الحرمان للعامل المتخلف عن مراجعة «العمل» من تسجيل قضيته لدى المحكمة
جريدة الاتحاد - الأحد 24 أبريل 2011
ضماناً لجدية العمال
الحرمان للعامل المتخلف عن مراجعة «العمل» خلال 6 أشهر من تسجيل قضيته لدى المحكمة
أيمن رمانة
أكدت وزارة العمل تطبيق “حرمان السنة” بحق العامل الذي يتخلف عن مراجعتها خلال ستة أشهر من تاريخ تسجيل قضيته المحالة إلى المحكمة،
بحسب أحمد درويش نائب مدير إدارة علاقات العمل.
وأكد نائب مدير إدارة علاقات العمل “حرص الوزارة على ضمان حق التقاضي لمختلف العمال الذين يتعذر حل شكاواهم المقدمة ضد أصحاب العمل المعنيين ودياً من خلال إحالتها إلى القضاء، وذلك بالتوازي مع منحهم التصاريح المؤقتة التي تخولهم العمل لدى منشآت أخرى، حيث يوفر لهم ذلك دخلاً مالياً يغطي مصروفاتهم إلى حين البت في قضاياهم”.
وقال درويش لـ “الاتحاد” إنه لا يجوز بقاء العامل أثناء النظر في قضيته متعطلاً عن العمل،
الأمر الذي يستوجب منه مراجعة الوزارة خلال فترة ستة أشهر من تسجيل القضية، وذلك لإضفاء الشرعية على وجوده في الدولة لا سيما من خلال الحصول على التصريح المؤقت، نظراً لكون علاقة العمل بين العامل وصاحب العمل تعتبر منتهية بمجرد إحالة الشكوى إلى القضاء.
وتصدر الوزارة تصريح العمل المؤقت للعمال المحالة قضاياهم من الوزارة إلى المحكمة من دون الرجوع إلى صاحب العمل المعني.
وأكد درويش “ان تخلف العامل عن مراجعة الوزارة خلال الفترة المشار إليها من شأنه حرمانه من العمل لدى منشآت القطاع الخاص المسجلة في الوزارة لمدة عام”.
وأشار إلى أن قرار الحرمان يتم اتخاذه بعد التأكد من عدم وجود أسباب منطقية لتخلف العامل عن المراجعة، ومن بينها على سبيل المثال سفره اضطرارياً إلى بلده أو حصول على مستحقاته المالية بمقتضى تسوية أبرمت بينه وبين صاحب العمل المشتكى ضده وغيرها من الأسباب.
وأوضح نائب مدير الإدارة أن قرار “الحرمان الإداري” بحق العمال المتخلفين عن استيفاء المطلوب منهم بهذا الصدد جاء بهدف ضمان جدية العمالة التي تتقدم بشكاوى ضد أصحاب العمل ومتابعتهم لقضاياهم خصوصاً في ظل وجود عمال يطلبون إحالة شكاواهم إلى المحكمة بعد رفضهم لأي حلول ودية يطرحها الباحثون القانونيين المعنيين.
بالنظر في تلك الشكاوى الواردة إلى الوزارة في محاولة منهم للبقاء في الدولة والعمل بشكل مخالف لأطول فترة ممكنة، مؤكداً حرص الباحثين القانونيين على “طرح حلول توفيقية بين الطرفين المتنازعين بما لا ينتقص من حقوق أي منهما”.
واعتبر درويش أن فترة “الأشهر الستة” تعد كافية لمراجعة الوزارة من قبل العمال الذين لديهم قضايا عمالية ويفضلون البقاء في الدولة بشكل قانوني خلال النظر في قضاياهم.
ودعا “العمال من أصحاب الشكاوى التي يتخذ بحقها قرارات الإحالة إلى القضاء إلى تسجيل قضاياهم لدى المحاكم المعنية خلال فترة 15 يوماً، وهي الفترة التي تتضمنها إشعارات الإحالة التي يحصل عليها العمال”.
وشدد نائب مدير الإدارة “على أن تخلف العامل عن تسجيل قضيته خلال الفترة المعمول بها لا يسقط حقه بالتقاضي”، مشيراً في المقابل إلى أن الوزارة تتواصل بشكل مستمر مع أصحاب الشكاوى لحثهم على تسجيلها، ومنح المتعذر عليهم ذلك مدد أخرى بالشكل الذي يمكنهم من استيفاء المطلوب منهم.
ولفت إلى الدور الذي تلعبه “مكاتب العمل” الموجودة في المحاكم المختصة في غالبية الإمارات من حيث توجيه العمال من أصحاب القضايا وتوفير كل ما يلزمهم لتسجيلها ومتابعة شؤونهم خلال النظر في تلك القضايا.
دمتم بود
المحامية أسماء الزعابي