logo

 
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
قديم 11-21-2011, 12:02 AM
  #1
علي الراعي
مشرف منتدى الاستشارات القانونية
 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
الدولة: أبوظبى
المشاركات: 4,791
افتراضي مسابقة الأحكام قضائية ....والتعليق عليها

إخوانى أخواتى طلبة القانون ،
بعد التحية ،
نظرا لزيادة الطلب منا على الأحكام القضائية المصحوبة بالتعليق عليها ،
لذلك سنفرد لكم أحسن وأبسط الطرق للتعليق على الأحكام القضائية ،
وبعدها حكم قضائى جزاء ( حكم إعدام )
وبناءا عليه ،،،،
أرجو من الأعضاء المحاولة بالتعليق وإن شاء الله علينا وإخوانى القانونيين الحكم على تعليقاتكم وتوجيهكم ،

(( منقول ))

أولا : أصول التعليق على النصوص القانونية والأحكام القضائية

للقاضي الدكتور/ عبد الفتاح مراد

رئيس محكمة الاستئناف العالي (1)

تمهيد:
انتشرت فى المؤلفات الفقهية وفى الدوريات القانونية والاقتصادية مصطلح التعليق على الحكم أو النص التشريعي وإظهار مزاياه وعيوبه استناداً إلى الأصول القانونية والقضائية المعروفة، ولما كان موضوع التعليق على النصوص القانونية وأحكام وقرارات وأوامر القضاء لم يتطرق إليه – حتى الآن – أية أبحاث باللغة العربية فقد رأينا أن تنعرض له ونضع فلسفة عامة تحكمة يستند إليها الباحثون في التعليق على الأحكام القضائية وما يرونه من الأحكام والأوامر والنصوص القانونية وذلك فيما يلي:

تقسيم:
أولاً:- تعريف التعليق على أحكام القضاء
يراد بالتعليق على الحكم قيام المعلق بعملية ذهنية هي عبارة عن قراءة الحكم – أو القرار أو الأمر أو الفتوى – بجميع أجزائه وتحليله وتأصيله وذلك لتحديد معاناة ومرماه ثم تقييمه وصياغة الرأي العلمي القانوني للمعلق بشأن الحكم ويشمل ذلك الرأي وقائع الحكم وأسانيده وأسبابه وما انتهى إليه من نتيجة نهائية أو رأى قضائي نهائي ومدى اتفاق ذلك مع القانون والمنطق والنظريات العلمية والقانونية السائدة في المجتمع.
ثانياً: التفرقة بين الأحكام والأوامر والقرارات :
تعتبر الأحكام هي النهاية الطبيعية للخصومة القضائية حيث تفصل في المنازعات المعروضة على القضاء الا ان القضاء قد يصدر اوامر القضاء قد يصدر اوامر او قرارات يكون لها شكلاً قضائياً الا انها لا تحسم النزاع حيث ان سلطة القاضي في تلك الحالات ليست سلطة ادارية يتخذها القاضي دون طلب من الخصوم بهدف تسيير ادارة القضاء، كما ان الاعمال الولائية يقوم بها القاضي بناء علي طلب من الخصوم.
وفي جميع الاحوال عند التعليق علي احكام القضاء فان منهج التعليق الذي يسري علي الحكم القضائي يسري علي القرار القضائي او الاوامر الولائية او الفتاوى، لان العبرة في جميع الحالات انه صدر من قاضي وانه يمس بمركز قانوني معين سواء بالانتشاء او التعديل او الالغاء او الرفض.
ثالثا: رؤيتنا بشان سريان القواعد التي تحكم التعليق علي الاحكام القضائية علي القرارات والاوامر القضائية وقرارات النيابة العامة وفتاوى مجلس الدولة(2)

