logo

 
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
قديم 03-22-2010, 01:55 PM
  #1
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي الطعن رقم 390 لسنة 29 القضائية ـ نقض اداري

الطعن رقم 390 لسنة 29 القضائية ـ نقض اداري
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الاحد الموافق 30/12/2007
برئاسة الدكتور عبد الوهاب عبدول رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة المصطفى بن سلمون و محمد يسري سيف


القاعدة القانونية :-
(1) موظف عام ـ قرار اداري ـ قانون .
علاقة الموظف بجهة عمله ـ ماهيتها ـ علاقة تنظيمية تحكمها القوانين واللوائح ـ مؤداه ـ الموظف ف مركز قانوني عام يجوز تغييره في اي وقت وفق ما تقتضيه المصلحة العامة ، ليس له حق مكتسب في البقاء في وظيفة معينه ـ شرطه ـ التزام جهة الادارة بالقانون والا يشوب قرارها اساة استعمال السلطة طبقا للمادة 39 من قانون الخدمة المدنية رقم 21/2001 .
مثال : القرار الاداري بنقل موظف صدر مبررا مستندا لاسباب تصب في الصالح العام .

(2) محكمة الموضوع ـ موظف عام ـ قرار اداري .
تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير ادلتها ، سلطة لمحكمة الموضوع ـ شرطه ـ سلامة الاستخلاص و التفسير .
مثال : القرار الاداري بنقل موظف صدر مبررا مستندا لاسباب تصب في الصالح العام .

(3) موظف عام ـ قرار اداري ـ محكمة الموضوع .
على جهة الادارة الالتزام بحكم القانون في تصرفاتها .
- انهاء خدمات المستخدم وجوب استناده الى سبب مشروع ـ اساس ذلك ـ تقدير توافر السبب المشروع من عدمه من سلطة محكمة الموضوع ـ شرطه ـ الاستخلاص السائغ .

(4) موظف عام ـ قرار اداري ـ استقالة ـ وزراء .
انقطاع الموظف عن عمله او عدم عودته اليه بعد انتهاء اجازته بدون عذر اكثر من خمسة عشر يوما ـ مؤداه ـ اعتباره مقدما لاستقالته طبقا للمادة 61 من قانون الخدمة المدنية الاتحادي رقم 21/2001 .
- للوزير المختص السلطة التقديرية في تقرير عدم اتبار الموظف مستقيلا .
مثال : لقرار اداري سائغ بانهاء خدمة موظف عملا بالمادة 61 من قانون الخدمة المدنية لامتناعه عن تنفيذ قرار النقل و الانقطاع عن العمل لاكثر من خمسة عشر يوما متصلة بدون عذر مقبول .

(5) طعن ـ نقض .
سبب الطعن وجوب ان يكون واضحا وجليا يكشف في ذاته كشفا واضحا عن مواطن العيب الذي يعزوه الطاعن في الحكم ـ علة ذلك .


القاعدة القانونية :-
[1] من الامور المسملة في ضوء نص المادة (39) من القانون الاتحادي 21/2001 في شأن الخدمة المدنية ان علاقة الموظف بجهة عمله هي علاقة تنظيمية تحكمها القوانين و اللوائح ويكون الموظف في مركز قانوني عام يجوز تغييره في اي وقت وفق ما تقتضيه المصلحة العامة وليس له حق مكتسب في البقاء في وظيفة معينة واذا كانت الجهة الادارية تترخص في نقل الموظفق نقلا مكانيا او نوعيا لما لها من سلطة تقديرية تمكينا لها من اداري المرافق العامة وتحقيق المصلحة العامة فانها تلتزم بان يتم ذلك في اطار القانون و الا يشوب قرارها اساءة استعمال السلطة .

