logo

 
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
قديم 03-15-2010, 11:41 AM
  #1
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي قرار وزاري بشأن إجراءات بلاغات الهروب (2006)

قرار وزاري بشأن إجراءات بلاغات الهروب (2006)
نحن
على عبد الله الكعبي
وزير العمل
بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 في شأناختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له ،
وعلى المرسومالاتحادي رقم (10) لسنة 2006 في شأن تشكيل مجلس وزراء دولة الامارات العربيةالمتحدة ،
وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقات العمل،
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (19) لسنة 2005 في شأن في شأن نظام الرسوموالضمان المصرفي،
وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1973 والقوانين المعدلةله في شأن دخول وإقامة الأجانب ولائحته التنفيذية ،
وعلى القرارات الوزاريةذوات الأرقام (570) لسنة 1996 و (685) لسنة 1995 و (70) لسنة 1992 بشأن بلاغاتالهروب ،
وعلى القرار الوزاري رقم (707) لسنة 2006 بشأن قواعد وإجراءات مزاولةالعمل في الدولة لغير المواطنين ،
وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة ،

قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرر
المادة (1)
يطبق بلاغ الهروب على حالة العامل المنقطع عن العمل لأكثر من سبعة أيام متتالية إذا تعهد صاحب العمل أنه لا يعلم مكانه ولا سببا مشروعا لانقطاعه وذلك وفقا لأحكام هذا القرار .
المادة (2)
يشترط لقبول بلاغ الهروب الاتي :
1- أن تستكمل المنشأة بيانات نموذج إخطار الهروب وتقوم بالتوقيع والختمعلى الإقرار المذيل به وأن تقدم ما يثبت سدادها للغرامة إن كانت مستحقة وللضمان المصرفي المطلوب وفقا لحكم الفقرة (2) أدناه .
2- على المنشأة طالبة قيد بلاغالهروب أن تقدم للوزارة ضمانا مصرفيا بقيمة 3000 درهم عن كل عامل تريد الإبلاغ عنه وذلك سواء كانت المنشأة مستثناه من الضمان المصرفي العام أم لم تكن .
المادة (3)
إذا كانت المنشأة مسددة للضمان المصرفي لكل العمال أو كان رصيدها من الضمانات المصرفية مساويا للحد الأقصى المقرر عليها فيتم في هذه الحالة قبول طلب قيد البلاغ دون مطالبتها بضمانات جديدة .
المادة (4)
على الموظف المختص التيقن على مسئوليته والتأكد عند بحث طلب قيد بلاغ الهروب أو عند بحث الغائه مـن توافر شروط بلاغ الهروب بصفة عامة وأنه لا يجوز بصفة خاصة قيد بلاغ الهروب في الحالات الآتية :
1- إذا كانت للعامل المراد الإبلاغ عنه شكوى أو دعوى عمالية قيد النظرأمام الوزارة أو المحكمة المختصة .
2- إذا كان العامل في الإجازة المرضية أو إجازة الوضع أو الإجازة الدورية أو غائبا لسبب مشروع آخـــــر ولم تمض مدة سبعة أيام متتالية منذ تاريخ انتهاء الإجازة أو الغياب المشروع .
3- إذا كانت المنشأة تعلم مكان وجود العامل ورأي الموظف المختص أنه يمكن استدعائه وحضوره للوزارة دون ضبط .
4- إذا لم ينقطع العامل سبعة أيام متتالية عن العمل أو لم تستوفالشروط الواردة في المادة الأولى من هذا القــرار .
5- إذا انتهت علاقةالعمل لأي سبب ولم تمض مدة ثلاثة أشهر او أكثر منذ انتهائها سواء كان للعامل شكوى أو دعوى عمالية قيد النظر أمام الوزارة أو المحكمة المختصة أم لم تكن .
6- إذا حدث الانقطاع نتيجة قوة قاهرة أو ضرورة ملجئة لم تمكن العامل من إبلاغ صاحبالعمل سواء كان ذلك بعد إنتهاء الإجازة مباشرة أو أثناء وجود العامل على رأس عمله .