يندرج تحت قواعدها التعليق على أحكام القضاء كذلك (1) ويسرى عليه المبادئ التى سوف ترد فيما بعد القرارات التى تصدرها المحاكم سواء أكانت مسببة أو غير مسببة والأوامر الولائية على عرائض والقرارات الصادرة من النيابة العامة وكذلك فتاوى مجلس الدولة وهى جميعاً يمكن أن ينطبق عليها الأصول الواجبة للتعليق على الأحكام القضائية والتى سوف يأتى ذكرها فيما بعد .
وسوف نتناول موضوع التعليق على أحكام القضاء فى الأبواب التالية :
الباب الأول : التعريفات المتعلقة بعلم وفن التعليق على أحكام القضاء
الباب الثانى : أهداف التعليق على أحكام القضاء
الباب الثالث: حدود وقيود التعليق على أحكام القضاء
الباب الرابع: تقسيمات التعليق على أحكام القضاء
الباب الخامس: أنواع مناهج التعليق على أحكام القضاء
الباب السادس : شرح المنهج التحليلى التأصيلى فى التعليق على أحكام القضاء.

وبعد ذلك ننتهى إلى خاتمة البحث


الباب الأول

التعريفات المتعلقة بعلم وفن

التعليق على أحكام القضاء


تمهيد وتقسيم:
سوف نتناول في هذا الباب التعريفات المتعلقة بعلم وفن التعليق على أحكام القضاء وذلك فيما يلي :
أولاً: مفهوم الفن لغة واصطلاحا:
لكل لفظ معين: أحدهما لغوى وينصرف حول مفهوم اللغة بشأن اللفظ ويقصد بالمفهوم اللغوي للفن وانصرافه إلى الأساليب أو الطرق الجديدة أو المميزة مما يضفى عليها المفهوم الفني .
وثانيهما: معنى الحكم لغة واصطلاحاً وفقهياً :
الحكم لغة : هو الحكم والفقه ويقال حكم بمعنى قضى، والحكم القضاء بالعدل.
والقضاء في اصطلاح حكم حاكم أو الحكم بأمر ثبت عنده .
ونحن نرى أن الحكم بمعناه القضائي الضيق: القرار الصادر من المحكمة في خصومة رفعت إليها وفق قواعد المرافعات سواء كان صادراً في موضوعها أو في شق منها أو في مسألة متفرغة عنها (1).
ونحن نري انه يقصد بالحكم في معناه الواسع أن الحكم هو ذلك القرار الذي يصدر في خصومة قضائية أو غير قضائية بصفة قطعية أو تحضيرية تتعلق بالإثبات.
ثالثا: لغة الأحكام القضائية:
أن لغة الأحكام القضائية تعتبر عاملا أساسياً في تحرير الأحكام، فبدون لغة قضائية جيدة لا يمكن التعبير عن الفكر القضائي، فهي مفتاح القاضي لفهم الغاية من النصوص والأسباب والأسانيد القانونية والحجج الواقعية، وهي وسيلة القاضي للتعبير عما اطمئن إليه ضميره وفكره وبتلك اللغة يمكن فهم المراد من الحكم القضائي الصادر منه(2).