[2] من المقرر ايضا في قضاء هذه المحكمة ان تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الادلة فيها من سلطة محكمة الموضوع متى كان استخلاصها وتفسيرها سائغا وله اصله الثابت بالاوراق واذ فهم الحكم المطعون فيه الواقع في الدعوى وحصله حسبما جاء بمدوناته من انه "لما كان ذلك وكانت المستأنف ضدها في الاستئناف رقم 2/2007 قد صدر قرار نقلها رقم 98/2005 بتاريخ 26/6/2005 ضمن حركة تنقلات المدرسين من مدرسة --------- للبنات الى روضة ------- وفي حدود منطقة الشارقة التعليمية وبذات النشاط بعد ان اوصى به تقرير تقييم ادائها المؤرخ في 13/5/2006 نزولا عند مصلحة العمل وحسب الاجراءات والاوضاع الادارية المتبعة عادة في ذلك بنهاية كل عام دراسي وبما تراه الادارة متفقا ملاءمة المرحلة لقدرات المعلمة ولما تراه من اعطاء الفرصة لها لتحقيق مردود ايجابي للوظيفة المسندة اليها وبما يعد بالفائدة على المصلحة العامة التي تسعى اليها الوزارة دن ان يكون في ذلك وحسب ما تراه هذه المحكمة (محكمة الاستئناف) مساس بمصلحة المستأنف ضدها من حيث حفظ اقدميتها في الترقي او التعرض لها بالضرر ايا كان نوعه ، ولا يقدح من ذلك في دفاعها من ان الوظيفة المنقولة اليها اقل من الوظيفة التي كانت عليها مادامت ذات الصلة بطبيعة عملها وتخصصها وليست خارجة عنها ، كما انه ليس في نقلها من مكان لاخر للقيام بذات المهام والتي لا تخرج في الاطار العام عن التخصص الذي تقوم بتدريسه ولديها المؤهل فيه اقلال من وظيفتها اذا ما تم الاخذ في الاعتبار تقارير اهل الخبرة عنها في المجال الذي تقوم بتدريسه كما هو الحال عليه حال تقييم ادائها لعملها المعد بواسطة الموجهة سالف الذكر ، وجاء مستندا على اسباب تصب في مصلحة الصالح العامة الذي لا يجوز للموظف الاعتراض عليه عملا باللوائح و الانظمة الداخلية لكل جهة ادارية" ، وكان اسباب الحكم المطعون فيه سائغة ولها اصلها الثابت بالاوراق وتكفي لحمل قضائه ومن ثم يكون هذا النعي في غير محله.

[3] من المقرر في قضاء محكمة المحكمة انه يتعين على جهة الادارة ان تلتزم حكم القانون في تصرفاتها وان تستند الى سبب مشروع في انها خدمات مستخدميها وهو الحالة الواقعية او القانونية التي تدفع الادارة الى اتخاذ قرار الانخاء وهذا السبب ليس عنصرا شخصيا او نفسيا لدى متخذ القرار وانما هو عنصر موضوعي خارجي من شأنه ان يبرر صدور هذا القرار وضرورة وجوده ـ السبب ـ يعد ضمانا ضد اتباع الادارة العوى فيما تتخذه من قرارات غالبا ماتمس بها حقوق وحريات الافراد وتقدير توافر السبب المشروع من عدمه من سلطة محكمة الموضوع متى جاء قضاءها في ذلك سائغا ومبينا على ماله اصله الثابت بالاوراق بما يكفي لحمله .
[4] ومن الامور المسلمة ايضا في ضوء نص المادة 61 من القانون الاتحادي رقم 21/2001 في شأن الخدمة المدنية من ان المشرع وضع حكما تنظيميا عاما مؤداه اعتبار الموظف مقدما استقالته متى انقظع عن عمله او لا يعود اليه بعد انتهاء اجازته بدون عذر اكثر من خمسة عشر يوما وبترخيص الوزير المختص بما له من سلكة تقديرية في تقرير عدم اعتبار الموظف مستقيلا اذا ابدى اسبابا مقبولة تبرر انقطاعه عن العمل ، فالموظف الذي ينقطع عن عمله بغير اذن ولا عذر مقبول المدة المشار اليها تقوم في شأنه قرينة قانونية باعتباره مستقيلا وللجهة الادارية اعمال حكم هذه القرينة في حقه وتعبتر خدمته منتهية في هذه الحالة بقوة القانون منذ تاريخ انقطاعه او انتهاء الاجازة ، ولما كان الثابت ان الحكم المطعون فيه اقا قضاءه على اساس ان الطاعنة ابلغت بفحوى قرار النقل من خلال عرض اخلاء الطرف عليها الصادر من مؤسسة ---- الثانوية بتاريخ 27/8/2005 الا انها رفضت التوقيع عليه ولم تباشر عملها في المدرسة التي انتلقت اليها وهذا ما ثبت من خلال كتاب مديرة روضة ------- المؤرخ في 17/10/2005 الموجه لمدير منطقة الشارقة التعليمية لاخطاره بعدم مباشرتها لعملها المنقولة اليه متى تاريخ هذا الكتاب واستمرت في انقظاعها عن عملها مما حدا بمديرة روضة ----- الى مخاطبة مدير الشارقة التعليمية للمرة الثانية بكتابها المؤرخ في 26/11/2005 لتخطره فيه بان الطاعنة لم تباشر عملها حتى تاريخه وبذلك تكون الاخيرة قد امتنعت عن تنفيذ قرار النقل وانقطعت عن عملها اكثر من خمسة عشر يوما متصلة بدون عذر مقبولولم تلتحث بعملها المنقولة اليه بروضة ---- مما حدا بالجهة الادارية المطعون ضدها الى اصدار القرار الوزاري رقم 86/2006 بانهاء خدمتها بالانقطاع عن عملها تطبيقا لنص المادة 61 من قانن الهدمة المدنية وبالتالي يكون هذا القرار قائما على سببه المبرر له ومتفقا مع الوجه الصحيح لاحكام القانون واذ جاءت اسباب الحكم المطعون فيه سائغة ولها اصلها الثابت بالاوراق وتكفي لحمل قضائه ومن ثم يغدو هذا النعي في غير محله .