7- إذا كان البلاغ صوريا وفقا لنص المادة الثانية عشرة من هذا القرار .
8- إذا كان البلاغ كيديا وفقا لنص المادة الثانية عشرة من هذا القرار .
9- في أي حالة أخرى إذا لم يقتنع الموظف المختص بمبررات الطلب وعليه في هذه الحالة أنيرفع الأمر لمدير الإدارة أو المكتب ويأتمر بما يوجهه به كتابة .
المادة (5)
إذا تم ضبط عامل في وضع يخالف شروط تصريح العمل الصادر له وثبت أن المنشأة المصرح لها باستخدامه لم تقم بإبلاغ الوزارة بهروبه أو انقطاعه عن العمل لأكثر من ثلاثة أشهر فيتم إلغاء كفالة العامل بالحرمان أو إلزام المنشأة بتقديم قيمة تذكرة تسفيره وسداد الغرامة المستحقة حتى تاريخ الإلغاء وتحويل المنشأة إلى الفئة (ج) و إلزامها بدفع عشرة ألف درهما رسما عـن تأخير تصحيح أوضـاعها وفقـا للجـدول الملـحق بالمادة الأولى من قرار مجلس الوزراء رقم (19) لسنة 2005 المشار إليه .
المادة (6)
إذا كانت علاقة العمل مستمرة وكانت المنشأة على علم بهروب العامل وتقدمت بطلب قيد البلاغ عن هروبه بعد ثلاثة أشهر أو أكثر من تاريخ علمها بذلك فيتم قبول الطلب بعد سداد الغرامة إن كانت مستحقة وتلغى كفالة العامل بالحـرمان وتلزم المنشأة بدفـع عشرة ألف درهما رسما عـن تأخــير تصحيح أوضاعها وفقـا للجدول الملحق بالمادة الأولى من قرار مجلس الوزراء رقم 19 لسنة 2005 المشار إليه .
المادة (7)
على الموظف المختص إحــالة طلب بلاغ الهــروب قبل قيده إلى إدارة التفتيش وعلى الإدارة المذكورة اتخـاذ الإجراءات اللازمة في حق المخالفين سواء كانوا عمالا أو أصحاب عمل وذلك في الحالات الآتية :
1- إذا تكررت بلاغات الهروب المقدمة من المنشأة خلال مدةزمنية وجـيزة أو كانت أعـداد العمال المبلغ عـن هروبهم في المرة الواحدة أو على دفعات خلال نفس المدة تزيد على 25% من العمال المصرح لها باستخدامهم.
2- إذاوجد أن المنشأة سمحت للعامل بالبحث عن العمل أو بالعمل لدى الغير بالمخالفة للقانون والقرارات التنفيذية .
3- إذا وجد أن المنشأة لم تقم بإلحاق العامل بالعملالمصرح له به أو تركته متعطلا عن العمل ويعتبر تباطوؤ المنشأة في الإبلاغ عن انقطاع العامل لمدة تزيد على ثلاثة أشهر دليلا كافيا على ذلك في الحالتين .
المادة (8)
1- إذا كان العامل منقطعاعن العمل ومعلوم المكان ولا يمكن إثبات هروبه إلا عن طريق الضبط فعلى المنشأة مراجعة إدارة التفتيش العمالي باعتبارها الجهة المختصة في مثل هذه الحالة .
2- إذا ثبت أن المنشأة لم تقم بمراجعة إدارة التفتيش وفقا لحكم الفقرة (1) لأكثر من ثلاثة أشهر من تاريخ انقطاع العامل فيتم تطبيق ما جاء في المادة الخامسة أعلاه .
المادة (9)
1- للوزارة إلغاء بلاغالهروب إذا ثبت أن البلاغ قد تم قيده بالمخالفة لحكم المادة الرابعة من هذا القرار .
2- لا يلغي بلاغ الهروب إذا ثبت أن المنشأة وهمية وعلى الإدارة المختصة في مثلهذه الحالة إلغاء كفالة العامل بالحرمان الدائم وإلزام المنشأة بدفع عشرةألف درهما رسما عن تأخير تصحيح اوضاعها وفقا للجدول الملحق بالمادة الأولى من قرار مجلس الوزراء رقم 19 لسنة 2005 المشار إليه وتوقيع الحظر على المنشأة وعلى جميع المنشآت الأخرى التي يملكها أو يتشاركها أيا من الملاك أو الشركاء وبشرط ألا يكون معهم شريك أسمه في المنشأة المخالفة .
3- على الوزارة عند إلغاء بلاغالهروب أو ضبط العامل في وضع يخالف شروط تصريح عمله أن تحرم العامل من العمل في الدولة لمدة أقلها سنة إذا ثبت أنه قد أخل بحكم المادة (الثامنة) من القرار الوزاري رقم (707) لسنة 2006 المشار إليه .
المادة (10)
للوزارة رد الضمان المصرفي في المنشأة في الحالات الآتية :
1- إذا قدمت المنشأة ما يثبت مغادرةالعامل الدولة نهائيا ما لم يكن قد تم ترحيله على حساب الدولة .
2- إذا انقضتثلاث سنوات من تاريخ التعميم بالهروب أو انتهت بطاقة العمل أيهما أطول أمدا .
وفي جميع الحالات لا يتم رد الضمان المصرفي في حالة إلغاء أو سحب بلاغ الهروب وفقا لأحكام هذا القرار وسواء تم ذلك بناء على طلب صاحب العمل أو العامل .
المادة (11)
يحرم حرمانا دائما من العمل في الدولة كل عامل انتهت علاقة عمله بالهروب وتم في شأنه عمل تعميم هروب نهائي وفقا لأحكام هذا القرار .
المادة (12)
1- إذا ثبت أن المنشأةأساءت استغلال إجراءات بلاغ الهروب للتنصل من التزاماتها نحو العامل فيعتبر البلاغ كيديا
2- إذا ثبت أن المنشأة أساءت استغلال إجراءات بلاغ الهروب للتنصل من الرسوم المستحقة أو من التزاماتها بموجب قواعد وإجراءات مزاولة الأجانب للعمل في الدولة فيعتبر البلاغ صوريا .
3- إذا كان بلاغ الهروب صوريا أو كيديا فتلزمالمنشأة بدفع عشرة ألاف درهما رسما عن تأخير تصحيح أوضاعها وفقا للجدول الملحق بالمادة الأولى من قرار مجلس الوزراء رقم 19 لسنة 2005 المشار إليه . وللوزارة حظر المنشأة وجميع المنشآت الأخرى التي يملكها أو يتشاركها أيا من الملاك أو الشركاء بشرط ألا يكون معهم شريك لم يرد اسمه في المنشأة المخالفة وذلك إلى حين سداد الرسم المطلوب .
المادة (13)
على صاحب العمل التيقن من صحة ودقة المعلومات والبيانات المقدمة للوزارة سواء على النماذج الجاهزة أو الطلبات الأخرى ويتحمل صاحب العمل المسؤولية الجزائية في حالة ثبوت علمه بعدم صحة المعلومات والبيانات المقدمة لقيد البلاغ وذلك استنادا على أحكام المواد 216 - 222 من قانون العقوبات .
المادة (14)
يفوض مدراء الإدارات في ديواني الوزارة في أبو ظبي و دبي و مدراء مكاتب العمل المختصة صلاحية إلغاء بلاغ الهروب وتطبيق الإجراءات على المنشآت والعمال المخالفين وفقا لأحكام هذا القرار والقرارات واللوائح الصادرة لأحكام القانون .
المادة (15)
على الإدارة المختصة تحريك الإجراءات الجزائية في حالة ثبوت ما يشير على قيام أي شخص بتحريف الحقيقة حال تحريره لأي من النماذج والطلبات المعمول بها لقيد بلاغات الهروب .
المادة (16)
دون المساس بالمسئولية الجزائية العامة المشار إليها أعلاه يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980 . كما تطبق بشأنه القواعد والإجراءات المنصوص عليها في القرارات واللوائح التنفيذية الصادرة وفقا لأحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980 .
المادة (17)
على وكيل الوزارة إصدار التعليمات والتوجيهات اللازمة لوضع هذا القرار موضع التنفيذ .
المادة (18)
يعمل بهذا القرار بعد خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره و ينشر في الجريدة الرسمية

على عبد الله الكعبي
وزير العمل
تم نشره في العدد 464 من الجريدةالرسمية
تاريخ التوقيع: 11-09-2006
تاريخ النشر: 30-04-2007
تاريخ العمل به: 26-09-2006
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
 

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 07:24 PM.