الباب الثاني

أهداف التعليق علي أحكام القضاء

تمهيد وتقسيم:
يعتبر القانون وسيلة تساعد القاضي في حل ما يعرض عليه من منازعات إلا أن القانون لا يمكن أن يحيط بمستجدات الحياة العملية وما يمكن أن تُسببه من النقص أو غموض في المنازعات القضائية لذلك فان التعليق علي أحكام القضاء التي يقوم بها الفقهاء والقضاة والأساتذة وكبار المحامين تعد أفضل وسيلة لترسيخ علم القانون وفقا لواقع الحياة العملية،يتمكن القاضي من خلال المزج بين النصوص القانونية(1).
للوصول إلي التطبيق السليم للقاعدة القانونية علي العناصر الواقعية (2) وتحديد مدي التقارب بين الحقيقة الواقعية والحقيقة القانونية(3).
ويتبين مما تقدم أن أهداف التعليق علي أحكام القضاء هي ما يأتي:
أولاً : تنمية الثقافة القانونية لأساتذة الجامعات والقضاة والمحاميين والمشتغلين بالقانون.
ثانياً: تطوير التشريع الوضعي فقد اخذ المشرع المصري بكثير من النظريات القضائية التي أرستها المحاكم العليا مثل محكمة النقض المصرية، والمحكمة الإدارية العليا المصرية.
ثالثاً: الارتقاء بمستوي التعليم القانوني في الجامعات والمعاهد القضائية.
رابعاً: الربط بين نظرية القانون وبين القانون وبين الواقع القانوني القائم علي الوعي الكامل بالعلم القانوني المجرد والتطبيق الواقعي.
خامساً: اخذ المشرع المصري – وغيره من المشرعين – برؤية بعض الفقهاء وتعليقاتهم علي الأحكام والتشريعات القائمة.
سادساً: قد يؤدي التعليق علي أحكام إلي عدول القضاء عن اتجاهه القضائي إلي اتجاه أخر جديد يتفق مع أصول القانون والواقع الاجتماعي والعدالة.


الباب الثالث

حدود وقيود التعليق علي أحكام القضاء


تمهيد وتقسيم:
يجب علي المعلق علي أحكام القضاء أياً كانت صفته طبقاً للتقسيمات السابقة أو منهجه طبقاً للمناهج السابقة أن تلتزم بالحدود والقيود القانونية للتعليق علي أحكام القضاء حتى لا يتحول هدفه إلي هدف شخصي هو الاعتداء علي أشخاص القضاة أو إهانتهم أو التعدي علي هيبة القضاء.
وسوف نتناول في هذا الباب الحدود والقيود الواقعية التي أرسلتها محكمة النقض المصرية في قضاء الدوائر الجنائية والمدنية وذلك فيما يلي:
أولاً: حدود وقيود حق النقض المباح في قضاء الدوائر الجنائية لمحكمة النقض المصرية:
حددت الدوائر الجنائية بمحكمة النقض المصرية حدود وقيود حق النقد المباح في أحكام متعددة حيث تواتر قضاؤها علي ما يأتي:
فقد قضت النقض المصرية بان: تعريف النقض المباح هو إبداء الرأي في أمر دون المساس بشخص صاحبه(1).
وقالت المحكمة في أسباب الطعن : أن النقد المباح هو أبداء الرأي في أمر أو عمل دون المساس بشخص صاحب الأمر أو العمل بغية التشهير به أو الحط من كرامته فإذا تجاوز النقد هذا الحد وجب العقاب عليه باعتباره مكوناً لجريمة سب أو إهانة أو قذف حسب الأحوال، وإذن فلا يعد من النقد المباح التعريض لأشخاص النواب بالطعن في ذممهم برميهم بأنهم اقروا المعاهدة المصرية الإنجليزية، مع يقينهم إنها ضد مصلحة بلدهم، حرصاً علي مناصبهم وما تدره عليهم من مرتبات، بل أن ذلك يعد إهانة لهم طبقاً للمادة 159 من قانون العقوبات(2).
وقد حددت الدوائر الجنائية بمحكمة لنقض المصرية حدود وقيود حق النقد المباح.
ثانياً: حدود وقيود حق النقد المباح في قضاء الدوائر المدنية لمحكمة النقض المصرية:
حددت الدوائر المدنية بمحكمة النقض المصرية وقيود حق النقد المباح في أحكام متعددة حيث تواتر قضاؤها علي ما يلي:
وقد قضت محكمة النقض المصرية بان: النقد المباح مناطه هو إبداء الرأي في أمر دون المساس بشخص صاحبة.
وقالت المحكمة في أسباب الطعن: النقد المباح هو إبداء الرأي في أمر أو عمل دون المساس يشخص صاحب الأمر أو العمل بغية التشهير به أو الحط من كرامته، فإذا تجاوز النقد هذا الحد وجبت المساءلة باعتباره مكوناً لجريمة سب أو إهانة أو قذف حسب الأحوال، فحتى يكون النقد مباحاً تعين ألا يخرج الناقد في نقده إلى حد إرتكاب إحدى الوقائع المذكورة. فيجب أن يرتكب الناقد العبارة الملائمة والألفاظ المناسبة للنقد وأن يتوخى المصلحة العامة، وذلك بإعتبار أن النقد ليس إلا وسيلة للبناء لا للهدم([1] )، إذا ما تجاوز ذلك فلا يكون ثمة محل للتحدث عن النقد([2]).
ثالثاً : حدود وقيود النقد المباح في توجيهات مجلس القضاء الأعلى :
أصدر مجلس القضاء الأعلى المصري بيانات متعددة من قبل بشأن حدود وقيود النقد المباح والتعليق على أحكام القضاء ومن أحدث هذه البيانات ما أثاره مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 23/9/2007 حيث تضمنت بيانات مجلس القضاء الأعلى المصري ما يأتي: "تابع مجلس القضاء الأعلى بمزيد من الأسف ظاهرة تناول بعض الإفلام للأحكام القضائية بالنقد والتعليق .

