أن يتوفر لديها شخص على مدار الساعة أتم دورة تدريب أساسية في أساليب إنقاذ الحياة لدى مركز خدمات الإسعاف وتشمل الإسعافات الأولية ودورة إنعاش القلب، على أن لا يقل عدد الأشخاص المدربين عن ثلاثة أشخاص.
المادة رقم (4)
لا يجوز لأي من العاملين في المنشأة تقديم خدمة الإسعافات الأولية ما لم يكن قد أتم التدريب لدى المركز وحصل على الشهادة التي تُمنَح للمتدرب.
المادة رقم (5)
على المنشآت الفندقية إعلام مركز خدمات الإسعاف باسم أي من العاملين الذين تدربوا به في حالة انتهاء العلاقة بينهما.
المادة رقم (6)
على المنشآت الفندقية القائمة أن تستوفي المتطلبات المشار إليها في المواد السابقة خلال سنة من إصدار هذه التعليمات.
المادة رقم (7)

لا يجوز للمنشأة الفندقية الجديدة البدء باستقبال النزلاء ما لم توفر خدمات الإسعافات المطلوبة.
المادة رقم (8)
يفرض جزاء إداري على أية منشأة فندقية لا توفر خدمات الإسعاف وصندوق الإسعافات الأولية وفقاً لمتطلبات المركز بغرامة لا تقل عن خمسمائة درهم ولا تجاوز خمسين ألف درهم.
المادة رقم (9)
يعمل بهذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.


خالد أحمد بن سليم
مدير عام دائرة السياحة والتسويق التجاري
العدد 324 منالجريدة الرسمية
تاريخ التوقيع: 08-07-2007 23 جمادى الآخر 1428
تاريخ النشر: 25-10-2007
تاريخ العمل به: 25-10-2007
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
 

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 02:22 PM.