logo

 
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
قديم 03-23-2010, 06:37 PM
  #1
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي في الطعن بالتمييز رقم 98 لسنة 1992

في الطعن بالتمييز رقم 98 لسنة 1992
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الاحد الموافق 17\1\1993
برئاسة الدكتور مصطفى كيرة رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة سيد عبد الباقي سيف النصر و الدكتور علي ابراهيم الامام و محمد محمود راسم و صلاح محمد احمد

موجز القاعدة
دفاع شرعي ـ سلطة محكمة الموضوع في تقديرالدفاع الشرعي .
الدفاع الشرعي ماهيته ـ تقدير توافر حق الدفاع الشرعي من سلطة محكمة الموضوع .

المبدأ القانوني
حيث ان هذا النعي في غير محله ذلك ان حق الدفاع الشرعي ـ و على ما يفيده نص المادة 56 من قانون العقوبات ـ لم يشرع الا لرد الاعتداء الواقع على النفس او المال او العرض عن ريق الحيلولة بين من يباشر الاعتداء و بين الاستمرار فيه وهو لم يشرع لمعاقبة معتد على اعتدائه وانما شرع لمجرد دفع العدوان فهو ليس من قبيل القصاص و الانتقام وتقدير توافر حق الدفاع الشرعي من المسائل الموضوعية التي لمحكمة الموضوع الفصل فيها بغير معقب عليها من محكمة التمييز متى اقامت قضاءها على اسباب سائغة ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص صحيحا مما هو ثابت بالاوراق الى انه لم يكن هناك خطر داهن يهدد الطاعن يدعوه الى اطلاق النار فان النعي لا يعدو ان يكون جدلا موضوعيا فيما يستقل قاضي الموضوع بتقديره .