وأكدت بيانات المجلس أن التعليق على أحكام النقض في الصحف والمجلات مدحاً أو قدحاً غير جائز بعامة.
وإذا كان الحكم مطعوناً عليه بخاصة . إذ يعد في هذه الحالة ضرباً من ضروب التأثير في القضاء والتدخل في عملهم، الأمر الممتنع قانوناً والمعاقب عليه جنائياً.
وقال إن القوانين والتقاليد القضائية والأعراف العلمية الراسخة. والتي استمر البعض . وللأسف. الخروج عليها والضرب بها عرض الحائط تحظر التعليق على الأحكام القضائية أو التعرض لها إلا بإحدى وسيلتين.
الأولى: الطعن على الحكم وتعييبه أمام محكمة الطعن. وفقاً للطرق والضوابط قانوناً.
أما الثانية : فهي التعليق العلمي على الأحكام وهى وسيلة مشروطة بضوابط عديدة أهمها: أن يكون التعليق من متخصص. وأن يتناول حكماً استنفذت طرق الطعن عليه. تفادياً لمظنة التأثير علي قضاء الطعن. وألا يناقش التعليق إلا المبادئ التي شيد عليها الحكم بناءه دون ادني تعرض للهيئة التي أصدرته أو التفتيش في خبايا النوايا أو مكنون الضمائر. وان يتم التعليق من خلال مطبوعة قانونية متخصصة.
وبغير هاتين الوسيلتين يحظر التعليق علي أحكام القضاء. ويضحي التعليق جريمة ويُقع صاحبه تحت طائلة العقاب. خاصة إذا تجاوز المساس بشخص القاضي والتعرض لأسرته وحرمة حياته الخاصة.
وأكد أن مجلس القضاء الأعلى يهيب بالكافة الانصياع لأحكام القانون. والامتثال للأعراف والتقاليد القضائية والضوابط العلمية عند تناول الأحكام. صوناً لمكانة القضاء. وتوطيداً لاستقلاله. ونأياً بهذه السلطة عن كل ما يمس هيبتها وكرامة أعضائها(1).
رابعاً : حدود وقيود حق النقد المباح في توجيهات مجلس رؤساء محاكم الاستئناف المصرية:
أصدر مجلس رؤساء محاكم الاستئناف المصرية بياناً بتاريخ 24/9/2007 بشان حدود وقيود النقد المباح والتعليق على أحكام القضاء ينص على ما يأتى :
"أكد مجلس رؤساء محاكم الإستئناف أن تجريح أى حكم بأى بغير الطريق الذى رسمه القانون ومحاولة النيل من قاضيه خاصة إذا كان بهذه الطريقة المتدنية فى الصحف خطأ جسيم يستوجب المساءلة القانونية، وأنه ليس لأى مكان وبأى وسيلة كانت ولأى سبب كان أن يتعرض لحكم أو ينال من تحت أى مسمى.
إذ لا مجال فى نطاق الأحكام لمسألة الرأى والرأى الآخر ، ولا مجال للمناظرات أو تعدد الرؤى ذلك أن الأحكام هى عنوان الحقيقة ولا يجوز التعرض لها إلا بطرق الطعن المقررة قانوناً ، ومن ثم فالمناظرة بشأنها مرفوضة سواء كانت نقضاً أو مدحاً ، فكلا الأمرين معول هدم يزعزع ما إستقر فى وجدان المجتمع من قيم وركائز أساسية قام عليها وأولها قيمتيا الحق والعدل، ويهيب المجلس بالجميع الإلتزام بأحكام القانون وعدم التعرض للأحكام القضائية إلا بطريق الطعن المقرر.
وقال بيان المجلس الممثل لما يربو على ثلاثة آلاف مستشار من القضاة أن السلطة القضائية بإعتبارها إحدى سلطات الدولة الثلاث ، لها إحترامها وقدسيتها ، وهى المنوط بها وحدها إصدار الأحكام القضائية فى المنازعات التى تعرض عليها وقد حدد القانون سبل التعرض على هذه الأحكام من خلال قنوات شرعية ، ومن ثم لا يجوز التعرض لهذه الأحكام بالنقض إلا من خلال هذه القنوات التى حددتها القوانين ، وبالطرق المعتبرة فى الفضائيات وعلى صفحات الجرائد ممن يعرف وممن لا يعرف وممن كان حسن النية ومن كان سليماً فهو أمر ينطوى على مساس بالسلطة القضائية وقطاعاتها.
وأوضح المجلس فى بيان أن البعض لم يكتف بالتعرض للأحكام ، بل وصل بهم الشطط والنزق إلى التعرض بالسب والتشهير للقضاه(2) الذين أصدرو أحكاماً لم تصادف هوى فى نفوسهم ، وهم ذات البعض اللذين اعتادوا على التهليل لقضاة بعينهم ... ولأحكام بذاتها تصدر مصادفة لأهوائهم ونزاعاتهم فصدق عليهم قول الله سبحانه وتعالى " ومنهم من يلزمك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون"


