الطعن رقم 255 لسنة 23 القضائية مدني ـ التزام ـ
الطعن مقدم من الاستاذ طموح.
* الالتزام .
** تنفيذ الالتزام .
*** مسـالة اعتبار المدين ممثلا للدائن في الخصومات التي تقام ضده .
الطعن رقم 255 لسنة 23 القضائية مدني ـ التزام ـ
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الاثنين الموافق 28/2/2005
برئاسة منير توفيق صالح رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة مصطفى جمال الدين محمد و عبد الله امين عصر
موجز القاعدة :-
التزام . دعوى . التماس اعادة النظر . اجراءات . طعن "القبول المانع" .
الدائن العادي ـ اعتبار المدين ممثلا في الخصومات التي تقام ضده . الحكم فيها لصالح المدين ـ يعد صادرا لمحصلحة دائنه طالما يتأثربه حق الدائن في الضمان العام على اموال مدينه ـ مؤدى ذلك ـ للدائن ولو لم يكن طرفا في خصومة الحق في ان يطعن في الحكم الصادر ضد مدينه بطرق النقض العادية وغير العادية باعتباره نائبا عنه . مناط ذلك ـ توفر الشروط القانونية المقررة للطعنفي الحكم . قبول المدين للحكم سواء صراحة او ضمنا كما لو اقر بالدين ـ يصبح معه الحكم انتهائيا غير قابل للطعن فيه بالاستئناف . للدائن في هذه الحالة التماس اعادة النظر في الحكم الابتدائي عملا بالمادة 166/3 في حالة توفر شروط اعمالها التي اجات لمن يعتبر الحكم حجة عليه كالدائن ولم يكن قد ادخل او تدخل في الدعوى ان يلتمس اعادة النظر فيه اذا اثبت غش من كان يمثله او تواطؤه او اهماله الجسيم لما في ذلك من اضرار بالدائن وانتقاص من ضمانه العام .
مثال : رفعت فيه دعوى مبتدأة لعدم نفاذ الحكم الصادر صد المدي في حق دائنه العادي وهو ما لا يجوز وان جاز له التماس اعاد النظر فيه بتوافر شروطه .
القاعدة القانونية :-
من المقرر ان المدين يعتبر ممثلا لدائنه العادي في الخصومات التي يكون المدين طرفا فيها ، فيفيد الدائن من الحكم الصادر فيها لمصلحته كما يعتبر الحكم على المدين حجة على دائنه في حدود ما يتأثر بالحكم حق الضمان العام الذي للدائن على اموال مدينه ، وان الدائن ولو لم يكن طرفا في الخصومة بنفسه ان يطعن في الحكم الصادر فيها بطرق الطعن العادية وغير العادية بالشروط التي رسمها القانون لاطراف الخصومة لما هو مقرر من ان الطعن يقبل ممن كان طرفا بنفسه او بمن ينوب عنه في الخصومة التي انتهت بالحكم المطعون فيه ، كما يفيد الدائن من الطعن المرفوع من مدينة ويحتج عليه بالطعن المرفوع منه ويحتج عليه بالطعن المرفوع على هذا المدين الا انه في حالة تخلف اي من الشروط التي رسمها القانون لاطراف الخصومة للطعن على الحكم الصادر فيها باي طريق من طرق الطعن كالاستئناف ـ كما في حالة صيرورة الحكم الابتدائي الصادر على المدين انتهائيا لقبوله له صراحة او ضمنا ـ فان الطعن فيه بالاستئناف من جانب الدائن يكون غير جائز وان كان يجوز للاخير في هذه الحالة ان يلتمس اعادة النظر في الحكم الابتدائي عملا بنص المادة 169/6 من قانون الاجراءات المدنية ـ في حالة توافر شروط اعمالها ـ والتي اجازت لمن يعتبر الحكم الصادر في الدعى حجة عليه ولم يكن قد ادخل او تدخل فيها ـ كالدائن ـ ان يلتمس اعادة النر فيه بشرط اثبات غش من كان يمثله او تواطئه او اهماله الجسيم ، ومن ثم يحق للدائن ان يلتمس اعادة النظر في الحكم الصادر ضد مدينه نتيجة تواطؤ هذاالمدين مع خصمه حتى يصدر الحكم ضد اضرارا بالدائن اونتيجة الاهمال الجسيم من المدين في دفاعه عن حقه لان هذا الحكم يسري في حق الدائن وينتقص من ضمانه العام ، لما كان ذلك وكان الثابت بالاوراق ان الحكم الابتدائي الصادر في الدعوى رقم 53/1998 تجاري كلي المرفوعة من المطعون ضده الثاني على الشركة المطعون ضدها الاولى بصفتها مالكة ومجهزة للسفينة ------- والذي قضى بالزام الاخيرة بان تدفع للمطعون ضده الاول مبلغ 42.605.186 درهما قد صار انتهائيا غير قابل للطعن فيه