حكم المحكمة
اصدرت الحكم التالي
بعد الاطلاع على الاوراق وتلاوة تقرير التلخيص وسماع المرافعة وبعد المداولة و المداولة .
حيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية ،،،،،،،
وحيث ان الوقائع على ما يبن من الحكم المطعون فيه وسائر اوراق الطعن ـ تتحصل في ان النيابة العامة قدمت الطاعن الى المحاكمة الجزائية في الدعوى رقم 2865/1992 جزاء بوصف انه في يوم 12/6/1992 (1) حمل سلاحا ناريا بدون ترخيص (2) اتلف مالا مملوكا للغير (سيارة) (3) تعاطى مشروبات كحولية وطلبت معاقبته عن التهمة الاولىبالمادتين 2 ، 36 من القانون الاتحادي رقم 11 لسنة 1976 في شأن الاسلحة النارية و الذخائر و المتفجرات وعن ا لتهمة الثانية بالمادة 424 من قانون العقوبات لسنة 1987 وعن التهمة الثالثة بالمادتين 3 ، 7 من قانون مراقبة المشروبات الكحولية لسنة 1972 وبتاريخ 20/9/1992 حكمت محكمة اول درجة بحبس الطاعن شهرا واحدا عن التهمة الاولى و حبسه اسبوعين عن التهمة الثانية وببراءته عن التهمة ا لثالثة ، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 915/1992 وبتاريخ 18/11/1992 حكمت المحكمة برفضه وبتأييد الحكم المستأنف ، طعن في هذا الحكم بطريق التمييز بموجب استدعاء سجل لدى ديوان هذه المحكمة في 30/11/1992 .
وحيث ان الطعن اقيم على سببين يتعى الطاعن بالوجه الثاني من السبب الاول منهما ان الحكم المطعون فيه مخالفة القانون اذ قضي بادانته عن تهمة اتلاف السيارة اعمالا لنص المادة 424 من قانون العقوبات حال ان هذا النص يشترط لتحقيق جريمة الاتلاف ان يجعل المال غير صالح للاستعمال او يعطله باية طريقة كانت و الثابت من تقرير معاينة السيارة ان العيار الذي اطلقه الطاعن عليها لم يحدث بها سوى ثقب بسيط لم يعطلها او يجعلها غير صالة للاستعمال .
وحيث ان هذا النعي مردود ذلك ان النص في الفقرة الاول من المادة 424 من قانون العقوبات على ان "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة و بالغرامة التي لا تجاوز عشرة آلاف درهم او باحدى هاتين العقوبتين كل من هدم او اتلف مالا مملوكا للغير ثابتا كان او منقولا جعله غير صالح للاستعمال او عطله باية طريقه" مفاده ان الاتلاف المعاقب عليه بهذه المادة يتحقق اذا ترتب عليه تعطيل المال محل الاتلاف باية طريقة يستوي في ذلك ان يكون العطل مؤقتا او استطال مدة من الزمن وساء ترتب هذا الاثر وقت ارتكاب الجريمة او بعدها ، لما كان ذلك وكان اصلاح ما لحق سيارة المجني عليه من تلف نتيجة اطلاق الطاعن لعيار ناري عليها يقتضي بقاءها معطلة مدة من الزمن فان اركان جريمة الاتلاف قد توافرت في جانبه ويكون النعي على غير اساس .
وحيث ان الطاعن ينعى بالوجه الاول من السبب الاول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون و الخطأ في تطبيقه اذ طرح دفاعه بانه كان في حكم المادة 56 من قانون العقوبات لسنة 1987 ـ في حالة دفاع شرعي ذلك انه واجه ثلاثة اشخاص احدهم في سلاح الطيران الكويتي وقد اعتدى عليه حتى سال الدم من وجهه فلم يكون امامه سوى الدفاع عن نفسه باطلاق العيار الناري و ليس الهروب.
وحيث ان هذا النعي في غير محله ذلك ان حق الدفاع الشرعي ـ و على ما يفيده نص المادة 56 من قانون العقوبات ـ لم يشرع الا لرد الاعتداء الواقع على النفس او المال او العرض عن ريق الحيلولة بين من يباشر الاعتداء و بين الاستمرار فيه وهو لم يشرع لمعاقبة معتد على اعتدائه وانما شرع لمجرد دفع العدوان فهو ليس من قبيل القصاص و الانتقام وتقدير توافر حق الدفاع الشرعي من المسائل الموضوعية التي لمحكمة الموضوع الفصل فيها بغير معقب عليها من محكمة التمييز متى اقامت قضاءها على اسباب سائغة ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص صحيحا مما هو ثابت بالاوراق الى انه لم يكن هناك خطر داهن يهدد الطاعن يدعوه الى اطلاق النار فان النعي لا يعدو ان يكون جدلا موضوعيا فيما يستقل قاضي الموضوع بتقديره .
وحيث ان الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وعدم كفاية الاسباب الموجبة و يقول بيانا لذلك ان الاسباب التي استندت اليها محكمتا اول درجة و ثاني درجة غير كافية لادانته بالتهمتين الاولى و الثانية المسندتين اليه وقد ادى الخطأ في التكييف القانون لفعله الى الخطأ في التسبيب فجاء ا لحكم مشوبا بالقصور في التسبيب و الفساد في الاستدلال .
وحيث ان هذا النعي غير مقبول ذلك ان النص في المادة 19 من القانون رقم 4 لسنة 1988 بشأن اصول المحاكمات الحقوقية و الجزائية لدى محكمة التمييز ـ الذي يحكم اجراءات الطعن الماثل ـ على ان "أ ـ .......................... ب ـ يجب ان يتضمن استدعاء التمييز اسباب النقض .." يفيد ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ انه يجب ان يشتمل استدعاء التمييز على الاسباب التي بني عليها مبينة بيانا دقيقا واضحا ينفي عنها لغموض و الجهالة لما كان ذلك وكان الطاعن لم يبين اوجه القصور و الفساد في الاستدلال والخطأ في التكييف القانوني التي يعزوها الى الحكم المطعون فيه فان النعي بهذا السبب يكون مجهلا غير مقبول .
لما تقدم يتعين رفض الطعــــــــــــــــــــن .


لذلــــــــــــــك

حكمت المحكمة برفض الطعن .
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
 

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 07:11 PM.