صدق الله العظيم

سورة التوبة ( الآية 58 )




من أحكام المحكمة الإدارية العليا:
عاملون بالدولة – أحكام المادة 58 من القانون رقم 47 لسنة 1978 – ترقية – جواز سحب القرار الخاطئ الذي شابه عيب من العيوب الجسيمة دون التقيد بميعاد دعوى الإلغاء – عدم جواز ترقية العامل الذي تجاوزت مدة إعارته أربعة سنوات متصلة

(الدائرة الثانية – الطعن رقم 8489 لسنه 47 ق.ع – جلسة 29/12/2007)

* تأديب – الأحكام التأديبية شانها شان الأحكام الجنائية يتعين أن تقوم علي القطع والجزم واليقين وبوقع الفعل المخالف للقانون ولا يسوغ أن تبني المسئولية فيها علي الشك والظن والتخمين بل يجب أن تبني علي أدلة قاطعة وكافية ولا يجوز الاستناد إلي شهادة الشهود في مجال لا محل فيه للتدليل إلا بالمستندات – في حالة إنكار الورقة العرفية أو الطعن عليها بالجهالة تزول عنها مؤقتاً حجيتها في الإثبات ويتعين علي الخصم المتمسك بها أن يقيم الدليل علي صحتها بإتباع إجراءات تحقيق الخطوط كما أن الطعن بالتزوير كما يرد علي الورقة الرسمية يرد علي الورقة العرفية وعلي من يدعي تزوير الورقة العرفية إثبات تزويرها – ضرورة تناسب العقوبة مع الذنب الإداري
(الدائرة الرابعة – الطعن رقم 11788 لسنة 53 ق.ع – جلسة 12/1/2008)

