logo

 
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
قديم 03-22-2010, 01:51 PM
  #1
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي في الطعن بالتمييز رقم 2 لسنة 2005 احوال شخصية

في الطعن بالتمييز رقم 2 لسنة 2005 احوال شخصية
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الاثنين الموافق 5/12/2005
برئاسة زكي ابراهيم المصري رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة احمد عبد الرحمن الزواوي و سيد عبد الرحيم الشيمي و عبد الوهاب صالح حموده و عبد الباسط ابو سريع عبد الدايم


موجز القاعدة :-
(1) احوال شخصية "المسائل الخاصة بالمسلمين ـ الطلاق" .
الحكمان في دعوى الطلاق ـ حاكمان على الزوجين ـ مؤدى ذلك ـ قيامهما بالصلح بينهما ـ تعذر ذلك ـ اثره ـ التفريق بينهما على عوض او بدون عوض دون اشتراط رضا الزوجين ، على القاضي امضاء حكم الحكمين وانفاذه دون تعقيب ولو خالف مذهبه .

(2) استئناف "جواز الاسئتناف ـ الاحكام الجائز استئنافها" ـ احوال شخصية "المسائل الخاصة بالمسلمين ـ الطلاق" .
انتهاء الحكم المطعون فيه الى عدم جواز استئناف الحكم ببعث حكمين في دعوى الطلاق ـ صحيح ـ لا ينال من ذلك عدم موافقة الطاعن على بعث حكمين .


القاعدة القانونية :-
[1] من المقرر في مذهب المالكية ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ ان الحكمين اللذين تبعثهما المحكمة عند تكرار شكوى الزوجة من اضرار زوجها بها وطلبها لذلك تطليقها منه انهما حاكمان على الزوجين عليهما ان يصلحا بينهما ما رأيا في ذلك سبيلا ، فان تعذر عليهما الصلح فرقا بينهما مقابل عوض او دون عوض على حسب الاحوال سواء رضى الزوجان ان ابيا ، وعلى القاضي امضاء حكم الحكمين وانفاذه دون تعقيب ولو حالف مذهبه .

[2] لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم جواز الاستئناف على ما اورده باسبابه الى ان "الحكم ببعث حكمين ليس حكما منهيا للخصومة ذلك ان المدعية طلبت في دعواها احالة الدعوى لحكمين من اهل الثقة والحكم بما يقرره الحكمان و الحكم بمقتضى قرار الحكمين هو المنهي للخصومة ، اما الحكم ببعث حكمين فلا ينعى الخصومة" ، فانه يكون قد التزم صحيح القانون ولا ينال من ذلك عدم موافقة الطاعن على بعث حكمين اذ ان بعث الحكمين غير مشروط بموافقته .


الحكم
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه في جلسة سرية القاضي المقرر وبعد المداولة ،،،،
حيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية ،،،،
وحيث ان الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق ـ تتحصل في ان المدعية ------ اقامت على ------ الدعوى رقم 333/2004 احوال نفس امام محكمة دبي الابتدائية بطلب الحكم باحالة الدعوى الى الحكمين والحكم بما يقررانه وذلك على سند من انها زوجته ومدخولته بصحيح العقد الشرعي الا انه هجرها منذ 2000 وقطع كلامه معها وانه يسئ معاملتها ونعتها بالفاظ لا تليق وقد سبق ان رفعت الدعوى رقم 98/2001 احوال نفس يطلب الحكم بتطليقها للضرر بسبب اساءة معاملتها وقد صدر الحكم برفضها ومن ثم فقد اقامت الدعوى ، وبتاريخ 4/8/2004 حكمت المحكمة ببعث حكمين من اهليهما فان تعذر فمن غيرهم وتكون مهمتهما على نحو ما اوجبه الشرع ، استأنف المدعي عليه هذا الحكم بالاستئناف رقم 220/2004 احوال شخصية وبتاريخ 3/10/2004 حكمت المحكمة بعدم جواز الاستئناف ، طعن المدعي عليه في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة اودعت قلم كتاب هذه المحكمة في 9/1/2005 طلب فيها نقضه.
وحيث ان حاصل ما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون اذ اقام قضاءه بعدم جواز استئناف الحكم الابتدائي فيما قضى به من بعث الحكمين على سند من انه حكم على غير منه للخصومة هذا في حين ان بعث الحكمين في دعوى التطليق يعتبر حكما منهيا للخصومة اذ لا دور للقاضي فيما يقرره الحكمان ولا سلطة له في العدول عما يقررانه كما ان بعث الحكمين مشروط بموافقة الزوجين و الحال انه اعترض على بعثه وعدم رضائه عما يقررانه .
وحيث ان هذا النعي مردود ذلك ان من المقرر في مذهب المالكية ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ ان الحكمين اللذين تبعثهما المحكمة عند تكرار شكوى الزوجة من اضرار زوجها بها وطلبها لذلك تطليقها منه انهما حاكمان على الزوجين عليهما ان يصلحا بينهما ما رأيا في ذلك سبيلا ، فان تعذر عليهما الصلح فرقا بينهما مقابل عوض او دون عوض على حسب الاحوال سواء رضى الزوجان ان ابيا ، وعلى القاضي امضاء حكم الحكمين وانفاذه دون تعقيب ولو حالف مذهبه ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم جواز الاستئناف على ما اورده باسبابه الى ان "الحكم ببعث حكمين ليس حكما منهيا للخصومة ذلك ان المدعية طلبت في دعواها احالة الدعوى لحكمين من اهل الثقة والحكم بما يقرره الحكمان و الحكم بمقتضى قرار الحكمين هو المنهي للخصومة ، اما الحكم ببعث حكمين فلا ينعى الخصومة" ، فانه يكون قد التزم صحيح القانون ولا ينال من ذلك عدم موافقة الطاعن على بعث حكمين اذ ان بعث الحكمين غير مشروط بموافقته ومن ثم فان النعي برمته يكون على غير اساس مما تعين رفضه.
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
 

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 01:22 PM.