لاقرار المدينة المطعون ضدها بالمديونية ومن ثم فلا يجوز للدائنة الطاعنة رفع دعوى مبتداة بعد نفاذ هذا الحكم في حقها ولا يسعفها في هذا المقام استنادها الى نص المادة 396 من قانون المعاملات المدنية ـ الواردة في الفرع الثالث من الفصل الثاني لهذا القانون تحت عنوان دعوى عدم نفاذ التصرف المدين في حق الدائن ـ والخاصة بمنع المدين من التصرف بغير عوض تصرفا لا يلزمه ولم تجر العادة به وذلك لارتكان الطاعنة في دعواها محل الحكم المطعون فيه الى عدم نفاذ الحكم الصادر في الدعوى رقم 53/1998 تجاري كلي الشارقة في حقها لصدوره نتيجة غش وتواطؤ نسبتهما الى المطعون ضدهما الاولى والثاني وهو ما لا يسري عليه نص المادة المشار اليها وان كان يجوز للطاعنة التماس اعادة النظر في هذا الحكم عملا بنص المادة 196/1 من قانون الاجراءات المدنية السالفة الاشارة اليها ـ في حالة توافر شروط اعمالها ـ واذ قضى الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم المستأنف برفض دعوى الطاعنة فانه يكون قد صادف صحيح القانون .
بعد الاطلاع على الاوراق وتلاوة تقرير التلخيص والمداولة ،،،
حيث ان الطاعن استوفى اضاعه الشكلية ،،،،
وحيث ان الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فه وسائر الاوراق ـ تتحصل في ان الطاعنة اقامت الدعوى رقم 199/1998 مدني كلي الشارقة على المطعون ضدهما وانتهت فيها الى طلب الحكم بعدم نفاذ تصرف المطعون ضدهما بمواجهة الطاعنة وبالتناوب الحكم بعدم احقية المطعون ضده الثاني في استلام اي مبلغ من ثمن بيع لسفينة الا بعد استيفاء الطاعنة دينها كاملا وبالزام المطعون ضدهما بالتعويض عن الضرر الذي لحق بالطاعنة من جراء التأخير في استلام دينها كاملا وقال بيانا لدعواها انها بتاريخ 23/9/1995 ابرمت مع الشركة المطعون ضدها الاولى عقدا التزمت بموجبه بسداد الديون المستحقة على المذكورة مقابل ادارة سفنها كاملة وقد ترتب لها في ذمة المطعون ضدها الاولى دينا بحريا مقداره 6.244.098 دولار بما يعادل 22.946.568 درهما اوقعت ـ وفاء له ـ على السفينة -------- المملوكة لها حجزا تحفظيا رقم 2059/1996 واقامت الدعوى 275/1996 تجاري كلي دبي حيث قضي في 14/8/1997 بالزامها بان تدفع لها مبلغ 3.550.000 دولار او ما يعادله بدرهم الامارات 13.045.969 درهما وبصحة الحجز التحفظي الموقع على السفينة ـ ووضعت الطاعنةالحكم موضع التنفيذ وتحدد لبيع السفينة بالمزاد العلني موعدا بعد ان قدرت قيمتها بمعرفة خبير ندبته المحكمة بمبلغ 5.500.000 دولار ورسا المزاد على شركة ------- بمبلغ 3.600.000 دولار الا ان الطاعنة فوجئت اثناء جلسة المزايدة بوجود دعوى تنفيذية برقم 591/1998 لصالح المطعون ضده الثاني الذي كان قد اقام الدعوى رقم 53/1998 تجاري كلي الشارقة وقضي فيها بجلسة 28/6/1998 بالزام المطعون ضدها الاولى مبلغ 42.605.186 درها بزعم سوم عبور سفن الاخيرة قناة السويس واجراءات اصلاحات بها وتزويدها بالمؤن والمياه العذب والوقود بموجب اتفاقية خطية وهمية حررت بينها بعد رفع دعوى الطاعنة رقم 275/1996 تجاري كلي دبي ، ولما كان دين الطاعنة من الديون الممتازة وكان الحجز الموقع منها سابقا على حجز المطعون ضده الثاني الذي توقع نفاذا لحكم صادر من محكمة غير مختصة دوليا بنظر الدعوى لكون طرفيها لا موطن لهما ولا اقامة بدولة الامارات العربية المتحدة ونظرا لتوقيع الحجز على السفينة بعد ان اصبحت مملوكة لشركة اخرى هي ------ ولعدم اتباع احكام قانن الاجراءات المدنية في شأن اعلان صحيفة الدعوى رقم 53/1998 تجاري كلي الشارقة فقد كانت الدعوى ، ومحكمة اول درجة احالت الدعوى الى التحقيق وبعد ان استمعت الى اقوال شاهدي الطاعنة قضت برفض الدعوى ، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 10/2000 الشارقة ومحكمة الاستئناف قضت في 27/3/2000 بتأييد الحكم المستأنف فكان الطعن .