* إصابة عمل – الإصابة التي تحدث للعامل خلال تأدية المهام التي يكلف بها من قبل الإدارة أو أثناء ذهابه لأدائها أو عودته بعد أدائها تدخل في نطاق إصابات العمل طالما أن أدائه لها يندرج فيما بفرضه نظام العمل الخاضع له – أساس ذلك. 231
(الدائرة الثانية – الطعن رقم 5219 لسنة 45 ق.ع – جلسة 19/1/2008)


(1) كاتب هذا التعليق هو المستشار القاضى الدكتور/ عبدالفتاح مراد وهو يعمل رئيساً بمحكمة الإستئناف والأستاذ المحاضر بالجامعات المصرية والعربية وله مؤلفات وأبحاث عديدة منشورة على هيئة كتب ومراجع cd ومقالات متنوعة باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية بالدوريات العربية والأجنبية وهو يترأس إحدى الدوائر المدنية بمحكمة الاستئناف العالى بالإسكندرية .

(2) د. مصطفى أبوزيد فهمى ، القانون الإدارى ، الإسكندرية2006 ص 51 وما بعدها.

(1) أنظر القاضي د. عبد الفتاح مراد ، أصول البحث العلمي وكتابة الأبحاث والرسائل والمؤلفات، ص 49 وما بعدها ، الطبعة الثانية2008 ، الناشر المؤلف، الإسكندرية – مصر .

(1) أنظر القاضي د.عبد الفتاح مراد ، موسوعة مصطلحات البحث العلمي وإعداد الرسائل والأبحاث والمؤلفات ، فرنسي ، عربي ، شرعي ، ص 25 وما بعدها ، الطبعة الثانية 2007 ، الناشر المؤلف ، الإسكندرية – مصر

(2) انظر في التفرقة بين التعليق علي أحكام القضاء وما يختلط به من مصطلحات القاضي د.عبد الفتاح مراد، أصول التعليق علي الأحكام، ص 45 وما بعدها، سنة 2008، الناشر المؤلف، الإسكندرية - مصر

(1) أنظر القاضي د. عبد الفتاح مراد، التعليق علي الجديد في قضاء محكمة النقض المصرية 2003 – 2004، ص 75 وما بعدها، سنة 2004، الناشر المؤلف، الإسكندرية – مصر. وانظر كذلك القاضي د. عبد الفتاح مراد، الجديد في أحكام محكمة النقض المصرية 2004 – 2005 ص 43 وما بعدها سنة 2005، الناشر المؤلف، الإسكندرية – مصر.

(2) أنظر القاضي د. عبد الفتاح مراد، الجديد في أحكام محكمة النقض المصرية 2005 – 2006 ص 135 وما بعدها سنة 2006 الناشر المؤلف، الإسكندرية - مصر

(3) أنظر القاضي د. عبد الفتاح مراد، موسوعة النيابات والتحقيق الجنائي التطبيقي والفني والتصرف في التحقيق، 6 أجزاء، الجزء السادس، ص 85 وما بعدها، سنة 2008، الناشر المؤلف، الإسكندرية – مصر.

