logo

 
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
قديم 07-13-2011, 10:30 PM
  #1
عدالة تقهر الظلم
مشرف منتدى احكام المحكمة الاتحادية العليا
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
الدولة: الامارات العربية المتحدة
المشاركات: 3,553
افتراضي الطهن 39 لسنة 28 قضائية "لاحكام التي يجوز الطعن عليها بالنقض........."

هيئة المحكمة: الرئيس خليفة سعد الله المهيري والمستشاران محمد محرم محمد وأسامة توفيق عبد الهادي.


- 1 -



اعتبار الطعن بالنقض طريق استثنائي جائز في الأحكام النهائية الصادرة عن محكمة الاستئناف.



- 2 -



لا أثر لعدم توصيف الحكم إن كان حضوريا أو غيابيا باعتبار أن العبرة هي بحقيقة الواقع في الدعوى.



- 3 -



3- اعتبار الحكم الاستئنافي غيابيا لعدم ثبوت حضور الطاعن أية جلسة أمام محكمة الاستئناف.



- 4 -



وجوب حضور المتهم شخصيا جلسات المحاكمة.



- 5 -



عدم جواز الاتفاق على مخالفة الأمور الإجرائية المتصلة بإجراءات التقاضي



- 6 -



عدم جواز سلوك طريق النقض قبل سلوك باب المعارضة الاستئنافية.



الوقائع

بعد الإطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص وبعد المداولة.
حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث أن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائـر الأوراق تتحصل في أن النيابة العامة أسندت إلى كل من ........ ( غير طاعنة ) و ( الطاعن ) بأنهما اشتركا مع مجهول في ارتكاب تزوير في محرر عرفي هو الشيك المبين بالمحضر وذلك بأن سطر بياناته ووقعا بتوقيع نسب زوراً للمدعو / وذلك على خلاف الحقيقة على النحو المبين بالأوراق وأسندت إلى المتهم الطاعن أيضاً أنه استعمل المحرر العرفي سالف الذكر مع علمه بتزويره بأن قدمه للبنك المسحوب عليه بغرض صرفه على النحو المبين بالأوراق .
وطلبت معاقبتهما بالمواد 216/4 ، 217 ، 218 ، 222/1 من قانون العقوبات الإتحادي .
محكمة أول درجة قضت بتاريخ 4/1 / 2003 غيابياً بالنسبة للمتهمة الأولى بمعاقبتها بالحبس لمدة شهر واحد وحضورياً بمعاقبة المتهم الطاعن بالحبس شهراً واحداً عن التهمتين المسندتين إليه وبإحالة النزاع المدني إلى المحكمة المدنية المختصة .
استأنف الطاعن هذا القضاء بالاستئناف رقم 75/2003 وقضت محكمة الاستئناف بجلسة 3/2 / 2003 بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
لم يلق هذا القضاء قبولاً لدى المحكوم عليه الطاعن فطعن بالنقض للبطلان لعدم إيداع نسخة الحكم الابتدائي الأصلية وقيد طعنه برقم 24 لسنة 25 ق . ع نقض جزائي إذ قضت دائرة النقض الجـزائي بالمحكمة الاتحادية العليا بجلسة 25/10/2004 بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة الاستئناف لتفصل فيها مجدداً بهيئة أخرى .
وبجلسة 31/5 / 2005 قضت محكمة الاستئناف المحال إليها بالحكم المطعون فيه والقاضي بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف لبطلانه والقضاء مجدداً بمعاقبة المستأنف (الطاعن) بالحبس لمدة شهر واحد عن التهمتين المسندتين إليه وإحالة النزاع المدني للمحكمة المختصة.
وحيث لم يصادف هذا القضاء قبولاً لدى الطاعن فطعن عليه بالنقض الماثل للمرة الثانية بوكيل عنه بموجب صحيفة بأسباب الطعن أودعت قلم كتاب المحكمة الاتحادية العليا بتاريخ 5/6 / 2006 برقم 39/28 نقض جزائي مذيلة بتوقيع المحامي / ........ المقبول للمرافعة أمام هذه المحكمة .
ينعي الطاعن على الحكم المطعون فيه بمخالفته القانون وإبتنائه على إستدلال فاسد وقاصر وإهدار حق الدفاع للأسباب الآتية :
1 - أن الحكم المطعون فيه أصدر حكمه دون إخطار الخصوم بالجلسة التي حددت بعد الإحالة .
2 - وأن الحكم المطعون فيه استند في حكمه على أقوال الشاكي وأن تقرير المختبر الجنائي لم يثبت أن الطاعن قد حرر أو وقع على الشيك موضوع الدعوى .
3 - أن محكمة الاستئناف ومحكمة أول درجة من قبلها لم ترد على طلب الدفاع لبيان ما إذا كان الشاكي فقد دفتر شيكاته من عدمه.
وحيث أن من المقرر أن الطعن بالنقض هو طريق استثنائي لا يجوز إلا في الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف في جناية أو جنحة وهي الأحكام النهائية الصادرة في الموضوع وتنتهي بها الدعوى .
ولما كان الثابت أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لم توصف الحكم إن كان حضورياً أم غيابياً إلا أن العبرة هي بحقيقة الواقع في الدعوى.
ولما كان ذلك وكان الثابت من أوراق الدعوى أن الطاعن قد أعلن للحضور أمام المحكمة الاستئنافية المحال إليها الدعوى إلا أنه لم يثبت في محاضرها حضور الطاعن أية جلسة أمام محكمة الاستئناف مصدرة الحكم وبالتالي يعدُ الحكم غيابياً
ولما كانت المادة 160 من قانون الإجراءات الجزائية تنص على أنه يجب على المتهم في جناية أو جنحة ويعاقب عليها بغير الغرامة أن يحضر بنفسه ... إلخ فإن هذا يدلُ على أن المشرع أوجب حضور المتهم شخصياً ولا يغنى عن حضوره حضور من ينيبه
وإن ذلك هو من الأمور الإجرائية التي تتصل بإجراءات التقاضي بما لا يجوز الاتفاق على مخالفتها.
وحيث أنه لم يثبت حصول معارضة من الطاعن في هذا الحكم حتى يجوز له أن يسلك طريق الطعن بالنقض ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه لم يصبح نهائياً على اعتبار أن باب المعارضة الاستئنافية لا زال مفتوحاً وبالتالي فإن الطعن فيه بالنقض يكون غير جائز.
فلهذه الأسباب،
حكمت المحكمة بعدم جواز الطعن.
عدالة تقهر الظلم غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
 

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 12:17 AM.