[5] يشترط في سبب الطعن ان يكون واضحا جليا يكشف في ذاته كشفا واضحا عن مواطن العيب الذي يعزوه الطاعن في الحكم وموضعه منه واثره في قضائه واذ لم تبين الطاعنة في هذا السبب من اسباب طعنها اوجه دفاعها ودفوعها التي اغفل الحكم المطعون فيه بيانا و الرد عليها حتى تتمكن المحكمة الاتحادية العليا من بسط رقابتها القانونية على مدى الاخلال المنسوب اليه واثر هذا الاخلال في قضائه فان النعي ف هذا الصدد يكون مجهولا ومن ثم غير مقبول .

الحكم
بعد الاطلاع على الاوراق وتلاوة تقرير التلخيص و المداولة ،،،،
حيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية ،،،،
وحيث ان الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق ـ تتحصل في ان الطاعنة اقامت الدعوى رقم 75/2006 اداري كلي الشارقة اختصمت فيها المطعون ضدهم طالبة الحكم بالغاء القرار الصادر عن جهة الادارية بانها خدمتها وبالتبعية قرار نقلها من مدرسة ------- الثانوية الى روضة ------ وابقائها على رأس عملها بمدرسة ----- الثانوية على سند انها تعمل مدرسة تربية فنية بمدرسة ------- للتعليم الثانوي بمنطقة الشارقة التعليمية ، وبتاريخ 2/7/2005 صدر قرار من ادارة الانشطة الثقافية والفنية بنقلها الى مدرسة روضة ------ (رياض اطفال) واعترضت على هذا القرار واستمرت في عملها بمدرستها الثانوية الى ان فوجئت بتاريخ 28/1/2006 بصدور قرار بانهاء خدمتها ، ونظرا لان القرار صدر مشوبا بالتعسف وبدون سند من القانون ولا يتناسب مع صفتها ودرجتها الوظيفية فقد اقامت الدعوى ، وبجلسة 31/7/2007 قضت محكمة الشارقة الابتدائية الاتحادية بالغاء القرار الوزاري رقم 86/2006 الصادر بانهاء خدمة المدعية ـ واعتباره كأن لم يكن و الزمت المدعي عليهم بنصف الرسوم و المصاريف وبمبلغ مائتي درهم مقابل اتعاب المحاماة واعفاء المدعية من باقيها ورفضت ما عدا ذلك من طلبات ، لم يرتض المطعون ضدهم قضاء محكمة اول ردجة فطعنوا فيه بالاستئناف رقم 2/2007 اداري ، كما استأنفته الطاعنة رقم 4/2007 اداري وبجلسة 13/8/2007 قضت محكمة الشارقة الاستئنافية الاتحادية في موضوع الاستئناف رقم 2/2007 بقبوله موضوعا و القضاء برفض الدعوى ، وفي موضوع الاستئناف رقم 4/2007 برفضه ، ولم ترتض الطاعنة هذا الحكم فكان الطعن المطروح وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورية فرأت انه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره .
وحيث ان الطعن اقيم على ثلاثة اسباب تنعى الطاعنة بالاول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله وتفسيره وفي بان ذلك تقول ان قرار النقل رقم 98/2005 خالف المادة 39 من قانون الخدمة المدنية الاتحادي رقم 21/2001 لانه نقلها من التعليم الثانوي كمدرسة للتربية الفنية بمدرسة ------ الثانوية الى روضة اطفال في غير تخصصها العلمي والدراسي والمهني وشابه التعسف في استعمال السلطة لما يمثله من عقوبة لم يأخذ بها قانون الخدمة المدنية وكان يتعين على الحكم المطعون فيه ان يقضي بالغاء هذا القرار الا انه خالف ذلك وقضى برفض الدعوى مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث انهذا النعي في غير محله ذلك انه من الامور المسملة في ضوء نص المادة (39) من القانون الاتحادي 21/2001 في شأن الخدمة المدنية ان علاقة الموظف بجهة عمله هي علاقة تنظيمية تحكمها القوانين و اللوائح ويكون الموظف في مركز قانوني عام يجوز تغييره في اي وقت وفق ما تقتضيه المصلحة العامة وليس له حق مكتسب في البقاء في وظيفة معينة واذا كانت الجهة