(1) انظر الطعن 248 لسنة 8 ق جلسة 10/1/1938 مجموعة الربع قرن ص 738 جنائي.
والطعن رقم 33 لسنة 35ق جلسة 20/11/1965 س16 ص 787 جنائي.
والطعن رقم 482 لسنة 34 ق جلسة 11/5/1964 س15 ص 343 جنائي.
والطعن رقم 2032 لسنة 33 ق جلسة 17/11/1964 س 15 ص 687 جنائي.
والطعن رقم 249 لسنة 8 ق جلسة 10/1/1938 مج الربع قرن ص 737 جنائي.
والطعن رقم 1116 لسنة 3ق جلسة 27/2/1932 مج الربع قرن ص 738 جنائي.
والطعن رقم 1728 لسنة 18 ق جلسة 4/1/1949مج الربع قرن ص 738 جنائي.
والطعن رقم 52 لسنة 18 ق جلسة 15/6/1948 مجموعة الربع قرن ص 738 جنائي.
والطعن رقم 53 لسنة 2 ق جلسة 4/1/1932 مجموعة الربع قرن ص 738 جنائي.
انظر القاضي د. عبد الفتاح مراد، برنامج cd موسوعة شرح جرائم قانون العقوبات والإجراءات والتشريعات الجنائية الخاصة مادة سب وقذف، مادة تقد مباح سنة 2008 الناشر المؤلف، الإسكندرية – مصر وانظر أيضاً د. عبد الفتاح مراد، التعليق علي القانون العقوبات المعدل بالقانون رقم 145/2006 ص 19 وما بعدها، الطبعة الثانية 2007 الناشر المؤلف، الإسكندرية – مصر.

(2) وانظر القاضي د. عبد الفتاح مراد، موسوعة التشريعات المصرية – واحد وتسعون كتاباً، كتاب قانون العقوبات المعدل ص 13 وما بعدها، الطبعة الثانية 2007، الناشر المؤلف، الإسكندرية – مصر. وانظر أيضاً القاضي د. عبد الفتاح مراد، برنامج cd موسوعة مراد للتشريعات المصرية – مادة عقوبات سنة 2008، الناشر المؤلف، الإسكندرية – مصر.

([1] ) أنظر بشأن البناء القانوني للحكم القاضي0 د. عبد الفتاح مراد، موسوعة شرح قانون الإجراءات الجنائية المعدل، ص 125 وما بعدها ، سنة 2007 ، الناشر المؤلف ، الإسكندرية – مصر .

([2] ) أنظر الطعن رقم 1723 لسنة 49ق جلسة 2/6/1981 س 32 ص 1662 مدني.
والطعن رقم 1448 لسنة 54ق- جلسة 17/2/1988 س 39ص257 مدني.
أنظر القاضي عبد الفتاح مراد ، برنامج cd موسوعة مراد الجنائية والمدنية للقواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض المصرية منذ إنشاء المحكمة عام 1931 وحتى الآن وطرق نقض الحكام في القوانين العربية، سنة 2008 الناشر المؤلف ، الإسكندرية – مصر .

(1) أنظر القاضي د. عبد الفتاح مراد. المسئولية التأديبية للقضاة وأعضاء النيابة دراسة مقارنة والجنائية للقضاة وأعضاء النيابة دراسة مقارنة للمسئولية التأديبية والجنائية والمدنية للقضاة وأعضاء النيابة في النظم القانونية المعاصرة الرسالة الحائزة علي مرتبة الشرف الأولي، ص 17 وما بعدها، الطبعة الثانية 2007، الناشر المؤلف، الإسكندرية – مصر.

(2) د. رمسيس بهنام ، جرائم الإعتداء على الأشخاص ، ص 117 وما بعدها ، الإسكندرية 1999 .
من عَفَّ عن ظلم العباد تورعا..جاءته ألطاف الإله تبرعا

المستشار / على الراعى

يرجى دعم مبادرة دليلك القانونى فى دولة الإمارات العربية مجاناً

https://www.facebook.com/UAELegalGuide
لايك وشير

تحذير
إذ تحذر إدارة المنتدى أعضاء المنتدى الموقرين أن جميع الخدمات داخل المنتدى مجانا ولوجه الله ،
كما أننا نؤكد على أن تعامل أعضاء المنتدى مع اى من المستشارين القانونيين أو المحامين الأعضاء خارج حدود المنتدى بمقابل او بدون لأى من الخدمات فالمنتدى ليس مسؤولا عن هذه التعاملات
،
علي الراعي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
 

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 02:29 PM.