وحيث ان الطعن اقيم على ثلاثة اسباب تنعى بها الطاعنة على الحكمالمطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون و الفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول ان الدعوى رقم 53/1998 تجاري كلي الشارقة اقيمت من المطعون ضده الثاني وهو مصري الجنسية على المطعون ضدها الاولى وهي شركة اجنبية تابعة لجمهورية اوكرانيا والطرفان لا موطن لهما ولا اقامة بدولة الامارات العربية المتحدة ومن ثم تكون محاكم الدولة غير مختصة دوليا بنظر تلك الدعوى ولا يستتبع اختصاص محكمة الشارقة بتوقيع الحجز التحفظي على السفينة ------ بالضرورة اختصاصها بنظر الدعوى الموضوعية المشار اليها اليت تتعلق بالمال المحجوز عليه وانما اقيمت للمطالبة بدين مستحق للمطعون ضده الثاني في ذمة الطعون ضدها الاولى عن معاملات تمت خارج الدولة ، وقد تمسكت الطاعنة امام محكم الموضوع بالغش والتواطؤ بين المطعون ضده الثاني والشركة المطعون ضدها الاولى اذ ركن في دعواه رقم 53/1998 تجاري كلي الشارقة الى شهادة ربان السفينة المحجوز عليها لاثبات ملكية الاخيرة لها لان حجزه التحفظي عليها كان بعد نقل ملكيتها الى شركة ------- في 10/9/1996 ودون ان يعتمد في ذلك على الشهادات التي تصدر من الهيئات الدولية المختصة في هذا الشأن فضلا عن سكوت المطعون ضده الثاني عن حقه المزعوم من سنة 1995 حتى 1998 وتجاوزاته المتعلقة بالتوكيل الصادر للمحامي الذي مثل المطعون ضدها الاولى في الدعوى 3/1998 المشار اليها واقرار الاخير بالمديونية وكيفية اعلانه بتلك الدعوى وثبوت عدم وجود مال اخر للمطعون ضدها الاولى بالدولة كماان دعوى الطاعنة بعدم نفاذ تصرف المطعون ضدها المذكورة قد استوفت شرط الاعسار لكون الطاعنة دائنة لها بموجب الحكم الصادر في الدعوى رقم 275/1998 كلي دبي ـ الموضوع موضع التنفيذ ـ قبل التصرف المطلوب عدم نفاذه الصادر به الحكم في الدعوى رقم 53/1998 اذ بلغت ديون الاخيرة مبل 1.086.525 درهما في حين ان السفينة المحجوز عليها لم يزد ثمنها عن 13.248.000 درهما ـ كما ان دعوى عدم نفاذ التصرف تكون مسموعة سواء افرغ هذا التصرف في سند رسمي او باقرار عن طريق الدعوى وان صدور حكم بهذا التصرف لا يخرجخ عن نطاق التصرفات القانونية الواردة بنص المادة 396 وما بعدها من قانون المعاملات المدنية وانه لما كانت الطاعنة لم تختصم في الدعوى 53/1998 ولا يمكن اعتبارها ممثلة بمدينتها المطعون ضدها الاولى التي ارتكبت غشا وتواطأت مع المطعون ضده الثاني للحيلولة دون تمكينها من التنفيذ حصيلة بيع السفينة ، وكان الحكم في الدعوى الاخيرة قد بني على اقرار محامي الشركة المطعون ضدها الاولى بدين المطعون ضده الثاني فانه لا يعدو ان يكون توثيقا للصلح بين الطرفين مما يحق معه للطاعنة ـ في سبيل الطعن عليه ـ ان تسلك سبيل الدعوى الستقلة او بالتماس باعادة النظر واذ اعتد الحكم المطعونفيه باختصاص محكمة الشارقة دوليا بنظر الدعوى 53/1998 وبثبوت ملكية السفينة المحجوز عليها للشرطة المطعون ضدها الاولى واعتبر ان ان دوى الطاعنة فاقدة لشروطها وانه كان يتحتم عليها ولوج طريق التماس اعادة النظر فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعي مردود ذلك انه وان كان من المقرر ان المدين يعتبر ممثلا لدائنه العادي في الخصومات التي يكون المدين طرفا فيها ، فيفيد الدائن من