الادارية تترخص في نقل الموظفق نقلا مكانيا او نوعيا لما لها من سلطة تقديرية تمكينا لها من اداري المرافق العامة وتحقيق المصلحة العامة فانها تلتزم بان يتم ذلك في اطار القانون و الا يشوب قرارها اساءة استعمال السلطة ، ومن المقرر ايضا في قضاء هذه المحكمة ان تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الادلة فيها من سلطة محكمة الموضوع متى كان استخلاصها وتفسيرها سائغا وله اصله الثابت بالاوراق واذ فهم الحكم المطعون فيه الواقع في الدعوى وحصله حسبما جاء بمدوناته من انه "لما كان ذلك وكانت المستأنف ضدها في الاستئناف رقم 2/2007 قد صدر قرار نقلها رقم 98/2005 بتاريخ 26/6/2005 ضمن حركة تنقلات المدرسين من مدرسة --------- للبنات الى روضة ------- وفي حدود منطقة الشارقة التعليمية وبذات النشاط بعد ان اوصى به تقرير تقييم ادائها المؤرخ في 13/5/2006 نزولا عند مصلحة العمل وحسب الاجراءات والاوضاع الادارية المتبعة عادة في ذلك بنهاية كل عام دراسي وبما تراه الادارة متفقا ملاءمة المرحلة لقدرات المعلمة ولما تراه من اعطاء الفرصة لها لتحقيق مردود ايجابي للوظيفة المسندة اليها وبما يعد بالفائدة على المصلحة العامة التي تسعى اليها الوزارة دن ان يكون في ذلك وحسب ما تراه هذه المحكمة (محكمة الاستئناف) مساس بمصلحة المستأنف ضدها من حيث حفظ اقدميتها في الترقي او التعرض لها بالضرر ايا كان نوعه ، ولا يقدح من ذلك في دفاعها من ان الوظيفة المنقولة اليها اقل من الوظيفة التي كانت عليها مادامت ذات الصلة بطبيعة عملها وتخصصها وليست خارجة عنها ، كما انه ليس في نقلها من مكان لاخر للقيام بذات المهام والتي لا تخرج في الاطار العام عن التخصص الذي تقوم بتدريسه ولديها المؤهل فيه اقلال من وظيفتها اذا ما تم الاخذ في الاعتبار تقارير اهل الخبرة عنها في المجال الذي تقوم بتدريسه كما هو الحال عليه حال تقييم ادائها لعملها المعد بواسطة الموجهة سالف الذكر ، وجاء مستندا على اسباب تصب في مصلحة الصالح العامة الذي لا يجوز للموظف الاعتراض عليه عملا باللوائح و الانظمة الداخلية لكل جهة ادارية" ، وكان اسباب الحكم المطعون فيه سائغة ولها اصلها الثابت بالاوراق وتكفي لحمل قضائه ومن ثم يكون هذا النعي في غير محله.
وحيث ان الطاعنة تنعى بالسبب الثاني من اسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الفساد ف الاستدلال و القصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالاوراق وفي بيان ذلك تقول ان المطعون ضدهم صدر عنهم القرار رقم 86/2006 بانهاء خدماتها اعتبارا من 9/11/2005 بالاستقالة الحكمية لانقطاعها عن العمل وذلك لعدم تنفيذ قرار النقل وهذا القرار يعتبر قرارا عقابيا ولا يوجد في الاوراق ما يفيد اخطارها رسميا به او استلامها له وعليه يكون المطعون ضدهم خالفوا الاجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ القرار طبقا لنص المادة 61 من قانون الخدمة المدنية الاتحادية وكان يتعين على الحكم المطعون فيه ان يقضي بالغاء هذا القرار الا انه خالف ذلك وقضى برفض الدعوى مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعي في غير محله ذلك ان من المقرر في قضاء محكمة المحكمة انه يتعين على جهة الادارة ان تلتزم حكم القانون في تصرفاتها وان تستند الى سبب مشروع في انها خدمات مستخدميها وهو الحالة الواقعية او القانونية التي تدفع الادارة الى اتخاذ قرار الانخاء وهذا السبب ليس عنصرا شخصيا او نفسيا لدى متخذ القرار وانما هو عنصر موضوعي خارجي من شأنه ان يبرر صدور هذا القرار وضرورة وجوده ـ السبب ـ يعد ضمانا ضد اتباع الادارة العوى فيما تتخذه من قرارات غالبا ماتمس بها حقوق وحريات الافراد وتقدير توافر السبب المشروع من عدمه من سلطة محكمة الموضوع متى جاء قضاءها في ذلك سائغا ومبينا على ماله اصله الثابت بالاوراق بما يكفي لحمله ، ومن الامور المسلمة ايضا في ضوء نص المادة 61 من القانون الاتحادي رقم 21/2001 في شأن الخدمة المدنية من ان المشرع وضع حكما تنظيميا عاما مؤداه اعتبار الموظف مقدما استقالته متى انقظع عن عمله او لا يعود اليه بعد انتهاء اجازته بدون عذر اكثر من خمسة عشر يوما وبترخيص الوزير المختص بما له من سلكة تقديرية في تقرير عدم اعتبار الموظف مستقيلا اذا ابدى اسبابا مقبولة تبرر انقطاعه عن العمل ، فالموظف الذي ينقطع عن عمله بغير اذن ولا عذر مقبول المدة المشار اليها تقوم في شأنه قرينة قانونية باعتباره مستقيلا وللجهة الادارية اعمال حكم هذه القرينة في حقه وتعبتر خدمته منتهية في هذه الحالة بقوة القانون منذ تاريخ انقطاعه او انتهاء الاجازة ، ولما كان الثابت ان الحكم المطعون فيه اقا قضاءه على اساس ان الطاعنة ابلغت بفحوى قرار النقل من خلال عرض اخلاء الطرف عليها الصادر من مؤسسة ---- الثانوية بتاريخ 27/8/2005 الا انها رفضت التوقيع عليه ولم تباشر عملها في المدرسة التي انتلقت اليها وهذا ما ثبت من خلال كتاب مديرة روضة ------- المؤرخ في 17/10/2005 الموجه لمدير منطقة الشارقة التعليمية لاخطاره بعدم مباشرتها لعملها المنقولة اليه متى تاريخ هذا الكتاب واستمرت في انقظاعها عن عملها مما حدا بمديرة روضة ----- الى مخاطبة مدير الشارقة التعليمية للمرة الثانية بكتابها المؤرخ في 26/11/2005 لتخطره فيه بان الطاعنة لم تباشر عملها حتى تاريخه وبذلك تكون الاخيرة قد امتنعت عن تنفيذ قرار النقل وانقطعت عن عملها اكثر من خمسة عشر يوما متصلة بدون عذر مقبولولم تلتحث بعملها المنقولة اليه بروضة ---- مما حدا بالجهة الادارية المطعون ضدها الى اصدار القرار الوزاري رقم 86/2006 بانهاء خدمتا بالانقطاع عن عملها تطبيقا لنص المادة 61 من قانن الهدمة المدنية وبالتالي يكون هذا القرار قائما على سببه المبرر له ومتفقا مع الوجه الصحيح لاحكام القانون واذ جاءت اسباب الحكم المطعون فيه سائغة ولها اصلها الثابت بالاوراق وتكفي لحمل قضائه ومن ثم يغدو هذا النعي في غير محله .
وحيث ان الطاعنة تنعى على السبب الثالث من اسباب الطعن على الحكم المطعون فيه اخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك تقول انها تقدمت بدفوعها واوجه دفاعها المصادقة لصحيح القانون ذات الاثر الجوهري والتيكانت كفيلة بتغيير وجه الرأي في الدعوى الا ان الحكم المطعون فيه التفت عن ذلك مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعي غير مقبول ذلك ان قضاء هذه المحكمة استقر على انه يشترط في سبب الطعن ان يكون واضحا جليا يكشف في ذاته كشفا واضحا عن مواطن العيب الذي يعزوه الطاعن في الحكم وموضعه منه واثره في قضائه واذ لم تبين الطاعنة في هذا السبب من اسباب طعنها اوجه دفاعها ودفوعها التي اغفل الحكم المطعون فيه بيانا و الرد عليها حتى تتمكن المحكمة الاتحادية العليا من بسط رقابتها القانونية على مدى الاخلال المنسوب اليه واثر هذا الاخلال في قضائه فان النعي ف هذا الصدد يكون مجهولا ومن ثم غير مقبول .
وحيث انه لما تقدم يتعين رفض الطعن .
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
 

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 07:04 AM.