الحكم الصادر فيها لمصلحته كما يعتبر الحكم على المدين حجة على دائنه في حدود ما يتأثر بالحكم حق الضمان العام الذي للدائن على اموال مدينه ، وان الدائن ولو لم يكن طرفا في الخصومة بنفسه ان يطعن في الحكم الصادر فيها بطرق الطعن العادية وغير العادية بالشروط التي رسمها القانون لاطراف الخصومة لما هو مقرر من ان الطعن يقبل ممن كان طرفا بنفسه او بمن ينوب عنه في الخصومة التي انتهت بالحكم المطعون فيه ، كما يفيد الدائن من الطعن المرفوع من مدينة ويحتج عليه بالطعن المرفوع منه ويحتج عليه بالطعن المرفوع على هذا المدين الا انه في حالة تخلف اي من الشروط التي رسمها القانون لاطراف الخصومة للطعن على الحكم الصادر فيها باي طريق من طرق الطعن كالاستئناف ـ كما في حالة صيرورة الحكم الابتدائي الصادر على المدين انتهائيا لقبوله له صراحة او ضمنا ـ فان الطعن فيه بالاستئناف من جانب الدائن يكون غير جائز وان كان يجوز للاخير في هذه الحالة ان يلتمس اعادة النظر في الحكم الابتدائي عملا بنص المادة 169/6 من قانون الاجراءات المدنية ـ في حالة توافر شروط اعمالها ـ والتي اجازت لمن يعتبر الحكم الصادر في الدعى حجة عليه ولم يكن قد ادخل او تدخل فيها ـ كالدائن ـ ان يلتمس اعادة النر فيه بشرط اثبات غش من كان يمثله او تواطئه او اهماله الجسيم ، ومن ثم يحق للدائن ان يلتمس اعادة النظر في الحكم الصادر ضد مدينه نتيجة تواطؤ هذاالمدين مع خصمه حتى يصدر الحكم ضد اضرارا بالدائن اونتيجة الاهمال الجسيم من المدين في دفاعه عن حقه لان هذا الحكم يسري في حق الدائن وينتقص من ضمانه العام ، لما كان ذلك وكان الثابت بالاوراق ان الحكم الابتدائي الصادر في الدعوى رقم 53/1998 تجاري كلي المرفوعة من المطعون ضده الثاني على الشركة المطعون ضدها الاولى بصفتها مالكة ومجهزة للسفينة ------- والذي قضى بالزام الاخيرة بان تدفع للمطعون ضده الاول مبلغ 42.605.186 درهما قد صار انتهائيا غير قابل للطعن فيه لاقرار المدينة المطعون ضدها بالمديونية ومن ثم فلا يجوز للدائنة الطاعنة رفع دعوى مبتداة بعد نفاذ هذا الحكم في حقها ولا يسعفها في هذا المقام استنادها الى نص المادة 396 من قانون المعاملات المدنية ـ الواردة في الفرع الثالث من الفصل الثاني لهذا القانون تحت عنوان دعوى عدم نفاذ التصرف المدين في حق الدائن ـ والخاصة بمنع المدين من التصرف بغير عوض تصرفا لا يلزمه ولم تجر العادة به وذلك لارتكان الطاعنة في دعواها محل الحكم المطعون فيه الى عدم نفاذ الحكم الصادر في الدعوى رقم 53/1998 تجاري كلي الشارقة في حقها لصدوره نتيجة غش وتواطؤ نسبتهما الى المطعون ضدهما الاولى والثاني وهو ما لا يسري عليه نص المادة المشار اليها وان كان يجوز للطاعنة التماس اعادة النظر في هذا الحكم عملا بنص المادة 196/1 من قانون الاجراءات المدنية السالفة الاشارة اليها ـ في حالة توافر شروط اعمالها ـ واذ قضى الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم المستأنف برفض دعوى الطاعنة فانه يكون قد صادف صحيح القانون ويضحى النعي عليه بما هو وارد باسباب الطعن على غير اساس خليقا بالرفض .
ولما تقدم يتعين رفض الطعن .
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه
سيدي صاحب السمو الشيخ
خليفه بن زايد ال نهيان
رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه